تبسيطاً لإجراءات نظر المنازعات الإيجارية تم تطبيق التعديل الجديد بشأن قانون ايجار العقارات، والذي تضمن إضافة مادتين جديدتين برقم 11 مكررا و26 الى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978.
وأفادت المذكرة الايضاحية بأن التعديل جاء تفاديا لإطالة أمد التقاضي، ورفعا للتعنت الذي يلقاه عدد كبير من ملّاك العقارات ولخطورة عقد الإيجار وكثرة تداوله، وتأثير ذلك على كثير من نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وتم إضافة المادة 11 مكرر الى قانون الايجارات، والتي أجازت للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الإيجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم ايداع الاجرة.
واشترطت المادة أن يكون عقد الإيجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر، وأن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معيّن، وأن يكون عقد الإيجار موثقا وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2020.
أما المادة 26 فأشارت إلى أن يكون استئناف الاحكام الصادرة في دوائر الايجارات امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، وأن تحال جميع الدعاوى المنظورة امام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها للمحكمة الكلية، عدا الدعاوى المحجوزة للحكم، على أن يُفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون.
من جانبهم، أكد عدد من خبراء العقار ان القطاع يعاني طول فترة الفصل في الاحكام، سواء من ناحية الإيجارات او الدعاوى المتعلقة بالعقار ذاته، موضحين أن تطبيق تلك التعديلات من شأنه أن ينعكس إيجابا على النشاط العقاري وبقية الأنشطة الاقتصادية.