وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية، يقضي بألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

وأجاز المشروع، الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بطريق الغش أو التزوير، وكذلك الذي حُكِم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

Ad

كما سمح بسحبها من مكتسبها إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وكذلك إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحبها، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقدها وسحبها من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

واطلع المجلس من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة على دراسة للوزارة عن أوضاع عدد من جمعيات النفع العام، والتي تبين أنها غير فعالة ومخالفة لمواد القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، تمهيداً لإصدار قرار بحلها وتصفيتها.

وأشارت الحويلة إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة أخرى حول قيام بعض الجمعيات والمبرات الخيرية بمخالفة القوانين والقرارات المنظمة وارتكابها العديد من المخالفات، تمهيداً لإصدار قرار بحلها وتصفيتها.

كما اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وعدد من قياديي ومسؤولي الجهاز، بشأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لكل العاملين.

وتضمن التقرير إعداد الجهات الحكومية لاستراتيجيات مرتبطة برؤية الكويت، وتحسين مؤشراتها الدولية، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي.

حالات سحب الجنسية المكتسبة

• مكتسبها بالغش أو التزوير.

• المحكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

• المدان بجريمة تتصل بأمن الدولة.

• من يمس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير.

• المفصول من وظيفته الحكومية لأسباب متصلة بالشرف.

• عند وجود مصلحة عليا للدولة أو أمنها الخارجي.

• ارتكاب الجرائم الجسيمة.