قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، إنه يُحظر على هواة الأجهزة اللاسلكية استيراد أي معدات أو أجهزة لاسلكية ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، بحسب ما نشرته عبر حسابها في منصة «إكس».

وتشترط «هيئة الاتصالات» عدد من الأحكام العامة لمنح التراخيص:

  • لا يجوز تركيب أو استعمال أي جهاز لاسلكي لإرسال أو استقبال المخاطبات أو الإشارات أو الصور بواسطة الترددات اللاسلكية إلا بترخيص من وزارة المواصلات.
  • جميع الأجهزة اللاسلكية المصرح بها يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة وكذلك التي تصدرها الجهات المعنية بالدولة.
  • يجب أن يكون القائمين على تشغيل الأجهزة اللاسلكية حائزين على المؤهلات المطلوبة من الناحية الفنية والتي تُمكّنهم من التعامل مع تلك الأجهزة.
  • على مستوردي الأجهزة المعدة للمواصلات اللاسلكية والمتاجرين بها أن يخطروا الوزارة بكل أجهزة المواصلات التي يستوردونها أو يقوموا ببيعها وأن يلتزموا بالقرارات الحالية والمستقبلية التي تصدرها الوزارة وأن يحتفظوا بسجلات يوضحون فيها نوع ما لديهم من الأجهزة ويبينون فيها اسم المشتري وعنوانه، وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش من قبل مندوبي الوزارة.
  • يحظر استعمال أي جهاز لاسلكي لغير الغرض المرخص من أجله.
  • يحظر تعمد إرسال أو محاولة إرسال إشارات خطر كاذبة أو إشارات تؤدي إلى الأخطاء أو إشارات مخالفة للنظام العام أو النظام الاجتماعي أو الأمن العام أو الآداب العامة.
  • لا يجوز استعمال اللغة السرية أو الشفرة في المخاطبات أو الإشارات بواسطة الأجهزة المصرح بها إلا بموجب تصريح خاص من وزير المواصلات وذلك بالشروط التي يراها.
  • عدم التسبب في تعطيل تشغيل جهاز لاسلكي آخر أو التداخل عليه وعلى صاحب الجهاز المسبب لذلك اجراء التعديلات التي تفرضها الوزارة وذلك في الوقت الذي تحدده الإدارة لهذا الغرض.
  • يُحظر على جميع السفن التجارية الراسية في موانئ دولة الكويت وعلى جميع الطائرات المستودعة في أرض كويتية استعمال محطاتها اللاسلكية لإرسال الإشارات أو المخاطبات أو مواصلات أياً كانت إلا في حالات الاستغاثة والطوارئ.
  • لا يجوز لأي جهة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية، أو تشغيل شبكة اتصالات لاسلكية خاصة أو عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات لاسلكية عامة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ووفقاً للشروط والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
  • يجب على كل طالب ترخيص لاسلكي، كحد أدنى، أن يُقدّم إلى الإدارة المعلومات المذكورة أدناه:

    - اسمه وعنوانه وعناوينه الأخرى.
    Ad


    وصفاً محدداً لنوع الخدمة التي يرغب في تقديمها والمنطقة الجغرافية التي ستشملها هذه الخدمة.

    وصفاً محدداً للشبكة وأنظمة الإرسال التي يرغب في انشائها وتشغيلها وجدولاً زمنياً للتنفيذ وموعد البدء في تشغيل وانتشار الشبكة.

    في حالة التقدم لطلب إصدار أو تجديد ترخيص اتصالات لاسلكية يتطلب استخدام ترددات لتقديم خدمات اتصالات لاسلكية أو تشغيل شبكة اتصالات لاسلكية، فعلى المتقدم تقديم تعبئة طلب إصدار أو تجديد ترخيص لاستخدام الترددات التي يحتاجها، وتقوم الإدارة بانهاء إجراءات طلب الترددات.
  • للوزارة الحق في إلغاء أي ترخيص لاسلكي للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:

    تكرار مخالفة شرط أساسي من شروط الترخيص.

    عدم تسديد الأجور المالية للترخيص، أو أي مقابل مالي آخر واجب التسديد للوزارة.

    الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الوزارة.

    عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال مدة ستة أشهر للتراخيص اللاسلكية من تاريخ منحه.

    القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة.

    إفلاس المرخص له أو حله أو تصفيته.

    التنازل عن الترخيص أو إعارة الأجهزة دون أخذ موافقة الوزارة.

    بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
  • يجوز للوزارة إصدار قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أي تسجيل لترخيص لاسلكي.