مرافعة : المساواة بين الخصوم
في الوقت الذي كفل القانون والدستور للأفراد حق التقاضي والتنازع أمام المحاكم ساوى أيضا بين أطراف الخصومة القضائية، وجعل المراكز القانونية من حيث تقديم الدفاع والتمثيل أمام المحاكم متساوية، وهو ما يجعل الهيئات القضائية ملتزمة بتوفير تلك الحقوق على نحو متساو بين الخصوم.
وما تشهده بعض الممارسات لدى نظر بعض الدوائر القضائية يثير التساؤل حول كفالة مبدأ المساواة بين الخصوم وكفالة الضمانات لهم على نحو متساو.
وتلك المشاهدات تتجلى عند تأجيل بعض الدوائر القضائية نظر الدعاوى القضائية التي تكون الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية طرفا فيها حتى تتمكن من تقديم الدفاع أو المستندات، ولم يوفر هذا الحق على نحو متكافئ مع دفاع الحكومة بطلب التأجيلات.
ليس ذلك فحسب وإنما الخصوم عندما يقومون بطلب الاطلاع والتأجيل على الدفاع المقدم من الحكومة باعتبارها أحد أطراف الخصومة القضائية وقد تكون الطرف الوحيد فيها فإن المحاكم وما لمسته من الإدارية أنها تقوم بحجز الدعاوى للحكم وعدم السماح للخصوم وعلى الأقل رافعو الدعوى من الاطلاع على الدفاع والمستندات المقدمة حتى يتمكنوا من الرد على ذلك والدفاع وتفنيد تلك المستندات إن كان موجبا لذلك.
وإقدام بعض الهيئات على حجز الدعاوى للحكم دون تمكين المتقاضي أو رافع الدعوى من الاطلاع والتصوير للدفاع والمستندات المقدمة يمثل إخلالا بحق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم، لاسيما أنه لا يضير العدالة تمكين الخصوم من تبادل الاطلاع على الدفاع وتحديد المستندات المقدمة والتي غالبا ما تكون سندا على عدم إنصاف المتقاضين رافعي الدعوى وتؤكد على سلامة تصرفات الجهة الإدارية المطعون على قراراتها.
وغاية الإشارة إلى ما سلف هو إثارة بعض الملاحظات التي تستدعي المراجعة، نظرا لما تمثله من أهمية على وجوب كفالة حق الدفاع والتقاضي على حد سواء، وهو أمر ينصرف على جميع المتقاضين.