مشروع لتعديل 21 قانوناً جزائياً

إنشاء نيابات للجرائم المصرفية والشركات والمؤسسات العقابية وشؤون البيئة
• اتفاق بين النيابة و«العدل» على تطبيق «الإعلان الإلكتروني» بالقضايا المدنية والجزائية
• طلبات المحكومين للحصول على «العفو» وصلت العام الماضي إلى 72 ألفاً

نشر في 18-10-2024
آخر تحديث 17-10-2024 | 20:57
وزارة العدل
وزارة العدل

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن فريقاً مشكّلاً من النيابة العامة ووزارة العدل يدرس تعديل 21 قانوناً جزائياً لرفعها إلى الحكومة بهدف مواكبة التشريع للجرائم المستحدثة والإجراءات القضائية بشأنها.

وأضافت المصادر أن النيابة بدأت بالفعل دراسة المقترحات والمطالبات التي قدمتها النيابات المتعددة إلى الفريق، على طريق تطوير منظومة القواعد الجزائية، ومن بينها الصلح الجزائي، والعقوبات البديلة.

في موازاة ذلك، كشفت المصادر نية النيابة إنشاء 3 نيابات متخصصة خلال الأشهر المقبلة، أولاها نيابة الجرائم المصرفية، والتي ستتولى التحقيق في جرائم الشيكات وتزويرها، وكل ما يتصل بالمصارف، فضلاً عن التحقيق في جرائم النصب الإلكتروني التي تقع بسبب الروابط والمواقع الإلكترونية من خلال الاتصال ببعض الحسابات البنكية.

اقرأ أيضا

وذكرت أن نيابة الشؤون التجارية، التي تحقق حالياً في جرائم الشيكات، ستتولى التحقيق في جرائم الشركات فقط، بعد إنشاء نيابة الجرائم المصرفية، مبينة أن سبب إنشائها يعود إلى ارتفاع أعداد هذا النوع من القضايا، مما يستلزم ضرورة تخصيص وكلاء نيابة له.

أما الثانية، فقالت المصادر إنها نيابة «المؤسسات العقابية»، والتي ستتولى النظر في طلبات المحكومين لدى تلك المؤسسات، بعدما بلغت أعداداً كبيرة في انتظار التخصص لها، حيث وصل عددها العام الماضي إلى 72 ألف طلب في انتظار البحث والدراسة وبت الأحقية في تداخل العقوبات والدخول تحت مظلة العفو وغيرها من الطلبات المقدمة.

وذكرت أن النيابة الثالثة هي نيابة شؤون البيئة، نظراً لأهمية قضاياها، إذ ينص القانون على إنشاء نيابة متخصصة لذلك تعمل على التحقيق والتصرف في هذا النوع من القضايا التي أولاها المشرع اهتماماً كبيراً.

من جانب آخر، أكدت المصادر أن هناك اتفاقاً بين النيابة و«العدل» على إنجاز لائحة للإعلان الإلكتروني لتطبيقها، مع إعلان القضايا المدنية والجزائية إلكترونياً، بعدما أحال التعديل التشريعي الأخير في إتمام إجراءات الإعلان إلى قانون المرافعات المعدل برقم 9 لسنة 2020.

back to top