في الوقت الذي بلغ عدد المواطنين العاطلين عن العمل المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية 14919 مواطناً أغلبيتهم جامعيون، باشر الديوان تنفيذ تكليف مجلس الوزراء بشأن نظام العمل بالفترة المسائية بالجهات الحكومية والذي سينطلق ابتداء من 5 يناير المقبل.

وحث الديوان الجهات الحكومية على تحديد مواعيد العمل الرسمية بالفترة المسائية خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع وعدد ساعات فعلية بواقع 4.5 ساعات في اليوم، وفق الضوابط التي أعلنها.

Ad

وكشف الديوان أن مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية يجب ألا تبدأ قبل الساعة الثالثة والنصف عصراً، أما خلال شهر رمضان المبارك فتحددها كل جهة حكومية وفقاً لظروف العمل، مع منع تطبيق النظام المرن على موظفي هذا الدوام، مشترطاً ألا يزيد عدد المكلفين به على 30 في المئة من إجمالي عدد موظفي الجهة، وألا تقل مدة عملهم بهذا النظام عن 7 أشهر متصلة على الأقل.

وأكد عدم جواز استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي خلال الدوام المسائي، على أن تحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حالة زيادة أعداد الراغبين في العمل بهذا النظام على نحو قد يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية.

ولفت إلى عدم وجود تأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكل الحقوق والخضوع لجميع الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانوناً.

وفي تفاصيل الخبر:

بحسب احصائية جديدة، بلغ عدد المواطنين العاطلين عن العمل المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية 14919، بينهم 8123 من الإناث و6796 من الذكور، أغلبيتهم جامعيون، بواقع 5423 مواطنة، و2629 مواطناً، في حين بلغ عدد المسجلين بدون مؤهل 148 مواطنة، و50 مواطناً، في وقت يعمل الديوان على استكمال اجراءات ترشيحهم.

إلى ذلك وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتكليف ديوان الخدمة تنفيذ نظام العمل بالفترة المسائية بالجهات الحكومية، وموافقة مجلس الخدمة المدنية على نظام العمل الرسمي في الفترة المسائية عمم الديوان على جميع الجهات الحكومية تنظيم آلية العمل في الدوام المسائي الذي سينطلق ابتداء من 5 يناير من العام المقبل.

وحث الديوان الجهات الحكومية على أن تحدد كل جهة مواعيد العمل الرسمية بالفترة المسائية خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع وعدد ساعات فعلية بواقع أربع ساعات ونصف الساعة في اليوم، على أن يكون تحديد هذه المواعيد على مستوى الجهة أو مراكز عمل ووحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل.

وكشف الديوان أن مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية ولا يجوز البدء قبل الساعة الثالثة والنصف عصراً، ويجوز للديوان تحديد موعد آخر بناء على طلب الجهة، أما بداية مواعيد العمل بالفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك فتحددها كل جهة حكومية وفقاً لظروف العمل، مع منع تطبيق النظام المرن على موظفي هذا الدوام المسائي.

واشترط الديوان لتطبيق نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية أن يتقدم الموظف بطلب للعمل بالفترة المسائية، وتخضع الموافقة على هذا الطلب لسلطة جهة الإدارة التقديرية بناءً على المصلحة العامة، وألا يزيد عدد المكلفين به على 30 في المئة من إجمالي عدد موظفي الجهة، وبما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية، مع جواز زيادة هذه النسبة بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة.

وشدد على ضرورة ألا تقل مدة عمل الموظف بهذا النظام عن سبعة أشهر متصلة على الأقل ولا يجوز قطع هذه المدة والعودة إلى نظام العمل بالفترة الصباحية قبل انقضائها إلا بعد موافقة السلطة المختصة في كل جهة حكومية في ضوء مقتضيات المصلحة العامة، ولا يطبق على المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية تخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا يطبق عليهم نظام التغيب الجزئي بدون أجر.

وأكد الديوان عدم جواز الاستفادة من فترة السماح للمشمولين بهذا النظام إلا بخمس عشرة دقيقة في بداية الدوام، بالإضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام (15) دقيقة، ويكون الاستئذان بما لا يجاوز مرتين في الشهر، ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف، وبما لا يتجاوز 6 ساعات شهرياً.

وأضاف أن لكل جهة حكومية تحديد طرق متابعة العمل في الفترة المسائية والصلاحيات التي تمنحها في هذا الشأن وفقاً للمقرر قانوناً أو تعيين مشرف للفترة المسائية، ولا يجوز أن يترتب على ذلك بأي حال من الأحوال استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي، كما تحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حالة زيادة أعداد الراغبين في العمل بهذا النظام على نحو قد يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية.

وتابع: «ليس من شأن تطبيق هذا النظام، فيما عدا ما نص عليه، التأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكل الحقوق والخضوع لجميع الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانوناً، فضلاً عن التقيد بالقواعد والأحكام والضوابط الأخرى للعمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه».