«الشؤون»: مذكرة بأسماء 14 جمعية أهلية للحل والتصفية
تنوعت بين المهنية والثقافية والصحية والاجتماعية وذات الطابع الديني
• الوزارة جادة في تطبيق القانون على الجمعيات الخاملة وغير المفيدة للمجتمع
تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 16 الجاري بعنوان («الشؤون»: إنذار أخير لـ 23 «أهلية» لتعديل أوضاعها... وإلا فالحلّ)، كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية، بصدد رفع مذكرة تتضمن أسماء 14 جمعية أهلية، للعرض على الوزيرة د. أمثال الحويلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والمتمثلة في الحلّ وتصفية أموالها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الجمعيات استنزفت الإنذارات التحذيرية كافة الموّجهة إليها من الوزارة لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها دون أدنى تفاعل أو تحرك جاد منها، ما حدا بالوزارة لاتخاذ إجراءات حلّها، عقب عرضها على لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية وموافقتها على ذلك، موضحة أن هذه الجمعيات تنوعت ما بين المهنية والثقافية والصحية والاجتماعية وذات الطابع الديني.
وذكرت المصادر، أن هذه الجمعيات خالفت صراحة نص المادة رقم 27 من القانون (24/ 1962)، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن عدم قيامها بأيّ أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة، موضحة أن بعض هذه الجمعيات لم تقم باستخدام «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات ولو مرة واحدة منذ إشهارها، مما يؤكد عدم فاعليتها أو جديتها.
تصفية أموال الجمعيات
ولفتت إلى أن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مشددة على أن الوزارة جادة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات «الخاملة» وغير المُفيدة مجتمعياً والتي تعدّ بمنزلة «الدكاكين» ولا تقدم خدمة حقيقية للمواطنين، إنما الغرض منها التباهي المجتمعي ليس أكثر، مشيرة إلى أن هذا العدد من الجمعيات، السالف ذكره، سيلحقه آخر الفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار عمل الفريق المخصص لمراجعة أعمالها ومعرفة غير الفاعلة منها.
وأضافت أن «القانون السالف ذكره منح وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي أو القيام بأعمال تخرج من أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك».