في تعميم من شأنه تقييد صلاحيات ديوان المحاسبة، حدد مجلس الوزراء 10 محظورات على الديوان عدم الاقتراب منها، في مقدمتها عدم جواز حصول الديوان على نسخ من مستندات الجهات محل الرقابة، مع السماح له بالاطلاع عليها.

وأكد المجلس في تعميمه الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، والذي أصدره عقب اجتماعه يوم 15 الجاري إثر اطلاعه على عرض مرئي قدمه جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن التقرير الذي أعده الجهاز مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمتعلق برقابة الديوان على مختلف الجهات الحكومية، أنه بات محظوراً على الديوان إدراج المسائل الخلافية بينه وبين الجهات الخاضعة لرقابته بوصفها ملاحظات مستمرة في تقاريره، مع عدم جواز نشر تقاريره السنوية على موقعه الإلكتروني عملاً بنص المادة 22 من قانون إنشائه، وضرورة إدراج مراجعة حساباته هو نفسه من قبل وزارة المالية ضمن تقاريره.

Ad

وشدد على ضرورة التزام «المحاسبة» بسرية أعمال أمانة مجلس الوزراء و«متابعة الأداء»، وعدم إدراجه البيانات الشخصية للموظفين، مع منعه من دخول الأنظمة الآلية للجهات الحكومية، وسلبه صلاحيات الاعتراض على عدم تعيين مجالس الإدارات والقياديين، مؤكداً أنه لا يجوز للديوان الاعتراض أو الامتناع عن تطبيق نصوص المراسيم القائمة أو تجاوز المدة القانونية في الرد على طلبات الجهات.

وكان مجلس الوزراء قرر في 24 سبتمبر الماضي رفض طلب الديوان إصدار قرار بإلزام كل الجهات المشمولة برقابته بإعطاء فرق التدقيق صلاحية الدخول على الأنظمة الآلية للتدقيق عن بعد.

وفي تفاصيل الخبر:

وجه مجلس الوزراء ديوان المحاسبة إلى الالتزام بقرارات المجلس الصادرة حسماً للمسائل الخلافية، وعدم إدراجها في التقارير السنوية للديوان كملاحظات مستمرة، إنما يقتصر الأمر فقط على إدراجها في تقريره اللاحق كأوجه للخلاف التي وقعت بين «المحاسبة» والجهات التي تشملها رقابته المالية، دون أن يكون له الحق في إبداء الرأي في خصوصها.

وتضمنت التوجيهات كذلك أنه «يحظر إدراج ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في التقرير السنوي للديوان عملاً بأحكام المادة 128 من الدستور، التي تفيد بأن مداولات مجلس الوزراء سرية، وما يعرض على المجلس ويتعلق بأعماله يندرج ضمن السرية المحمية دستورياً، كما يسري هذا الحظر على إدراج ملاحظات جهاز متابعة الأداء الحكومي عملاً بأحكام البند 2 من المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات وقرار مجلس الوزراء رقم (2022/759) باعتبار أن المسائل المتعلقة بأعمال الجهاز سرية ومحمية بقوة القانون.

ونصت تعليمات مجلس الوزراء أيضاً على أنه «يحظر على الديوان إدراج البيانات الشخصية والوظيفية وأرقام البطاقات المدنية لموظفي الجهات الحكومية في تقارير الديوان السنوية وفقاً لتفسير نص المادة 99 من الدستور، إضافة إلى «عدم اختصاص ديوان المحاسبة خلال إعمال رقابته المالية على الجهات الخاضعة لرقابته في الاعتراض على عدم تعيين مجالس الإدارات والقياديين في الجهات الحكومية بحسبانها من المسائل المحجوزة دستورياً وقانونياً لحضرة صاحب السمو أميرالبلاد ومجلس الوزراء».

كما نص التعميم على عدم جواز اعتراض أو امتناع ديوان المحاسبة عن تطبيق نصوص المراسيم القائمة والنافذة قانوناً حيث إن قرينة الشرعية تلازمها خلال فترة سريانها عملاً بأحكام المادة 72 من الدستور.

وقال إن رقابة ديوان المحاسبة المالية على الإيرادات والمصروفات لا تمتد الى التدخل في الاختصاصات الفنية والإدارية للجهات الخاضعة لرقابته، أو الحصول على صلاحية الدخول على الأنظمة الإلكترونية أو موافاته بالقرارات واللوائح التي تحكم أداء عمل الجهات الحكومية بحسابات خارجة عن اختصاصات الديوان في الرقابة المالية، والتأكيد على قرارات مجلس الوزراء أرقام (418/اولا/2016,1129/ثانيا/2023,1080/2024) الصادرين بهذا الشأن.

وجاء في ختام التعميم على ديوان «المحاسبة» مراعاة المدة الواردة في المادة (13) من القانون المشار إليه المقررة لأعمال رقابته المسبقة المحددة بسبعة أيام في ضوء اختصاصات الديوان المتعلقة بالتحقق من الاعتمادات المالية الواردة بالميزانية، وان كل الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقاً للاحكام والقواعد المالية، حيث يجوز تمديد المدة المشار اليها لمدة أخرى مماثلة على الأكثر بعد موافقة رئيس الديوان.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في 24 سبتمبر الماضي رفض طلب ديوان المحاسبة بإصدار قرار بإلزام كل الجهات المشمولة برقابته بإعطاء فرق التدقيق صلاحية الدخول على الأنظمة الآلية للتدقيق عن بعد، حيث أكد في تعميم أصدره وقتها أنه «اطلع في اجتماعه رقم 2-38 لسنة 2024 المنعقد في 24 سبتمبر 2024 على التوصية الواردة من لجنة الشؤون القانونية المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2024 بشأن طلب ديوان المحاسبة، الذي أكد الديوان أن طلبه يأتي تماشياً مع التوجيهات الخاصة بضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى ومعالجة ملاحظاتها وكذا إلزام الجهات بميكنة أعمالها وسرعة التحول إلى الأنظمة الآلية لممارسة أعمالها».

كما اطلع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمنة الإشارة إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 2 يوليو 2018 التي انتهت فيه إلى أن رقابة ديوان المحاسبة على الإيرادات والمصروفات لا تمتد إلى التدخل في اختصاصات الجهات الخاضعة لرقابته أو تقييم كفاءة وفعالية أداء هذه الجهات، بالتالي لا يجوز لديوان الخدمة المدنية أن يجيب رئيس فريق ديوان المحاسبة إلى طلب موافاته بتفصيل الراتب للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين ولا يمنح أعضاء الفريق صلاحية الدخول على النظم المالية المتكاملة للخدمة.

وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء وقتها عدم الموافقة على طلب ديوان المحاسبة والتأكيد على عدم جواز السماح لديوان المحاسبة أو فرق التدقيق التابعة له سلطة الدخول على النظم الآلية للجهات الحكومية أو النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية أو نظام الأوراكل الخاص بوزارة المالية، في ضوء آلية الفحص والتدقيق الممنوحة للديوان لممارسة اختصاصاته وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1960 بإنشاء ديوان المحاسبة.

المحظورات الـ 10

1 - الحصول على نسخ من المستندات، مع جواز الاطلاع عليها

2 - إدراج المسائل الخلافية كملاحظات مستمرة

3 - نشر تقارير الديوان السنوية

4 - عدم إدراج مراجعة حساباته من قبل وزارة المالية

5 - علانية أعمال أمانة مجلس الوزراء و«متابعة الأداء»

6 - إدراج البيانات الشخصية للموظفين

7 - دخوله الأنظمة الآلية للجهات الحكومية

8 - اعتراضه على عدم تعيين مجالس الإدارات والقياديين

9 - اعتراضه أو امتناعه عن تطبيق نصوص المراسيم القائمة

10 - تجاوزه المدة القانونية في الرد