«التجارة» أصدرت 465 ترخيصاً للأعمال الحرة في سبتمبر الماضي
120 نشاطاً خدمياً واستشارات متاحة لإصدار الرخص دون مقر
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة مازالت تعمل على إصدار رخص الأعمال الحُرة عن طريق اعتماد البريد الإلكتروني ليكون بديلاً لصندوق البريد، مشيرة إلى وجود 120 نشاطاً خاصاً بالخدمات والاستشارات في الوقت الراهن.
وبينت المصادر، أنه على الرغم من صدور القرار منذ ما يقارب الشهرين، فإنه جارٍ إعداد الآلية لاعتماد البريد الإلكتروني لرخص الأعمال الحُرة دون الحاجة إلى عنوان السكن أو المقار، خصوصاً أن من مميزات تلك الرخص أنها لا تحتاج إلى مكتب أو محل تجاري.
وأصدرت «التجارة» خلال يوليو الماضي قراراً وزارياً رقم 168 لسنة 2024، ينظم أنشطة الأعمال الحُرة، ويُعيد دمج وتنظيم الأنشطة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
ونص القرار، آنذاك، على تنظيم شروط استخراج الرخص التجارية، إضافة إلى خيار البريد الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بدلاً من الصندوق البريدي، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص على رواد الأعمال وأصحاب هذه الأنشطة التجارية.
من جانب آخر، أصدرت «التجارة» 465 ترخيصاً لشركات الأعمال الحُرة خلال سبتمبر الماضي، في حين أصدرت تراخيص لـ 883 شركة أشخاص.
واعتمدت الوزارة، وفقاً لإحصائية حديثة عن سبتمبر الماضي، 17 معاملة خاصة في مهنة السمسرة، كما أصدرت ترخيصاً واحداً لمعرض مؤقت للذهب والمجوهرات.
وأشارت إلى أنه تم إصدار 118 معاملة لتراخيص المعارض التجارية المؤقتة، وتقديم 965 طلب تسجيل علامة تجارية.
وشهدت رخص الأعمال إقبالاً في الآونة الأخيرة، خصوصاً عقب زيادة فترة الترخيص من 3 إلى 4 سنوات، مع السماح بإضافة أكثر من نشاط ضمن الرخصة الواحدة، بشرط أن تكون الأنشطة مشابهة أو مكملة للترخيص التجاري.
وأوجب القرار على أصحاب التراخيص الإفصاح عن رقم الترخيص في الحسابات المخصصة لمزاولة النشاط على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.
وكانت «التجارة» قد دمجت رخص «متناهية الصغر»، و«ذات الطبيعة الخاصة» تحت مسمى رخص الأعمال الحُرة وفقاً للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2024.
إضافة إلى ذلك، تشترط الوزارة على أصحاب الرخص الحُرة ضرورة تقديم تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له.
وشددت على أنه على صاحب الترخيص المستفيد من القرار 391، أن يزوِّد «التجارة» سنوياً بكشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة، وميزانية سنوية، وحسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة، وأي مستندات يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه، على أن يبدأ احتساب السنة الأولى من تاريخ صدور الترخيص.