قانون المرور... إلى النور
«الداخلية» أنجزته وراجعته «الفتوى» والنيابة و«الأعلى للقضاء» ورُفِع لمجلس الوزراء
• مضاعفة الغرامات بين 3 و15 ضعفاً والغرامة الأقصى للقيادة تحت تأثير المسكر
• الخده: القانون القديم مطبق منذ عام 1976 وغراماته لم تعد رادعة لمنع الحوادث
• للمقيم مركبة واحدة ويجوز لوزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية في هذا الشأن
على طريق استهدافها كبح مخالفات الطرق عبر عقوبات صارمة من شأنها تقليص ضحايا الحوادث بصورة كبيرة، أعلنت وزارة الداخلية إنجازها مشروع قانون المرور الجديد، مبينة أن المشروع روجع من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ليرفع بعدها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
واعتبر الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في «الداخلية» اللواء يوسف الخده أن «المشروع بات حاجة ملحة، إذ إن القانون الحالي مطبق منذ عام 1976 وغراماته لم تعد تشكل رادعاً للمخالفين ومرتكبي الحوادث المرورية التي تعد ثاني أعلى مسبب للوفيات في الكويت بعد أمراض القلب».
وقال الخده، لـ «كونا»، إن أقل غرامة مالية في القانون الجديد ستكون 15 ديناراً، وهي لمخالفة «الوقوف في الممنوع»، أما الأعلى فللقيادة تحت «تأثير المسكر والمخدر والتسبب في الإضرار أو وفاة الغير»، مبيناً أن عقوبة أي من هذه المخالفات تصل إلى 5 آلاف دينار، والحبس حتى 5 سنوات.
وأضاف أن الغرامات الأخرى قفزت بين 3 أضعاف و15 ضعفاً حسب نوعها، إذ ارتفعت عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة 15 مرة إلى 75 ديناراً، وعدم ربط الحزام 3 مرات إلى 30 ديناراً، فضلاً عن وصول غرامة الاستهتار والرعونة إلى 150 ديناراً بزيادة 5 أضعاف، وكذلك غرامة تجاوز الإشارة الحمراء إلى 150 بارتفاع 3 أضعاف، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى السباق على الطرق العامة.
وأشار إلى أن عقوبة مخالفة قيادة مركبة تصدر أصواتاً مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو بها حادث يؤثر على توازنها ارتفعت إلى 75 ديناراً، بينما زادت عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة، 15 ضعفاً لتصل إلى 150 ديناراً، في حين ارتفعت عقوبة تجاوز السرعة لتتراوح بين 70 و150 ديناراً.
وأشار إلى أن القانون الجديد أتاح للمقيم تملك مركبة واحدة فقط، ويجوز لوزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية في هذا الشأن، مبيناً أنه في حال إصدار هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامج «الداخلية» ذات الصلة وإطلاق حملات توعية بشأنه، على أن يطبق بعدها رسمياً.
مصادرة مركبة المخالفين بحكم قضائي
قال اللواء الخده إن المادة «33 مكرر» من قانون المرور الجديد تجيز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لمصلحة الوزارة إذا دانت متهماً ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهات المعنية بالوزارة دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء.
خدمة مجتمعية ودورات تأهيل للمحكومين
أكد اللواء الخده أن المادة «39 مكرر» من القانون الجديد سمحت «للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلاً من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية: وهي العمل في خدمة المجتمع، ويكون ذلك بتكليف المحكوم عليه بالعمل لمصلحة إحدى الجهات دون مقابل وألا تزيد مدته على سنة وبما لا يجاوز ثماني ساعات يومياً، على أن تحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية».
وأشار إلى أن العقوبة الثانية من العقوبات البديلة هي «حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب، ويكون ذلك بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها بالتنسيق مع وزارات الجهات المعنية».
ولفت إلى أن العقوبة الثالثة من العقوبات البديلة هي «إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه»، مبيناً أن هذه العقوبات تكون نافذة فور النطق بها.
وفي تفاصيل الخبر:
أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية اللواء يوسف الخده، أن مشروع قانون المرور الجديد ضرورة لردع المستهترين، وخفض معدلات المخالفات الجسيمة، خصوصاً أن الحوادث المرورية تعد ثاني أعلى مسبب للوفيات في الكويت بعد أمراض القلب.
وقال الخده لـ«كونا» أمس، إن القانون الجديد تمت صياغته ومراجعته كاملا من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وأرسله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي للموافقة عليه، على أن يتم رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بعد ذلك.
وأوضح أن قانون المرور الحالي مطبق منذ عام 1976 وبعض الغرامات التي يتضمنها لم تعد تشكل رادعا للمخالفين، لافتاً إلى أن أقل غرامة مالية في القانون الجديد ستبلغ 15 ديناراً وهي لمخالفة «الوقوف في الممنوع».
وذكر أنه يتم تسجيل نحو 300 حادث مروري يومياً في البلاد، 90 في المئة منها بسبب عدم الانتباه أو انشغال قائدي المركبات باستخدام الهاتف أو الاستهتار أو الرعونة، لذا فإن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة ستتضاعف في القانون الجديد من 5 دنانير إلى 75 دينارا، وعقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان من 10 دنانير إلى 30.
وأشار إلى أنه سيتم تعديل غرامة مخالفة الاستهتار والرعونة من 30 دينارا لتصبح 150، في حين ستتضاعف عقوبة تجاوز إشارة المرور الحمراء من 50 دينارا إلى 150.
وذكر أن القانون الجديد سيتضمن أيضا تعديل مخالفة إجراء سباق على الطرق العامة من 50 دينارا حاليا لتصبح 150 في القانون الجديد.
وبين أنه سيتم تعديل مخالفة قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق، أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال من 10 دنانير حاليا لتصبح 75 دينارا.
وأشار إلى تغليظ عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 دينارا بدلا من 10 دنانير، بينما ستتضاعف عقوبة تجاوز السرعة المحددة في القانون الجديد لتصبح بين 70 و150 دينارا، بعد أن كانت في القانون الحالي بين 20 و50 دينارا. وبسؤاله عن مخالفة قيادة المركبة في حالة غير طبيعية، أفاد بأنه ستتم إضافة مادة جديدة في العقوبات مقسمة إلى ثلاث فئات مع تغليظها بشكل كبير، مبينا أن الفئة الأولى هي لمن حاول القيادة أو قاد وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو قاد في حالة غير طبيعية فإن غرامتها وفق القانون الجديد لن تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على سنتين.
وأضاف أن الثانية لمن قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إتلاف أملاك الدولة أو أملاك الغير فغرامتها لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات.
وذكر أن الثالثة هي لمن قاد مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية وتسبب في إصابة أو وفاة وغرامتها لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف والحبس لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات.
وقال اللواء الخده إن المادة (33) مكرر من القانون الجديد ستجيز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لمصلحة الوزارة إذا أدانت متهما ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة، على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهات المعنية بالوزارة، دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه.
وأضاف أن القانون الجديد تضمن أيضا في مادته الـ(39) مكرر أن «للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية: وهي (العمل في خدمة المجتمع) ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لمصلحة إحدى الجهات دون مقابل وألا تزيد مدته على سنة وبما لا يجاوز ثماني ساعات يوميا، وتحدد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية».
وأوضح أن العقوبة الثانية من العقوبات البديلة هي «حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب: ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها بالتنسيق مع وزارات الجهات المعنية».
ولفت إلى أن العقوبة الثالثة من العقوبات البديلة هي «إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه»، مبينا أن هذه العقوبات تكون نافذة فور النطق بها.
وتابع أن القانون تضمن كذلك عقوبة جديدة هي الحجز المنزلي للمركبات إلى حين انتهاء فترة العقوبة ومن ثم الإفراج عنها.
وقال إنه في حال إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) فستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامج وزارة الداخلية ذات الصلة، وإطلاق حملات توعية بشأنه على أن يطبق بعدها رسميا.
وعن أعداد رخص القيادة والمركبات في الكويت، أشار الخده إلى أن هناك نحو 1.9 مليون رخصة قيادة ونحو 2.5 مليون مركبة، في وقت حدد القانون الجديد تملك المقيمين للمركبات بمركبة واحدة فقط، ويجوز لوزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية بهذا الشأن.