أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل أصدرت تعميماً داخلياً رقم 4 لسنة 2024 في سبتمبر الماضي، بشأن تعذر إثبات البصمة الثالثة لشاغلي وظيفتي أمين سر جلسة، وأمين سر تحقيق، لمعالجة تزامن عقد الجلسات مع موعد إتمام البصمة، وذلك بتقديم الموظف نموذجاً تتم تعبئته ويوقِّعه رئيس القسم، موضحة، أن عدم وصول التعميم إلى كل المحاكم، أو عدم الدراية الكافية بتفسيره، تسبَّب في حدوث الربكة التي أشارت إليها «الجريدة» في عددها الصادر أمس.

وقالت المصادر: «من الواضح أن كل الموظفين ليسوا على دراية بالتعميم، لأن الوزارة عالجت المسألة فور تطبيق البصمة الثالثة»، مشيرة إلى أن أي موظف لم يتمكَّن من إجراء البصمة بسبب الجلسات يستطيع تعبئة نموذج تعذر إثباتها، وفق النموذج المُعد لذلك، ولن يتم في هذه الحالة حدوث أي خصم من راتبه.

Ad