«المالية»: رسوم جديدة على خدمات الشاليهات والأراضي
أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قراراً بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار رقم 40 لسنة 2016 الخاص بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 159 لسنة 2022 على أن يستبدل البند ثانياً والمتعلق برسوم الخدمات للشاليه أو قطعة أرض الواردة في الفقرة ثالثاً المتعلقة بالشاليهات من لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بالنص الوارد في المادة الثانية من هذا القرار.
أما المادة الثانية من القرار، فنصت على أنه يستحق بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية بشأن معاملات الشاليهات وقطع الأراضي حيث حدّد القرار 10 آلاف دينار رسماً عن المتر الطولي للواجهة البحرية مقابل التنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض (خط أول)، بينما حدد 5 آلاف دينار عن المتر الطولي للواجهة الأمامية مقابل التنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض (خط ثاني)، كما تضمنت الرسوم 300 دينار لكل طلب يتعلق في تحديد حدود الشاليه أو ترخيص وتحديد حدود زراعة الشاليه أو ترخيص طريق أسفلتي – شاليه، أو ترخيص وتحديد حدود ملعب شاليه، وتحديد حدود الأرض المضافة سواء أمامية أو خلفية، وطلب دمج شاليهات أو قطع أراضٍ، وتضمنت الرسوم مبلغ 1000 دينار لكل طلب ترخيص وتحديد موقع خيمة ربيعية مؤقتة - شاليه، أما إضافة أرض أمامية/ خلفية فحددت ب 300 دينار لكل متر مربع.
وجاء القرار بعد الإطلاع على المرسوم بقانون 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، وقرار وزير المالية رقم 40 لسنة 2016 بشأن اصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات وبناء على عرض وكيل الوزارة وعلى ما تقتضيه مصلحه العمل.