لاحظت مصادر استثمارية انعكاس عمليات التنفيذ الجبري على الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بشكل سلبي، لاسيما على مستوى الملكيات التي تزيد على 5 بالمئة، إذ يتم الإفصاح عن عمليات التنفيذ الجبري على موقع البورصة قبل عدة أيام من إجرائها.

وقالت المصادر، إن بعض الأسهم المدرجة التي صدرت عليها عمليات تنفيذ جبري نتيجة تعثّر المدين عن سداد ما عليه من مديونيات لمصلحة الجهات الدائنة تأثرت سلباً، إذ تراجعت أسعارها الى مستويات تجاوزت الـ 5 بالمئة في بعض الأوقات، مما يشير الى أهمية معالجة هذه التأثيرات على هذه الأسهم.

Ad

وأضافت أن بعض عمليات التنفيذ الجبري التي تم الإعلان عنها وتتأثر أسهمها على أثر ذلك، قد يتم إلغاء تنفيذ العملية عليها في حال تقديم استشكال من المتضرر أو راهن الأسهم، الأمر الذي يحتاج الى تنظر فيه الجهات الرقابية.

وأشارت إلى أن وزارة العدل تخطر إدارة البورصة قبل موعد التنفيذ خلال 3 أيام عمل كحدّ أدنى، حتى يتسنى لها إعلان كل الجهات المرتبطة واتخاذ الإجراءات وتوزيع الأسهم على شركات الوساطة وفك الرهن من الشركة الكويتية للمقاصة، لافتة الى أن الإعلان عن تسييل الأسهم عبر التنفيذ الجبري يسير وفق الأطر القانونية لضمان سلامة الإجراءات ومراعاة كل الأطراف، سواء الدائن أو المدين أو الأطراف المشاركة في عملية التنفيذ.

وأكدت المصادر، أن إخطار البورصة من وزارة العدل بوقف إجراءات البيع قبل موعد البيع يجب أن تتم مراعاته، مشيرة إلى أن هناك بعض الأخطاء والسلبيات في عملية التنفيذ الجبري التي صدرت بشأنها عقوبات من لجنة مخالفات البورصة، منها إلغاء عمليات تنفيذ جبري أقرتها وزارة العدل «إدارة التنفيذ»، بسبب قيام بعض شركات الوساطة بعرض أوراق مالية غير مدرجة من خلال نظام بيع أوراق مالية بسوق المزادات الإلكتروني، من دون أن تدخل سعر الأساس لها.

كما توجد مخالفات لكتاب قواعد البورصة بشأن إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري، حيث قامت شركات بعمل مزاد البيع لمصلحة حساب وزارة العدل «إدارة التنفيذ» لبيع أوراق مالية زادت على قيمة الدَّين المطالَب به، وكان يجب على الشركة، بعد أن تجاوزت حصيلة بيعها للسهم الثاني في المزاد مبلغ الدّين المطالب به، التوقف عن الاستمرار في البيع وعدم بيع السهم الثالث في المزاد، إلا أنها لم تقم بذلك.

ولفتت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات على كتاب قواعد البورصة، بإضافة الفصل الثاني عشر بعنوان التنفيذ الجبري على الأوراق المالية، لتسهيل الإجراءات وميكنتها، حيث تتم وسيلة بيع الأوراق المالية المدرجة محل البيع بالتنفيذ من خلال نظام التداول بالبورصة، أما غير المدرجة أو الموقوف تداولها فتكون من خلال سوق المزادات الإلكتروني أو من خلال المزايدة العادية، ويجوز للبورصة أن تحدد وسائل أخرى، مع وضع شروط وإجراءات البيع بالوسيلة التي تحددها. ويحق لقاضي التنفيذ وللهيئة إخطار البورصة بوقف إجراءات البيع قبل موعد البيع بوقت كافٍ، متى ما ظهرت أسباب للوقف، وتخطر البورصة القائم بالبيع بذلك، وفي حال تبيّن للبورصة وجود خلل تقني في أنظمة التداول أو الوسطاء يجوز إلغاء عمليات البيع التي تمت وإعادتها مرة أخرى، ولا تسأل البورصة والقائم بالبيع في هذه الحالة.

ويجوز للبورصة أن تستحدث أنظمة إلكترونية، بما يسمح بتسلّم ملفات التنفيذ، والتراسل بين الإدارة العامة للتنفيذ والبورصة ووكالة المقاصة والوسطاء، وكذلك بقية أطراف التنفيذ.