قضت محكمة التمييز المدنية بعدم أحقية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إلزام رب العمل بدفع حصة عن العامل وفق الباب الثالث عن العلاوات التي تمنحها الدولة للعامل، مقررة أن الحصة التي يتم دفعها عن العامل هي المتعلقة بالأجر.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز، إن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد التي تمنح للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي إنما هي لتشجيعهم على العمل في الجهات غير الحكومية، ومن ثم فلا تُعد من عناصر الأجر، إذ إن الأجر كل ما يؤدى للعامل ويدخل ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة، ويعتمد عليه في تنظيم معيشته، وهو ما تخرج منه تلك العلاوات.

Ad

وفي تفاصيل الخبر:

في حكم قضائي بارز، قضت محكمة التمييز المدنية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، بعدم أحقية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام رب العمل دفع حصة عن العامل وفق الباب الثالث عن العلاوات التي تمنحها الدولة للعامل، وأن الحصة التي يتم دفعها عن العامل هي التي تتعلق بالأجر.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز، إنه من المقرر في قضائها النص بالمادة 55 من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم 6 لسنة 2010 على أنه «يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي أن يتقاضاه لقاء عمله، مضافاً إليه كل العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح العمل، ومن دون الإخلال بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه، يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات ومكافآت أو بدلات ومنح أو هبات أو مزايا نقدية... ويدخل ذلك في ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة، ويعتمد عليه في تنظيم معيشته، سواء كان ذلك في صورة علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية، أما ما يقرر للعامل من غير صاحب العمل، مثل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد التي تمنحها الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، فلا يعد من عناصر الأجر التي تُحسب على أساسه مستحقات العامل.

وقالت المحكمة: لما كانت العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد التي تمنحها للعامل هي الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الأهلي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية لتشجيعها للعمل في غير الجهات الحكومية، ومن ثم فلا تُعد من عناصر الأجر، إذ إن الأجر كل ما يؤدى للعامل ويدخل ذمته من جانب صاحب العمل في صورة منتظمة ومستمرة، ويعتمد عليه في تنظيم معيشته، وهو ما تخرج منه تلك العلاوات.

وقررت «التمييز» إحالة القضية إلى إدارة الخبراء لاحتساب حصة الاشتراكات المدفوعة من الطاعن صاحب العمل متضمنة نسبة اشتراكات المبالغ الممنوحة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، بما في ذلك العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعناصر دعم العمالة الأخرى، والتي تم تحميلها لربّ العمل، على الرغم من عدم قانونية ذلك، وانتهى الحكم القضائي بإلزام «التأمينات» بردّ المبالغ المالية لصاحب العمل، والتي تم سدادها للتأمينات من دون حق.