«التجارة» تتجه لتعديل صيغة «عمولة الوساطة العقارية»
بعدما أحدثت خلافات لضبابيتها بشأن مَن يتحمّل العمولة
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تعمد الى إعادة دراسة القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، لوجود عدد من الإشكاليات التي تسعى الوزارة الى تسويتها.
وأفادت المصادر بأن الوزارة تعمل على تعديل المادة 15 من القرار المذكور، والخاصة بعمولة الوسيط، إذ نصّت المادة على أن يحدد أجر أعمال السمسرة العقارية في عقود البيع وعقود التنازل عن حق الانتفاع، بمقابل بنسبة 1 بالمئة من قيمة العقد، تُدفع مناصفة بين طرفيه، «المشتري والبائع»، كما يحدد الأجر في عقود الإيجار بما يعادل نصف الأجرة الشهرية لشهر واحد، ويجوز للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن أن تلك الصيغة أحدثت خلافات واسعة بين الأطراف المشاركة في بيع أو تأجير العقارات، لضبابيتها، وعدم صراحتها بشأن من يتحمل عمولة البيع او التأجير.
وبينت أن الوزارة تسعى لتعديل المادة السالفة الذكر، لتكون أكثر شفافية ووضوحاً، حتى لا تتسبب في حدوث المشاكل أو التأويل، مبينة أن من بين التعديلات أيضاً إعادة شرط وجود شهادة الثانوية العامة للحصول على رخصة وساطة عقارية وتحديد سن معيّنة للحصول على تلك الرخصة.
وكانت المادة 15 من القرار 164 لسنة 2020، محل اختلاف كبير وواضح، حيث إن العرف السائد في هذه الحالة بأن الطرف المشتري أو المستأجر هو من يتحمّل عمولة 1 بالمئة، بالنسبة للبيع، أو نصف قيمة الإيجار الشهرية بالنسبة للمعاملات الايجارية.
وشهد العديد من وسطاء العقار منذ إصدار القرار من قبل مشتري العقارات أو المستأجرين في دفع العمولة كاملة، فيما يطالب الأطراف المقابلة بالاستمرار في الأعراف المنظمة لذلك، مما سبّب الكثير من المشاكل، كما أن هناك البعض لا علم لديهم بالقرار، وبعد إتمام العملية يطالبون بنصف العمولة، ويتم تحميل الوسيط مسؤولية ذلك.