كشف وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن اتخاذ قرارات بمنع نشر 225 كتاباً من تاريخ 1 يناير 2021 حتى 8 نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن تلك القرارات اتخذت بموجب محاضر لجان الرقابة على الكتب، وتتضمن أسباب المنع مخالفة المطبوع للمواد 19 و20 و21 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 /2006.
وأورد المطيري، في إجابته عن سؤال للنائب أحمد لاري نصوص المواد المشار إليها، حيث نصت المادة 19 على حظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي، صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت - عليهم السلام- بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
أما المادة 20، فتنص على أنه لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا باذن خاص مكتوب من الديوان الأميري، في حين تضمنت المادة 21 حظر نشر كل ما من شأنه تحقير أو ازدراء دستور الدولة، وإهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، إلى جانب حظر خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
إلى ذلك، وفي رده على سؤال برلماني للنائب حمد العبيد، أكد المطيري وجود ضوابط محددة لإقامة الحفلات والمهرجانات وفق القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية في الأماكن العامة.
وعما إذا كانت الشركات المنفذة تبلغ عن هذه الضوابط مع أخذ تعهد بالالتزام بها، قال: نعم، يتم إبلاغ الشركات المنفذة بهذه الضوابط بموجب نموذج معد متضمناً كل الضوابط والشروط، مع أخذ تعهد بالالتزام بها من قبل طالب ترخيص إقامة الحفل.
وبين أنه إذا كانت المخالفة متعلقة بالمحاذير الرقابية خصوصاً تلك التي تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو تمس قيم المجتمع الروحية والخلقية مما يندرج تحت طائلة القانون الجزائي، ففي هذه الحالة تحرر المحاضر اللازمة وتتم الإحالة إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات) والتي تتولى بدورها تحريك الدعوى العمومية ضد المخالف، وتطبق بحقه العقوبة المقررة بمقتضى قانون الجزاء حسب نوع المخالفة وتكييفها القانوني.
وبالعودة للقرار، فقد نص على أنه يجب التقيد في الحفلات الفنية العامة بقواعد النظام العام والآداب العامة وعدم الخروج عن القيم الاجتماعية السائدة داخل المجتمع الكويتي، ومنها عدم إظهار الجسم البشري عارياً، أو كشف الملابس التي ترتديها النساء عن تفاصيل جسمانية تتنافى مع المألوف في المجتمع، فضلاً عن منع الرقص بجميع صوره وأشكاله منعاً باتاً للجنسين سواء المشاركين في الحفل أو من جمهور الحضور، كما يحظر استخدام أي عبارات أو إشارات بذيئة أو خارجة عن الذوق العام، ويشترط في مكان إقامة الحفل الفصل بين الشباب والعوائل وعدم الاختلاط بينهما.
وأورد المطيري، في إجابته عن سؤال للنائب أحمد لاري نصوص المواد المشار إليها، حيث نصت المادة 19 على حظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي، صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت - عليهم السلام- بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
أما المادة 20، فتنص على أنه لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا باذن خاص مكتوب من الديوان الأميري، في حين تضمنت المادة 21 حظر نشر كل ما من شأنه تحقير أو ازدراء دستور الدولة، وإهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، إلى جانب حظر خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
إلى ذلك، وفي رده على سؤال برلماني للنائب حمد العبيد، أكد المطيري وجود ضوابط محددة لإقامة الحفلات والمهرجانات وفق القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية في الأماكن العامة.
وعما إذا كانت الشركات المنفذة تبلغ عن هذه الضوابط مع أخذ تعهد بالالتزام بها، قال: نعم، يتم إبلاغ الشركات المنفذة بهذه الضوابط بموجب نموذج معد متضمناً كل الضوابط والشروط، مع أخذ تعهد بالالتزام بها من قبل طالب ترخيص إقامة الحفل.
وبين أنه إذا كانت المخالفة متعلقة بالمحاذير الرقابية خصوصاً تلك التي تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو تمس قيم المجتمع الروحية والخلقية مما يندرج تحت طائلة القانون الجزائي، ففي هذه الحالة تحرر المحاضر اللازمة وتتم الإحالة إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات) والتي تتولى بدورها تحريك الدعوى العمومية ضد المخالف، وتطبق بحقه العقوبة المقررة بمقتضى قانون الجزاء حسب نوع المخالفة وتكييفها القانوني.
وبالعودة للقرار، فقد نص على أنه يجب التقيد في الحفلات الفنية العامة بقواعد النظام العام والآداب العامة وعدم الخروج عن القيم الاجتماعية السائدة داخل المجتمع الكويتي، ومنها عدم إظهار الجسم البشري عارياً، أو كشف الملابس التي ترتديها النساء عن تفاصيل جسمانية تتنافى مع المألوف في المجتمع، فضلاً عن منع الرقص بجميع صوره وأشكاله منعاً باتاً للجنسين سواء المشاركين في الحفل أو من جمهور الحضور، كما يحظر استخدام أي عبارات أو إشارات بذيئة أو خارجة عن الذوق العام، ويشترط في مكان إقامة الحفل الفصل بين الشباب والعوائل وعدم الاختلاط بينهما.