برئاسة المستشار عادل البحوه، وعضوية المستشارين عبدالرحمن الدارمي ووليد المعجل، رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المواد في اللائحة التنظيمية للقانون.
وأكدت «الدستورية»، في حكمها، أن المادة الأولى من القانون ليست سوى تعريفات لبعض العبارات الواردة بالقانون ومنها تعريف الشخص ذي الإعاقة، واللجنة الفنية المختصة وغيرها، أما المادة الثانية فقد حددت نطاق سريان أحكامه بتقريرها أنها تسري على ذوي الإعاقة من الكويتيين، مع جواز سريانها على غير الكويتيين بقرار من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها، مشددة على أن المادتين لم تتضمنا أي إخلال بحق التقاضي، ولم يورد الطاعن أسباباً جدية للدفع بعدم دستوريتهما.
وبشأن المواد المطعون فيها من اللائحة التنظيمية للقانون، ذكرت أن الثابت هو أن هذه اللائحة تم إلغاؤها بموجب اللائحة التنظيمية الجديدة، وعليه يكون بحث مدى دستوريتها غير منتج، ولا أثر له على النزاع الموضوعي.
وفي تفاصيل الخبر:
في حكمها الذي انتهت به إلى رفض الطعن المقدم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون «ذوي الإعاقة»، أكدت المحكمة الدستورية أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين، أولهما: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، وثانيهما: أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور، كما أنه من المقرر أيضاً أن تقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية منوط في الأساس بمحكمة الموضوع.
وأضافت: لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المواد المطعون فيها سالفة البيان على سند حاصلة أن المادة (1) من القانون ليست سوى تعريفات لبعض العبارات الواردة بالقانون منها تعريف الشخص ذي الإعاقة، واللجنة الفنية المختصة وغيرها، أما المادة (2) فقد حددت نطاق سريان أحكام هذا القانون بتقريرها أنها تسري على ذوي الإعاقة من الكويتيين، وأبناء الكويتية من غير كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة بالقانون، مع جواز سريان أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين بقرار من الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها، فلم تتضمن المادتان أي إخلال بحق التقاضي، ولم يورد الطاعن أسباباً جدية للدفع بعدم دستوريتهما، أما المواد المطعون فيها من اللائحة التنظيمية للقانون الصادرة بالقرار رقم (210) لسنة 2017 فإن الثابت أن هذه اللائحة قد تم إلغاؤها بموجب اللائحة التنظيمية الجديدة للقانون الصادرة بالقرار رقم (340) لسنة 2022 اعتباراً من تاريخ نشر القرار الأخير بالجريدة الرسمية في 2022/4/24، فيكون بحث مدى دستوريتها غير منتج، ولا أثر له على النزاع الموضوعي، مما يغدو معه الدفع بعدم دستورية المواد سالفة البيان مفتقداً لمقومات جديته.
وكان الطاعن قد أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم (4862) لسنة 2023 إداري كلي 8 بطلب الحكم - وفقاً لتكييف محكمة أول درجة لطلباته - بإلغاء قرار اللجنة الطبية بالهيئة المطعون ضدها الأولى المتضمن اعتبار حالته لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار شهادة إثبات إعاقة بالوصف الصحيح لحالته، وحصوله على كل المستحقات والمزايا المقررة لمن هم في نفس هذه الحالة.