تقدّم 5 نواب هم خالد الطمار، وحمدان العازمي، وحمد العبيد، وأسامة الشاهين، ومحمد هايف، باقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
ونص على أن يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي: «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، في مبنيين مفصولين على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة بهذا الفصل حالياً، وعند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: تنص المادة 2 بالدستور الكويتي على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم 24 لسنة 1996 ليعبّر عمّا توافق وصوّت عليه بالإجماع مجلس الأمة عام 1996 بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لها، وتأكيدا على الفصل التام والعزل في مبنيين مفصولين للطالبات بكل المباني والقطاعات والمختبرات والخدمات، ومنع اختلاط الطلاب والطالبات، وذلك بما يوافق الشريعة الإسلامية حول هذا الأمر، وأيضاً للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدارسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون، إضافة إلى الفصل وعدم الاختلاط أيضا بالتعليم العام والخاص بجميع مراحله وبمبان منفصلة بمداخلها ومخارجها من بداية المرحلة الابتدائية حتى الجامعة، وينفذ هذا القانون من العام المقبل.