لا تعديل على مستحقي «البدائل السكنية» بعد إجراء قرعة التوزيع

قرار وزاري حظر أي تعديل مهما كانت التغييرات داخل الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة

نشر في 25-11-2024 | 15:24
آخر تحديث 25-11-2024 | 17:41

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبداللطيف المشاري، اليوم الإثنين، قراراً وزارياً حمل الرقم 54 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.

وبموجب المادة الأولى من القرار الوزاري «يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (62) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها في الفقرة التالية: «ولا يجوز بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية (التوزيع الفعلي) على المستحقين التعديل في هؤلاء المستحقين أياً كانت التغييرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد هذا الميعاد ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين مع مراعاة المادتين 65 و65 مكرراً من اللائحة».



ووفق المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه آنفاً «يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه».



back to top