تأكيداً لمانشيت «الجريدة» المنشور 22 الجاري بعنوان «إبطال قرار الـ 60 عاماً»، والذي أشارت خلاله إلى «موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، على إلغاء القرار المتعلق بالسماح للعمالة الوافدة ممن بلغوا الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها أو ما يعادلها، بتجديد أذونات عملهم بصفة سنوية شريطة دفع الرسوم المقررة، ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لاعتماد الإلغاء»، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اليوسف أصدر قراراً بإلغاء العمل بالمادة (1) من قرار الهيئة (294) لسنة 2023، والتي كانت تقضي بالسماح بتجديد أذونات عمل هذه الفئة، شريطة دفع رسم إضافي سنوي 250 ديناراً، فضلاً عن أن يكون العامل مؤمناً عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء.

ووفقاً لمصادر في «القوى العاملة»، فبإصدار هذا الإلغاء ستتم العودة إلى العمل بالنظام القديم الذي يتيح للعمالة الستينية (فما فوق) من حملة الشهادات دون الجامعية، بتجديد أذونات عملها أو تحويلها إلى ربّ عمل آخر، دون دفع هذه الرسوم التي تلامس الـ 900 دينار.

Ad

إلى ذلك، قضى القرار أيضاً بـ «جواز تحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، داخل ذات القطاع، بموافقة صاحب العمل بعد مضي سنة، ويجوز التحويل داخل نفس القطاع قبل مضي السنة مقابل دفع 300 دينار».

وفي تفاصيل الخبر:

تأكيداً لمانشيت «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 22 الجاري بعنوان (إبطال قرار الـ «60 عاماً»)، والذي أشارت خلاله إلى «موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، على إلغاء القرار المتعلق بالسماح للعمالة الوافدة ممن بلغوا الستين عاماً فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها أو ما يعادلها، بتجديد أذونات عمهلم بصفة سنوية شريطة دفع الرسوم المقررة، ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لاعتماد الإلغاء»، علمت «الجريدة» أن اليوسف أصدر قراراً بإلغاء العمل بالمادة رقم (1) من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (294) لسنة 2023، والتي كانت تقضي بالسماح بتجديد أذونات عمل هذه الفئة شريطة دفع رسم إضافي سنوي قدره 250 ديناراً، إضافة إلى أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للالغاء.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإنه بذلك ستتم العودة إلى العمل بالنظام القديم الذي يتيح لهذه العمالة (الستينية فما فوق) من حملة الشهادات دون الجامعية، بتجديد أذونات عملها أو تحويلها إلى ربّ عمل آخر، دون دفع هذه الرسوم التي تلامس الـ 900 دينار، والمتضمنة إصدار وثيقة تأمين صحي بواقع 500 دينار سنوياً، إضافة إلى 250 ديناراً لاصدار أذن العمل، وبعض الرسوم الأخرى، لافتة إلى أن القرار ألغى أيضاً شرط حصول تلك الفئة على مؤهل جامعي للتحويل والتجديد.

إلى ذلك قضى القرار أيضاً بإستبدال نص المادة (14) من القرار الوزاري رقم (9/ 2016) بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون كالآتي «يجوز تحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، داخل ذات القطاع، بموافقة صاحب العمل بعد مضي سنة من اصدار إذن العمل، ويجوز التحويل لتلك العمالة على ذات ملف صاحب المشروع الصغير أو المتوسط، داخل ذات القطاع، دون اشتراط المدة شريطة دفع الرسم المقرر لانتقال العمالة قبل مضي السنة وقدره 300 دينار».

وقضى القرار أيضاً بإلغاء البند الثاني من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع العقود الحكومية المسجلين بالملف الرئيسي لصاحب العمل للعمل خارج هذا القطاع، كما سمح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع «قوائم المتميزين» للتحويل إلى خارجه، على أن يُعمل بالقرار إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.