5 نواب لتجريم الرشوة في القطاع الخاص
مهلهل المضف يسأل العدواني عن جودة التعليم
قدم النواب مهلهل المضف، وشعيب شعبان، وحمد المدلج، وحسن جوهر، ومرزوق الحبيني اقتراحاً بقانون في شأن «تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لسنة 1960» بما يجرم الرشوة في القطاع الخاص.
ونص الاقتراح على أن يستبدل بعنوان «الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة» والواردة في الباب الثاني من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه العنوان الآتي «الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة».
كما نص على أن تضاف مادة جديدة (43) مكرر) إلى القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه نصها الآتي: «تسري وتطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية».
ويقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الفصل كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبي، سواء أكان معيناً أو منتخباً، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
وقالت مذكرته الإيضاحية: يجنح المشرع إلى إقصاء مظاهر الفساد وخصوصاً جريمة الرشوة نظراً لخطورتها ويهدف القانون المرافق إلى استكمال تنظيم التشريع الوطني بما يلائم أحكام الاتفاقيات الدولية، التي اقرتها دولة الكويت وأخصهما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واللتان تضمنتا حث الدول الأعضاء بما فيها دولة الكويت على إجراء تعديل تشريعي على قانون الجزاء، بتجريم كل من الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العموميين الأجانب، ومن في حكمهم من موظفي المؤسسات الدولية على أن يسري عليهم - بموجب هذا القانون - نصوص أحكام الفصل الأول الوارد بباب الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ويتطلب ذلك الهدف تعديل عنوان هذا الباب ليصبح «الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة» ليكون اكثر ملاءمة للإضافة التي طرأت على القانون المشار إليه بموجب هذا القانون نحو ما قررته المادة الأولي منه وهدياً بما سلف ايراده، فكان من اللازم تعريف الموظف العمومي الأجنبي.
إلى ذلك، وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، طلب فيه إجابته عن الآتي: كم يبلغ تقدير جودة التعليم في دولة الكويت بالنسبة لدول الخليج العربي؟ وهل لديكم إحصائيات حول جودة التعليم في الكويت بالنسبة لدول منظمة الدول العربية أو المنظمات الدولية الخاصة في مجال التعليم أو وفق المؤشرات التنافسية العالمية؟
وتابع: إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بها مع تحديد ترتيب دولة الكويت بينها وفقاً لكل منظمة أو في كل دراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟ وكم ترتيب جامعة الكويت بين الجامعات العالمية وفقاً لآخر إحصائية نشرتها الجهات الدولية المعتمدة لديكم أو منظمة دولة الكويت عضواً فيها؟ وكم بلغ إجمالي الميزانية المخصصة لوزارة التربية في الميزانية العامة للدولة؟
كما طلب تزويده بجدول يبين تكلفة الطالب الكويتي لكل مرحلة تعليمية على المستوى الحكومي، وذلك على النحو التالي: المرحلة التعليمية، والمبلغ المخصص لكل طالب، سواء كانت المرحلة الابتدائية او المتوسطة او الثانوية او الجامعية.
ونص الاقتراح على أن يستبدل بعنوان «الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة» والواردة في الباب الثاني من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه العنوان الآتي «الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة».
كما نص على أن تضاف مادة جديدة (43) مكرر) إلى القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه نصها الآتي: «تسري وتطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية».
ويقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الفصل كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبي، سواء أكان معيناً أو منتخباً، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
وقالت مذكرته الإيضاحية: يجنح المشرع إلى إقصاء مظاهر الفساد وخصوصاً جريمة الرشوة نظراً لخطورتها ويهدف القانون المرافق إلى استكمال تنظيم التشريع الوطني بما يلائم أحكام الاتفاقيات الدولية، التي اقرتها دولة الكويت وأخصهما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واللتان تضمنتا حث الدول الأعضاء بما فيها دولة الكويت على إجراء تعديل تشريعي على قانون الجزاء، بتجريم كل من الرشوة الإيجابية والسلبية للموظفين العموميين الأجانب، ومن في حكمهم من موظفي المؤسسات الدولية على أن يسري عليهم - بموجب هذا القانون - نصوص أحكام الفصل الأول الوارد بباب الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ويتطلب ذلك الهدف تعديل عنوان هذا الباب ليصبح «الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة» ليكون اكثر ملاءمة للإضافة التي طرأت على القانون المشار إليه بموجب هذا القانون نحو ما قررته المادة الأولي منه وهدياً بما سلف ايراده، فكان من اللازم تعريف الموظف العمومي الأجنبي.
إلى ذلك، وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، طلب فيه إجابته عن الآتي: كم يبلغ تقدير جودة التعليم في دولة الكويت بالنسبة لدول الخليج العربي؟ وهل لديكم إحصائيات حول جودة التعليم في الكويت بالنسبة لدول منظمة الدول العربية أو المنظمات الدولية الخاصة في مجال التعليم أو وفق المؤشرات التنافسية العالمية؟
وتابع: إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بها مع تحديد ترتيب دولة الكويت بينها وفقاً لكل منظمة أو في كل دراسة، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب؟ وكم ترتيب جامعة الكويت بين الجامعات العالمية وفقاً لآخر إحصائية نشرتها الجهات الدولية المعتمدة لديكم أو منظمة دولة الكويت عضواً فيها؟ وكم بلغ إجمالي الميزانية المخصصة لوزارة التربية في الميزانية العامة للدولة؟
كما طلب تزويده بجدول يبين تكلفة الطالب الكويتي لكل مرحلة تعليمية على المستوى الحكومي، وذلك على النحو التالي: المرحلة التعليمية، والمبلغ المخصص لكل طالب، سواء كانت المرحلة الابتدائية او المتوسطة او الثانوية او الجامعية.