تقدم 5 نواب، هم: سعود العصفور وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وفلاح الهاجري وشعيب المويزري، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية.
ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي: «يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً كويتياً من أعضاء الجمعية أو غيرهم، يقوم بتصريف شؤونها المالية والإدارية، على أن يكون من غير أعضاء المجلس، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته وأجره ومكافأته، ويحظر عليه أن يقوم لحسابه أو لحساب غيره بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو تتعارض مع مصالحها، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة أن يوافي وزارة الشؤون الاجتماعية بنسخة من قرار تعيين المدير والاختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه».
كما نص الاقتراح على أن تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه فقرة أخيرة جديدة نصها الآتي: «ويجب النص في عقد تأسيس الجمعية على التزامها بتعيين عدد من الكويتيين فيها بنسبة لا تقل عن 60% من مجموع موظفيها، على أساس ما لا يقل عن 30% منهم من المتقاعدين، وتكون عقود الموظفين الكويتيين غير محددة المدة».
ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي: «يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً كويتياً من أعضاء الجمعية أو غيرهم، يقوم بتصريف شؤونها المالية والإدارية، على أن يكون من غير أعضاء المجلس، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته وأجره ومكافأته، ويحظر عليه أن يقوم لحسابه أو لحساب غيره بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو تتعارض مع مصالحها، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة أن يوافي وزارة الشؤون الاجتماعية بنسخة من قرار تعيين المدير والاختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه».
كما نص الاقتراح على أن تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه فقرة أخيرة جديدة نصها الآتي: «ويجب النص في عقد تأسيس الجمعية على التزامها بتعيين عدد من الكويتيين فيها بنسبة لا تقل عن 60% من مجموع موظفيها، على أساس ما لا يقل عن 30% منهم من المتقاعدين، وتكون عقود الموظفين الكويتيين غير محددة المدة».