قدم عضوا المجلس البلدي شريفة الشلفان وعبداللطيف الدعي اقتراحاً بإصدار «لائحة تجميل الأماكن العامة في الدولة»، نظراً لما تمثله الأماكن العامة من أهمية في المكونات العمرانية بالمدن الناجحة، مع دورها المهم في تحسين مستوى جودة الحياة، فضلاً عن الدور المحوري للمجلس في رسم السياسة العمرانية وتنظيمها.

وقال مقدما الاقتراح، في مقدمته، إنه «تشجيعاً للمسؤولية المجتمعية وإتاحة الفرص للمتطوعين والمبادرين من الجهات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمبدعين في المشاركة في تجميل الأماكن العامة، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتحسينها وإحيائها، نقترح وضع آلية واضحة للعمل من خلال البنود الآتية للائحة تجميل الأماكن العامة في الدولة».

Ad

ونص الاقتراح على أنه «يجوز تجميل الأماكن العامة في الدولة من قبل الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة، بموجب ترخيص يصدر من البلدية وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويسمح بتجميل كل من المدن والجزر والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين والجسور والأرصفة ومسارات ممشى الأفراد».

وأضاف أنه يشترط في التجميل ألا يكون لغرض ربحي أو تجاري ولا يتم استغلاله لأغراض الدعاية، مع السماح بوضع إعلان تعريفي لاسم وعلامة (لوغو) المتقدمين أو الرعاة للمبادرة، على ألا يزيد الحجم الإجمالي لجميع الأسماء والعلامات عن 0.5 متر مربع.

كما نص على أن تشكل لجنة تسمى لجنة تجميل الأماكن العامة تتكون عضويتها على النحو التالي: «عضوان من مهندسي البلدية من إدارة المخطط الهيكلي وإدارة التنظيم، وعضو من جامعة الكويت بكلية العمارة، وعضو من المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، وعضو مهندس في اختصاص العمارة يرشحه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية».

وأشار إلى أنه يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشؤون البلدية، وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائب للرئيس على أن يكون الرئيس من أعضاء بلدية الكويت، وتختص اللجنة بتقييم مبادرات التجميل المطلوب ترخيصها من الناحية الجمالية والفنية، والتنسيق مع الجهات المعنية، (الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وزارة الداخلية... إلخ) للحصول على موافقتها في حال كان الموقع المراد تجميله يقع تحت إشرافها، والتنسيق مع الجهة المختصة بالبلدية لمعاينة الموقع المراد ترخيصه على الطبيعة والتأكد من خلوه من أي معوقات قبل الموافقة على الترخيص.

وبموجب هذه اللجنة، يصدر ترخيص تجميل الأماكن العامة بأن «يقدم طلبه طالب الترخيص شخصياً أو من يمثله قانوناً، مرفقاً به التصميم العام للتجميل ومخطط يوضح مكان الموقع المطلوب ترخيصه، وبيان بالمواد أو الأثاث الحضري الذي سيستخدم في التجميل، وموافقة الملاك إذا كانت أعمال التجميل ملاصقة لعقاراتهم»، فضلاً عن إقرار وتعهد بإزالة الأثاث الحضري المستخدم في تجميل الموقع عند انتهاء مدة الترخيص أو متى طلبت البلدية ذلك.

وجاء في الاقتراح أنه يجب على المرخص لهم إزالة الأثاث الحضري وتنظيف الموقع وإعادته للحالة التي كان عليه خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء الترخيص، ويجب على الجهة المختصة بالبلدية الكشف على الموقع للتأكد من نظافته، وذلك عند انتهاء الترخيص، وقبل اتخاذ إجراءات إعادة مبلغ التأمين، وفي حالة امتناع المرخص لهم عن إزالة الأثاث الحضري وتنظيف الموقع يحق للبلدية إزالتها بالطريق الإداري خصماً من مبلغ التأمين الموجود لديها.

وضع الأثاث الحضري بشروط

تضمنت لائحة الاقتراح المقدم من العضوين الشلفان والدعي أن يكون تجميل الأماكن العامة بوضع الأثاث الحضري مثل الكراسي والمظلات والمجسمات والمعدات الرياضية، إلى جانب أحواض الزرع والإضاءات والألعاب مجانية للأطفال، وغيرها.

وذكرت أنه يشترط في قطعة الأثاث المراد وضعها ألا تكون ثابتة بالأرض، وأن يكون ممكناً تحريكها بسهولة، مع مراعاتها النواحي الجمالية للمنطقة المحيطة، وألا تغلق الممرات ومداخل ومخارج الموقع، وألا تؤثر على طرق المشاة أو تعوق الحركة بصفة عامة، مع وضعها بطريقة تناسب ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وألا تحجب الرؤية عن سائقي المركبات، وألا تؤثر على حق أصحاب المحلات في استغلال الأرصفة والساحات أمام محلاتهم وفقاً للائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة.

كما اشترطت اللائحة ألا يخل وضع الأثاب بالنظام العام أو الآداب العامة، ويلتزم المرخص له بإتاحة الموقع للجميع، ولا يسمح له بإغلاقه أو حصر استخدامه، مع صيانة الأثاث الحضري الصادر بشأنه ترخيص مؤقت طوال مدة سريان الترخيص.