«القوى العاملة» تلغي إجراءات قرار «الـ 60»

العودة للنظام القديم بلا رسوم إضافية أو وثيقة تأمين

نشر في 05-12-2024
آخر تحديث 04-12-2024 | 22:38
«القوى العاملة» تعلن إلغاء العمل بقرار «الـ60 عاماً»
«القوى العاملة» تعلن إلغاء العمل بقرار «الـ60 عاماً»

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إلغاء العمل بالمادة رقم 1 من قرارها رقم 294 لسنة 2023، (قرار عمالة الـ 60 عاماً) التي كانت تسمح بتجديد أذونات عمل هذه الفئة شريطة دفع رسم إضافي سنوي 250 ديناراً، وأن يكون العامل مؤمّناً عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه سيتم الاكتفاء بالرسوم العادية لإصدار أذونات العمل من دون أعباء إضافية، وبذلك ستتم العودة إلى العمل بالنظام القديم.

وفي تفاصيل الخبر:

تأكيداً لمانشيت «الجريدة» المنشور في عددها الصادر الأحد الماضي بعنوان «رسمياً... إبطال قرار الـ «60 عاماً»، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إلغاء العمل بالمادة رقم 1 من قرار الهيئة رقم 294 لسنة 2023، التي كانت تقضي بالسماح بتجديد أذونات عمل هذه الفئة، شريطة دفع رسم إضافي سنوي 250 ديناراً، إضافة إلى أن يكون العامل مؤمّنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للالغاء، الذي كان يُلزم «العمالة الستينية» بسداد رسوم إضافية وتقديم وثيقة تأمين صحي.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنه «وفقاً لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، رقم 12/ 2024 سيتم الاكتفاء بالرسوم العادية لإصدار أذونات العمل من دون أعباء إضافية، وبذلك ستتم العودة إلى العمل بالنظام القديم الذي يتيح لهذه العمالة تجديد أذونات عملها أو تحويلها إلى ربّ عمل آخر، من دون دفع هذه الرسوم التي كانت تلامس الـ 900 دينار، والمتضمنة إصدار وثيقة تأمين صحي بواقع 500 دينار سنوياً، إضافة إلى 250 ديناراً لإصدار إذن العمل، وبعض الرسوم الأخرى.

وأضافت الهيئة أن «القرار قضى أيضاً باستبدال نص المادة 14 من القرار الوزاري رقم 9/ 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون كالآتي: «يجوز تحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، داخل ذات القطاع، بموافقة صاحب العمل بعد مضيّ سنة من اصدار إذن العمل، ويجوز التحويل لتلك العمالة على ذات ملف صاحب المشروع الصغير أو المتوسط، داخل القطاع ذاته، دون اشتراط المدة، شريطة دفع الرسم المقرر لانتقال العمالة قبل مُضيّ السنة وقدره 300 دينار».

وتابعت: «قضى القرار أيضاً بإلغاء البند الثاني من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 57/أ لسنة 2016، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع العقود الحكومية المسجلين بالملف الرئيسي لصاحب العمل للعمل خارج هذا القطاع، كما سمح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع (قوائم المتميزين) للتحويل إلى خارجه»، مؤكدة أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تحديث سياسات سوق العمل، وتوفير بيئة مرنة آمنة تدعم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

back to top