أعدت وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال، كجزء من التزامها بالإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، ولتفادي تحصيلها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)... وحرمان الكويت، وللاستفادة من قواعد الركيزة الثانية حفاظاً على الإيرادات الضريبية للكويت، وأيضاً بهدف تطوير منظومة القوانين الضريبية في الكويت لتتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، حيث أطلقت المنظمة مبادرة دولية للإصلاح الضريبي تحت مسمى «الركيزة الثانية»، تستهدف بشكل خاص ممارسات الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في عدة بلدان، وتقوم بتحويل الأرباح إلى دول منخفضة الضرائب.
وتهدف قواعد الركيزة الثانية إلى ضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو أو ما يعادلها، بدفع الحد الأدنى من معدل الضريبة الفعلي بنسبة 15% على أرباحها المكتسبة في كل دولة أو ولاية قضائية تعمل بها، ومن خلال تنفيذ هذا الإجراء يمكن للحكومات الحد من تسرب الإيرادات وتعزيز الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي.
ولمواكبة هذه الممارسات العالمية، انضمت الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، وتسعى الكويت إلى اعتماد الحد الأدنى العالمي للضريبة وفقاً لقواعد الركيزة الثانية، بحلول يناير 2025، حيث إن تأخير التنفيذ يؤدي إلى تسرب إيرادات ضريبية كبيرة من الكويت إلى دول أو ولايات قضائية أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية، ومن ثم يشكل تنفيذ قواعد الركيزة الثانية خطوة حاسمة بالنسبة للكويت لحماية إيراداتها الضريبية.
من ناحية أخرى، فإن النظام الضريبي في الكويت يحتاج إلى إعادة هيكلة القوانين الضريبية، بشمولها في قانون واحد بدلاً من التعدد الحالي، الذي يضم 4 قوانين تعاني من بعض أوجه القصور وتنطوي على مشكلات عديدة في التطبيق.
ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على سريان قانون الضريبة على أرباح الأعمال على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025، بالنسبة لمجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات، ولمراعاة منح هذه الشريحة من المكلفين مهلة كافية لإعداد متطلبات القانون فقد تم النص على تأجيل بدء تطبيق نظام الدفعات المقدمة إلى الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2026، كما حددت هذه المادة تاريخ بدء سريان القانون على باقي المكلفين، بأن يكون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2027.
وحيث إن قانون الضريبة على أرباح الأعمال، إضافة إلى استحداثه قواعد تفي بمتطلبات الركيزة الثانية، فإنه قد تضمن أيضاً أحكاماً تعد بديلاً شاملاً ومتطوراً للقوانين الضريبية الحالية، ونظراً لأن هذا القانون يسري على المكلفين من مجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025، لذا أكدت المادة الثانية من المشروع عدم سريان القوانين الضريبية الحالية على تلك الفئة من المكلفين اعتباراً من ذلك التاريخ، وتجدر الإشارة إلى أنه، وفقاً للقواعد العامة والمنطق القانوني، فإن أحكام القوانين الضريبية الحالية سيستمر تطبيقها على هؤلاء المكلفين عن الفترات الضريبية التي بدأت قبل الأول من يناير 2025.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بالقانون المكلفين من مجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات مهلة ستة أشهر من تاريخ سريان المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المقررة بموجب البند ۱ من المادة 33 من قانون ضريبة الأرباح على الأعمال، ولكن هذا لا يعني سريان أحكام القانون على تلك الفئة من المكلفين من تاريخ التسجيل، حيث إن القانون يسري على الخاضعين لأحكامه اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025 وفقاً لما سبق الإشارة إليه بالمادة الأولى.
وأكدت المادة الرابعة أولوية تطبيق أحكام هذا القانون في حال التعارض مع أي قانون، وألغت المادة الخامسة القوانين الضريبية الحالية اعتباراً من الأول من يناير 2027، مع مراعاة أن المواد المتعلقة بالضريبة في القانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003، وهما المادتان 12,14 فقط، واللتان تضمنتا في نصوصهما أحكاماً أخرى خلاف الضريبة، لذا فقد تم قصر الإلغاء على الأحكام الضريبية بالمادتين فقط، وحيث إنه وفقاً للمادة 179من الدستور، لا تسري القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، لذا فقد أشارت هذه المادة إلى استمرار تطبيق القوانين الضريبية الحالية على الفترات الضريبية التي بدأت خلال فترة سريانها، وأناطت المادة السادسة من مشروع المرسوم بقانون بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
واشتمل مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال المرافق عدد (40) مادة مقسمة على عدد (8) أبواب.
وحددت المادة (4) معدلات الضريبة على أرباح الأعمال المفروضة بموجب أحكام هذا القانون، حيث يكون المعدل الأساسي للضريبة 15 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة، إلا أنه تشجيعاً للشركات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرها التي تمتلكها حكومة دولة الكويت بنسبة 100 في المئة، ومساعدتها على تحقيق أهدافها، فقد تم استثناؤها من المعدل الأساسي ليكون معدل الضريبة بالنسبة لها صفراً، إلا أن هذا الاستثناء لا ينطبق على المؤسسات العامة والشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة أقل من 100 في المئة، حيث يفرض عليها معدل الضريبة الأساسي بنسبة 15 في المئة على كامل دخلها الخاضع للضريبة حتى لو تضمن جزء منه حصة مملوكة للحكومة.
أما عن المنطقتين المقسومة والمغمورة فقد قررت هذه المادة بأن يفرض على دخل الأعمال التي تتم بهما معدل ضريبة 30 في المئة، على أن تتم مطالبة المكلف بنصف الضريبة المستحقة فقط، بشرط أن يكون المكلف قد سدد للمملكة العربية السعودية نصف الضريبة المستحقة عليه بالمملكة، وفي حال عدم تحقق هذا الشرط فإنه يحق للكويت تحصيل معدل الضريبة 30 في المئة بالكامل، إذ إن الهدف من المحاسبة الضريبية بالمنطقتين المقسومة والمغمورة على ذلك النحو هو تجنب الازدواج الضريبي في حال محاسبة المكلف ضريبياً من قبل كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية عن ذات الدخل بالكامل.
وتضمنت المادة (5) أحكام الضريبة التكميلية، وقررت أن تطبق فقط على مجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات والتي تمارس نشاطها في أكثر من دولة والكويت واحدة منهم ورقم أعمالها العالمي ما يعادل 750 مليون يورو سنوياً، أو ما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً للقواعد الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الركيزة الثانية، وهذه الشريحة من المكلفين في حال كان معدل الضريبة الفعلي الذي خضعت له بالكويت أقل من 15 في المئة، فإنه يفرض عليها ضريبة تكميلية حتى يكون إجمالي الضريبة المفروضة عليها يساوي معدلاً فعلياً قدره 15 في المئة كحد أدنى، وقد أكدت هذه المادة على عدم سريان أي إعفاءات ضريبية لدى تطبيق أحكام وقواعد الضريبة التكميلية، بما يضمن أن تكون الضريبة المفروضة على مجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات بمعدل فعلي لا يقل عن 15 في المئة.
وتضمنت المادة (6) أحكام الضريبة المستقطعة من المنبع، حيث نصت على فرض هذه الضريبة على غير المقيمين ممن يُدفع لهم مبالغ عبارة عن فوائد أو إتاوات أو مقابل خدمات أو إيجار أو أرباح أسهم أو مقابل أنشطة رياضية أو فنية أو أقساط تأمين، على أن تكون هذه المبالغ مصدرها الكويت وغير مرتبطة بمنشأة دائمة لغير المقيم داخل دولة الكويت، وتفرض هذه الضريبة بمعدل 5 في المئة على إجمالي المبالغ المدفوعة دون خصم أي تكاليف، وتستقطع من المنبع.
الغرامات الإدارية
وتناول الفصل السادس الغرامات الإدارية التي يمكن أن تفرضها الإدارة الضريبية لرفع نسبة التزام المكلفين، ولضمان حسن سير المنظومة الضريبية، حيث حددت المادة (30) الغرامات التي تفرض في حال التأخير في تقديم الإقرار الضريبي.
ولحث المتأخرين على تقديم الإقرار الضريبي على المبادرة بتقديمه، فقد نصت هذه المادة على فرض غرامة 25 في المئة من قيمة الضريبة النهائية، وبحد أدنى 5 آلاف دينار، في حال لم يتم تقديم الإقرار حتى تاريخ اصدار الربط الضريبي.
أما المادة (33) فقد نصت على فرض غرامة قدرها 3 آلاف دينار على بعض المخالفات الإدارية التي تؤثر على سير وانتظام العملية الضريبية.
وتضمن الفصل السابع أحكام التهرب الضريبي، حيث نصت المادة (35) على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو ساهم في تزوير أو اصطناع أو إخفاء أو اتلاف دفاتر أو سجلات أو مستندات أو بيانات تؤثر على قيمة المبالغ الضريبية المستحقة أو على احتسابها بشكل صحيح، وأيضا تفرض ذات العقوبة على كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب طرق احتيالية بقصد الحصول على خصم أو اعفاء أو استرداد ضريبي.
وشددت هذه المادة العقوبة في حال العود والذي حددته بأن يكون في حال ارتكاب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، حيث تكون العقوبة في حال العود هي الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الكيانات المعفاة
حددت المادة (15) الكيانات المعفاة من الضريبة على أرباح الأعمال وهي الكيانات الحكومية الكويتية والمنظمات الكويتية غير الهادفة للربح، هذا بالإضافة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا يتجاوز رقم أعمال كل منهم 1.5 مليون دينار خلال الفترة الضريبية.
... والمستبعدة
حددت المادة (16) الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة التكميلية وهي الكيانات الحكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والمنظمات الدولية، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار التي تعد كيانا أماً نهائيا وأداة الاستثمار العقاري التي تعد كيانا أماً نهائيا، سواء جميع هذه الكيانات المذكورة كويتية أم غير كويتية.