حمل قانون إقامة الأجانب الجديد، الذي صدر رسمياً منذ أيام، بمرسوم رقم 114 لسنة 2024، الكثير من المواد التي تصب في مصلحة المقيمين وتحمي حقوقهم وتحارب في الوقت نفسه تجار الإقامات وتقف بالمرصاد تجاه كل من يخالف قانون الإقامة.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون الجديد الذي ينتظر تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد نشر لائحته التنفيذية ما تضمنه «من تعديل على القانون الذي عُرف بأنه قانون حضاري للإقامة على المادة 8 والمتعلقة بشأن النزلاء الأجانب في الفنادق والمساكن المفروشة بإلزام مشغلّيها بإخطار الجهات المختصة في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة».
وأتى تعديل آخر على المادة 10 من القانون الجديد بإضافة فقرة جديدة نصها الآتي «يحق للمواطن الكويتي الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية»، في حين طال التعديل الثالث المادة 13 بشأن إقامة المستثمرين بزيادة الإقامة إلى 15 سنة بدلا من 10 للخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر.
كما أضيف للمادة ذاتها استثناء لـ «أبناء الكويتية وملّاك العقار ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرا» من شرط البقاء خارج الكويت مدة تزيد على 6 أشهر من دون سقوط حق الإقامة عنه كما هو في بقية الفئات الأخرى، التي تنص على أن البقاء خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر يسقط معه حق الإقامة».
أما فيما يخص العقوبات، فقد جاءت التعديلات على المادة 27 من القانون بتغليظ العقوبات عبر وضع حد أدنى لها، بعد أن غابت في مشروع القانون السابق، حيث نصت على الآتي «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة 4 و26 من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 أو باحدى هاتين العقوبتين».
كما شهدت المادة 28 من القانون الجديد إضافة حد أدنى للعقوبات، بعد أن كانت تضم حداً أعلى فقط، إذ نصت المادة على أنه «مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 18 من هذا المرسوم بقانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً يعمل في نطاق أعمال وظيفته».
كما شهد الإضافة إلى ذات المادة بإلغاء مدة العودة إلى ذات الجريمة، والتي حددها المشروع السابق بالعودة خلال 5 سنوات، لتصبح بالقانون الجديد بمضاعفة العقوبة في حال العودة لها من دون تحديد مدة، ليكون نصها «وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة».
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 1 أوجبت على الأجنبي لدى دخوله إلى البلاد أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه ساري المفعول وصادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها، وقد استثنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يكتفى لدخولهم للبلاد وخروجهم منها باستخدام البطاقة الشخصية ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
وجاء في المذكرة أن المادة 8 أوجبت على مديري الفنادق والمساكن المفروشة إبلاغ جهات الاختصاص في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 24 ساعة، وإلزامهم بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بإقامة الأجانب التي تخضع للتفتيش من رجال الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية، ولهم حق ضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
وبينت المذكرة أن القانون تضمن في الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون في المواد 27,28,30 بفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون وورد في المادة 29 اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
وخصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة حيث بينت المادة 32 من يتم استثناؤهم من هذا القانون من رؤساء الدول وأعضاء أسرهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفيهم الرسميين وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملي الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
إلغاء الإعفاء من العقوبة
لوحظ في قانون إقامة الأجانب الجديد إلغاء المادة رقم 29 من مشروع القانون السابق، التي كانت تنص على أنه «يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليها في المادة 18 (من ذات المشروع السابق) قبل البدء في تنفيذه، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها الإعفاء إذا مكّن الجاني السلطات من القبض على بقية الجناة. كما يعفى الأجنبي من العقاب حال إبلاغه عن وقوع الجريمة وتقديمه ما يفيد مسؤولية مرتكبها، ويتم منحه مهلة تحددها وزارة الداخلية لنقل إقامته على صاحب عمل آخر، وإلا ترحيله على نفقة كفيله أو من يعمل لديه».