في وقت صادق وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على قرارات المجلس البلدي المتخذة في جلسته المنعقدة 11 نوفمبر الماضي، اعترض الوزير على خمسة تعديلات في لائحة المخيمات الموسمية، أبرزها رفضه السماح للجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام تأجير مخيماتها.

ورفض الوزير إلغاء الفقرة الأخيرة المقترحة في مشروع لائحة المخيمات الربيعية المرسل من الجهاز التنفيذي من البند «ثانيا: الشروط الخاصة بفئة الجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام وما في حكمها» من المادة السادسة الواردة بالقرار رقم (م ب/ م ق 2024/07/198/5 د 3) بشأن لائحة المخيمات الموسمية الصفحات (169-170) التالية: «أن يستغل موقع المخيم من قبل منتسبي الجهة ولا يسمح بتأجيره للغير أو لأي أنشطة تجارية».

Ad

وبرر سبب رفضه بأن البند ثانياً من المادة يوضح شروط إقامة مخيمات من قبل الجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام وما في حكمها، والتي يجب أن يتم قصر استغلالها على مساهمي الجمعيات التعاونية ومنتسبي الجهات المذكورة فقط، ولا يسمح بتأجيرها لغيرها، كما لا يسمح بإقامة أي أنشطة تجارية ضمنها، على اعتبار أن مواقع التخييم جميعها تم السماح فيها بممارسة أنشطة تجارية وفق النسب والأنشطة المحددة في بقية مواد اللائحة والتي يجب التقيد بها.

كما اعترض على المساحة الواردة بالفقرة رقم 2 من البند «ثالثا: الشروط الخاصة بفئة الجهات والمؤسسات الحكومية والوزارات وما في حكمها»، من المادة السادسة الواردة، بشأن لائحة المخيمات الموسمية، والتي تنص على ألا تتجاوز المساحة المحددة للمخيم بحد أقصى عن 5000م2، وذلك لحاجة الجهات الحكومية إلى مثل هذه المساحات بموقع التخييم لخدمة أكبر عدد ممكن من منتسبيها، ونرى أن يتم الأخذ بالمساحة المقترحة في مشروع اللائحة المرفوعة من الجهاز التنفيذي البالغة 10000م2.

المركبات المتنقلة

وسجل الوزير اعتراضه على المادة التاسعة الواردة في لائحة المخيمات الموسمية (التي تنص على: يسمح للمركبات المتنقلة المرخصة وفق لائحة تنظيم المركبات المتنقلة المشار إليها التواجد في المواقع التي تحددها لجنة المخيمات الموسمية ضمن المواقع المؤقتة للمخيمات الموسمية، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها ضمن الموقع الواحد للمخيمات الموسمية عن 5 بالمئة، شريطة أن يكون ترخيصها في أحد الأنشطة التالية: أي نشاط من أنشطة قطاع الأغذية الواردة باللائحة المشار إليها، ونشاط لوازم الرحلات البرية، ونشاط لعب وأدوات الأطفال.

وكذلك اعترض على الفقرة 11 من المادة الحادية عشرة، التي تنص على دفع رسم إصدار ترخيص قدره 500 دينار لكل نشاط كل شهر، وشدد على أن رسوم إصدار الترخيص تحصل عند الإصدار أو التجديد، وحيث إن لائحة المخيمات الموسمية تتعلق بموسم التخييم المحدد بفترة زمنية، ولم تنص على ضرورة تجديد ترخيص النشاط شهرياً، حتى يتم تحصيل الرسم كل شهر، وبالتالي فإن الرسم سيحصل عند إصدار الترخيص فقط، لذا نرى الأخذ بالفقرة الواردة في مشروع اللائحة المرفوعة من الجهاز التنفيذي التالية: «دفع رسم إصدار ترخيص قدره 1000 دينار لكل نشاط، وذلك فيما يتعلق بالمطاعم».

شركات الطاقة

واعترض الوزير على البند ثانياً من المادة الثالثة عشرة بشأن لائحة المخيمات الموسمية فيما يتعلق بالبند ثانيا: مخيمات الشركات العاملة في مجال الطاقة:

1 - يسمح للشركات المتخصصة بإقامة مخيمات خدمية تتضمن مواقع بمساحات محددة وأنشطة خدمية في المواقع المحددة من قبل البلدية وفقاً للضوابط والاشتراطات.

2 - السماح لكل الأنشطة الخدمية التي تتناسب مع موسم البر باستخراج ترخيص من البلدية مقابل رسم 1000 دينار عن كل شهر.

3 - لا يسمح بأكثر من ترخيص واحد لكل جهة في كل موقع.

4 - التأمين المستحق 1000 دينار يسترد عند نهاية موسم التخييم ونظافة الموقع.

5 - الالتزام بالضوابط والشروط والأحكام العامة الواردة في المادة الخامسة.

6 - الالتزام بوضع باركود الترخيص في مكان ظاهر بواجهة المخيم.

7 - المساحة المحددة لكل ترخيص 1000م.

وأرجع سبب ذلك لمزيد من الدراسة.

ولفت الوزير إلى ضرورة حسن الصياغة القانونية وزيادة في الإيضاح وتعديل بعض البنود الواردة، وكذلك تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة لتكون على النحو التالي: «يسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات المطاعم والكافيهات والمركبات المتنقلة المرخصة وفق لائحة تنظيم المركبات المتنقلة المشار إليها».

إقامة المهرجانات

كما لفت الى تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من اللائحة لتكون على النحو التالي: يسمح للجهات الحكومية بإقامة المهرجانات والفعاليات المؤقتة التالية: مع إضافة العبارة التالية: «مع دفع الرسوم المقررة عن استغلال المساحة وفق القرارات الصادرة عن وزارة المالية»، بعد عبارة ويسمح للجهة بإقامة أنشطة لخدمة رواد المهرجان (مطعم) - كافيه - مأكولات خفيفة فقط داخل حدود الموقع والمساحة المخصص لها، مع تعديل المساحة الواردة بالفقرة رقم 8 من المادة لتكون 1000م متر بدلاً من ألف متر مربع.

من جهة أخرى، رفض الوزير الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان، بشأن استحداث استدارة على طريق شارع ناصر المبارك باتجاه شرق، يسهل على سكان منطقة الرميثية الوصول لخدمات المنطقة العديدة، ومنها صالة أفراح - بنك - جمعية - مخبز - مدارس، لوجود أنفاق على امتداد شارع ناصر المبارك، مما يتعذر معه استحداث فتحات التفاف جديدة في الموقع وفق ما ورد بكتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري رقم 3/16-1755، المؤرخ 2024/3/20، وأيضاً وجود عدد كافٍ من فتحات الالتفات التي تخدم المنطقة، وذلك كما هو وارد بالدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي والمرفقة طي أوراق معاملة القرار بالمحضر.

اقتراح الوزير لتعديل صياغة المادة 13 من لائحة المخيمات

طرح وزير الدولة لشؤون البلدية اقتراحات لتعديل صياغة المادة 13 من لائحة المخيمات تقضي بأن:

1 - يسمح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الصادر لها ترخيص تنظيم وتأجير الرحلات السياحية البرية والإرشاد السياحي الداخلي بإقامة مخيمات تجارية، على ألا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها ضمن الموقع الواحد للمخيمات الموسمية نسبة 5 في المئة، وألا تقل مساحة الموقع الواحد عن 1000م2 ولا تتجاوز 2000م2 وفقاً لطلب صاحب الترخيص، مع دفع الرسوم المقررة عن استغلال المساحة وفق القرارات الصادرة عن وزارة المالية.

2 - يسمح استغلالها تجارياً بتأجيرها للمواطنين والمقيمين وفقاً للضوابط والاشتراطات المعمول بها.

3 - لا يسمح بأكثر من ترخيص واحد لكل جهة.

4 - سداد الرسم المستحق للبلدية عن إصدار ترخيص قدره 500 دينار لكل 1000م2.

5 - دفع مبلغ تأمين 1000 دينار يتم استرداده عند نهاية موسم التخييم مع نظافة الموقع.

6 - الالتزام بوضع باركود الترخيص في مكان ظاهر بواجهة الموقع.

7 - يتم الترخيص بناء على كتاب صادر عن لجنة المخيمات الموسمية للجهة المختصة بالبلدية، ولا يتم إصدار الترخيص قبل موافقة اللجنة وتطبيق اشتراطاتها، وذلك لكل الأنشطة.

8 - الالتزام بالضوابط والشروط الواردة في المادة الخامسة.

9 - إلغاء كلمة «الربيعية» الواردة بالفقرة 8 من المادة 15، واستبدال كلمة «موسمية» بكلمة «الربيعية» الواردة بالفقرة الثانية من المادة 22 لتتوافق مع التعديلات الواردة باللائحة.