خلافاً للمواقف المعلنة، أظهر تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، رفضها بأغلبية الحضور (3 أعضاء) وامتناع النائب شعيب شعبان، الاقتراحين بقانونين المقدمين لتعديل قانون انتخابات أعضاء المجلس فيما يخص «القوائم النسبية»، مبررة ذلك بأن نظام القوائم يعد تقنيناً لنظام الأحزاب بصورة غير مباشرة، الأمر الذي يؤدي إلى تكريس الطائفية والقبلية والحزبية.
وأضافت اللجنة، في تقريرها، أن الأخذ بهذا النظام سيؤدي إلى اختلاف المتوسط الحسابي الانتخابي من دائرة لأخرى حسب عدد ناخبيها مما يؤدي إلى حساب الأصوات على أساس وزنها وثقلها لا على أساس عددها.
ولفتت إلى أن نظام القوائم يتسم بالصعوبة والتعقيد من حيث عدم وضوح طريقة احتساب الأصوات للقائمة لدى الناخبين، ويؤخذ عليه عدم تحديد معيار ترتيب أو تسلسل أسماء المرشحين في القائمة.
وفي تقرير اللجنة الثاني بشأن إنشاء المفوضية العيا للانتخابات والمدرج على جلسة اليوم، والذي انتهت فيه اللجنة إلى الموافقة عليه بالإجماع، متضمناً إلغاء قانون «المسيء»، أفاد ممثلو وزارة الداخلية بأن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون متكامل بذات الموضوع مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وطلبوا منحهم أجلاً لتقديمه.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد العتيبي، في تغريدة له: «يتفق الجميع على مبدأ تعديل النظام الانتخابي بالقوائم النسبية أو غيرها، ولجنة الداخلية والدفاع لم ترفض من حيث المبدأ قانون القوائم، لكن تم استعجاله بعد وضع الملاحظات عليه للنظر بجلسة الغد استجابةً لتكليف المجلس، وكان من الصعوبة الانتهاء منه، وعليه تم الاتفاق على سحبه وإدراجه».
وفي تفاصيل الخبر:
على عكس المواقف المعلنة، رفضت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية الاقتراحين بقانونين في شأن «القوائم النسبية»، بأغلبية أعضائها الحضور، ثلاثة مع امتناع واحد، معللة ذلك بأن نظام القوائم النسبية هو تقنين لنظام الأحزاب بصورة غير مباشرة في النظام القانوني الكويتي، الأمر الذي يؤدي إلى تكريس الطائفية والقبلية والحزبية.
اضغط هنا للاطلاع على التقرير
وأوردت اللجنة، في تقريرها المدرج على أعمال جلسة اليوم، رأي الحكومة، مبينة أن ممثلي وزارة الداخلية طلبوا من اللجنة منحهم أجلاً لمزيد من البحث ودراسة المقترحين المشار إليهما بوصفهما تصورا جديدا.
وعن رأيها، قالت اللجنة إنها بعد البحث والدراسة رأت أن هذين الاقتراحين يتعلقان بالانتخاب بالقوائم على أساس التمثيل النسبي، والذي طبقاً له توزع المقاعد المخصصة لدائرة انتخابية محددة على القوائم المختلفة في هذه الدائرة، وذلك بنسبة الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة مرشحة، وبعبارة أخرى فإن المقاعد في كل دائرة توزع أولاً على القوائم، ثم على مرشحي هذه القوائم. ويعلن فوز القائمة أو المرشحين وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في القائمة، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أدلى بها الناخبون في الدائرة على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، ويكون ناتج هذه القسمة هو المتوسط الحسابي الانتخابي للدائرة واللازم الحصول عليه لفوز مرشح واحد، وما زاد على هذا المتوسط من أصوات أو كسور لا يعتد به إلا في حالة وجود مقاعد شاغرة تعطى للقائمة صاحبة أكبر البواقي بعد حساب المتوسط الانتخابي لها.
المذكرة الإيضاحية
وأضافت اللجنة أن المذكرة الإيضاحية للاقتراحين تضمنت مثالاً لتوضيح المتوسط الحسابي الانتخابي لأصوات الناخبين وكيفية توزيعها على قوائم المرشحين في الدائرة.
ورأت أن المادة (80) من الدستور نصت على أن يتألف أعضاء مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويتضح من هذه المادة أن المشرع الدستوري قد تبنى الانتخاب العام السري المباشر لاختيار أعضاء مجلس الأمة، حيث إن الانتخاب مقصود بذاته تتوجه فيه إرادة الناخب إلى مرشح بعينه ضمن اقتراع سري عام دون أي قيود أو شرائح أو قوائم، أي بمعنى أنه لم يقيد حرية الناخب والمرشح في اتباع آلية محددة لممارسة حق الانتخاب، حيث إن الناخب عندما يدلي بصوته لا بد أن يقصد مرشحاً بشخصه وذاته لا أن تفرض عليه قائمة بها أسماء مرشحين لا يرغب في انتخاب أحد منهم.
وتابعت بأنه تبين للجنة أن نظام القوائم النسبية هو تقنين لنظام الأحزاب بصورة غير مباشرة في النظام القانوني الكويتي الأمر الذي يؤدي إلى تكريس الطائفية والقبلية والحزبية، وكذلك تبين لها أن الأخذ بهذا النظام يؤدي إلى اختلاف المتوسط الحسابي الانتخابي من دائرة لأخرى حسب عدد الناخبين بها مما يؤدي إلى حساب الأصوات على أساس وزنها وثقلها لا على أساس عددها.
نتائج الانتخابات
وذكرت أنه اتضح لها أن الاقتراح بقانون المشار إليه في البند رقم (2) سيفتح مجال الطعن بكثرة على نتائج الانتخابات لأن القوائم تشكلت على أساس قبلي أو طائفي دون بيان معيار القبلية أو الطائفية أو تحديد ماهية الأهداف الوطنية علاوة على أنها لم تقرر عقوبة على مخالفة أحكامها، فضلاً عن أن هذا النظام يتسم بالصعوبة والتعقيد من حيث عدم وضوح طريقة احتساب الأصوات للقائمة لدى الناخبين، كما يؤخذ على نظام القوائم عدم تحديد معيار ترتيب أو تسلسل أسماء المرشحين في القائمة، ويعاب على نظام القوائم أن الناخب ينصاع لإرادة قادة الكيان أو الكتلة الذين قاموا بوضع أسماء المرشحين في القائمة وترتيبهم فيها وفقا للمعايير الخاصة.
وأخيراً اتضح للجنة أن الاقتراحين بقانونين المشار إليهما قد ألغيا القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة برمته ومن ضمنه إلغاء الجدول المتعلق بتوزيع المناطق السكنية على الدوائر الانتخابية.
وفي تقريرها الثاني بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والمدرجة على جلسة اليوم والذي انتهت إلى الموافقة عليه بالإجماع، افاد ممثلو وزارة الداخلية بأن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون متكامل بذات الموضوع مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وطلبوا منحهم أجلاً لتقديم هذا المشروع.
وقالت اللجنة إنها بعد البحث والدراسة رأت أهمية موضوع الاقتراح بقانون وأن فكرته تعالج الخلل الذي شاب نظام الانتخاب الحالي لتلافي بعض جوانب القصور فيه، وكذلك مواجهة استغلال بعض النصوص لذلك الخلل ووضع الأمور في نصابها الصحيح في ضوء ما لوحظ في الفترة الأخيرة من نقل الأصوات من دائرة انتخابية إلى أخرى، بالإضافة إلى ما ورد فيها من تعديلات تحقق المزيد من الشفافية والعدالة من خلال نصوص قانونية واضحة تزيل الغموض الذي اتسم به النظام الانتخابي الحالي، وذلك من خلال إنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولى الإشراف على العملية الانتخابية بشكل كامل ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية وغيرها من اختصاصات تساهم في تعزيز الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، كما أن المقترح سيمكن الكويتيين المقيمين في الخارج من المشاركة في الانتخاب أسوة بالكويتيين المقيمين داخل دولة الكويت، وأخيراً فإن الأحكام الواردة في المقترح ستسهل على الناخب عملية التسجيل التلقائي في الجداول الانتخابية، وذلك حسبما هو وارد في عنوانه الثابت في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وستحد من ظاهرة النقل والتلاعب في القيود الانتخابية، ومن ثم ستكون نتائج الانتخابات مرآة حقيقية تعكس التعبير عن إرادة الأمة.
إلغاء قانون «المسيء»
أدخلت لجنة شؤون الداخلية والدفاع في الاقتراح بقانون الذي انتهت فيه إلى الموافقة بالإجماع بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات مادة جديدة تنص على إلغاء القانون المعروف إعلامياً باسم «المسيء».
ونص الاقتراح بقانون على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (2) التي تتعلق بالحرمان من حق الانتخاب والترشيح لكل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية، وكل من المواد (13)، (14)، (15)، (17) التي تتعلق بمواعيد الطعن على قرار لجنة القيد، والفصل فيها من قبل المحكمة، و24 التي تتعلق بالتنازل عن الترشيح قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، و42 و43، والبندين ثانياً وثالثاً من المادة (44) من القانون المشار إليه.