تقارير شهرية عن الشواغر الإشرافية بالبلدية

المشاري حدد 6 اشتراطات للندب بها

نشر في 23-12-2024
آخر تحديث 22-12-2024 | 20:55
مبنى بلدية الكويت وفي الاطار وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري
مبنى بلدية الكويت وفي الاطار وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري

حدد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، 6 اشتراطات للندب بالوظائف الإشرافية في بلدية الكويت، أبرزها أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل تخصصي وخبرة في العمل، وأن يكون زاول مهام الوظيفة الأدنى من المرشح لها مباشرة مزاولة فعلية، ملزماً مدير البلدية برفع تقارير شهرية إليه عن الوظائف الإشرافية الشاغرة.

وفي تفاصيل الخبر:

في حين تعلقت المادة الأولى بالتعريفات، نص قرار وزير البلدية بشأن اشتراطات شغل وظيفة إشرافية ندباً في بلدية الكويت، في مادته الثانية، أن يكون شغل الوظائف الإشرافية بكل مسمياتها الوظيفية في بلدية الكويت ندباً وإسناداً بمراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/ 2006 وتعديلاته المشار إليها، ووفقاً لشروط الوظائف الإشرافية والإجراءات الواردة بهذا القرار.

بينما قالت المادة الثالثة: يشترط في المرشح لشغل وظيفة إشرافية في بلدية الكويت ندباً أن يكون مستوفياً الشروط الآتية:

أن يكون حاصلاً على مؤهل تخصصي وخبرة في مجال العمل وفق المدد المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية 25 لسنة 2006 وتعديلاته المشار إليها.

وأن يكون قد أمضى مزاولاً لمهام الوظيفة الأدنى مباشرة للوظيفة المرشح لها مزاولة فعلية في القطاع المعني مدة لا تقل عن سنتين، قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في ذلك القطاع، وتستثنى من ذلك الوظائف المعلن عنها في قطاعات البلدية العاملة في أفرع البلدية بالمحافظات والمجلس البلدي.

يجب ألا يكون الموظف قد سبق ندبه إلى الوظيفة الإشرافية الشاغرة ذاتها

وألا يكون قد وقّعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية، عدا عقوبة الإنذار، ما لم يكن قد مضى على العقوبة المانعة للترقية المدة المحددة في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية، وبشرط محو العقوبة وفقاً للمادة 70 من نظام الخدمة المدنية والقرارات المنظمة.

كما اشترطت ألا يكون الموظف قد سبق ندبه إلى الوظيفة الإشرافية الشاغرة ذاتها ولم يتم تثبيته عليها لعدم الكفاءة، وألا يكون الموظف قد سبق أن تقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها ولم يجتز الاختبار، وأن يخضع الموظف المرشح للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية من اللجنة المختصة.

أما المادة الرابعة، فقد جاء فيها: تتولى اللجنة المختصة فحص كل طلبات الترشخ لشغل الوظائف الإشرافية ندباً في البلدية للتأكد من استيفاء المرشحين لشروط شغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها وإجراء المفاضلة والاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمستوفين منهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الإشرافية، للوقوف على مدى صلاحيتهم وقدرتهم على الاضطلاع بمهام الوظيفة المعلن عنها، في ضوء نتائج الاختبارات وعناصر التقييم التي تضعها وفقاً للأسس الواردة بهذا القرار.

ويحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة نظامها وآلية عملها.

وقالت المادة الخامسة: يكون نظام الترشح للوظائف الإشرافية بالبلدية ندباً وفق الآلية والإجراءات التالية: الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة بموقع البلدية الإلكتروني، وتقوم إدارة شؤون الموظفين بمراجعة طلبات الترشح ومطابقتها مع قرارات وشروط ديوان الخدمة المدنية والشروط الواردة بهذا القرار، وفرز الطلبات المستوفاة والمطابقة للشروط وإعداد بيانات كل مرشح وفقاً للنماذج المُعدة لذلك، ومن واقع المستندات المودعة بالملفات الوظيفية للمرشحين وبرنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القرار لإعمال شؤونها فيها.

بينما قالت المادة السادسة: لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة المشاركة في تقييم المرشح للوظيفة الإشرافية متى كانت تربطه به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

في وقت قالت المادة السابعة: ترفع اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القرار تقارير بنتيجة عملها معتمدة من رئيسها، متضمنة أسماء من اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح، وتوصياتها على ضوء القواعد والأحكام الواردة بهذا القرار، وتُعرض التقارير على لجنة شؤون الموظفين لإعمال شؤونها، تمهيداً لإستصدار قرار شغل الوظيفة الإشرافية لمن توافرت فيه شروط شغلها وفقاً لأحكام هذا القرار من السلطة المختصة.

أما المادة الثامنة فقالت: لا يجوز نقل أي موظف خلال فترة ندبه لشغل الوظيفة الإشرافية إلى وظيفة إشرافية أخرى، إلا بعد اجتيازه تلك الفترة بنجاح وصدور قرار بترقيته بالتثبيت عليها، وإسناد تلك الوظيفة له بقرار من السلطة المختصة ما لم يكن النقل من مقتضيات تنفيذ حكم قضائي نهائي أو باتّ.

بينما قالت المادة التاسعة: ينهى ندب الموظف شاغل الوظيفة الإشرافية ندباً بقرار من السلطة المختصة، في حال ثبوت عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة، بناء على تقرير يقدم بهذا الشأن من رئيس القطاع المختص، على أن يُعتمد هذا التقرير من الوزير بالنسبة لموظفي القطاعات والإدارات والمكاتب التابعة له، ومن مدير البلدية بالنسبة إلى موظفي الجهاز التنفيذي، ومن الأمين العام للمجلس البلدي بالنسبة إلى موظفي الأمانة العامة، وتعتبر الوظيفة شاغرة وتعاد إجراءات شغلها من جديد وفقاً لأحكام هذا القرار.

ضرورة اجتياز الموظف فترة الندب بنجاح وأن تثبت صلاحيته لشغل الوظيفة الإشرافية

أما المادة العاشرة فقالت: مع مراعاة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/ 2006 وتعديلاته المشار إليها، يشترط لترقية الموظف وإسناد الوظيفة المنتدب إليها الشروط الآتية:

- أن يجتاز فترة الندب بنجاح وتثبت صلاحيته لشغل الوظيفة الإشرافية، وأن يكون حاصلاً على تقدير امتياز (فعلي) خلال تلك الفترة، وأن يكون قد مارس أعمال الوظيفة الإشرافية المنتدب لها ممارسة فعلية لمدة سنة ميلادية كاملة على الأقل، ولا يدخل في احتسابها فترات الانقطاع أو الوقف عن العمل والإجازات أياً كان نوعها أو مدتها، باستثناء الإجازة الدورية التي تنتهي بالحصول على المؤهل في مجال التخصص.

- وألا توقّع عليه خلال فترة ندبه عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية - عدا عقوبة الإنذار - ما لم يكن قد مضى على العقوبة المانعة للترقية المدة المحددة في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية.

وألا يكون موقوفاً عن العمل أو محالاً للتحقيق أو الى النيابة العامة أو المحاكمة الجزائية ما لم يُرد اليه اعتباره.

فيما قالت المادة 11: يتم عرض موضوع إسناد الوظيفة الإشرافية بالتثبيت بعد انتهاء فترة السنة على لجنة شؤون الموظفين للتحقق من استيفاء المنتدب لتلك الوظيفة لكل الشروط الواردة بهذا القرار وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 وتعديلاته المشار اليها.

بينما قالت المادة 12: على مدير البلدية رفع تقرير شهري للوزير بالوظائف الإشرافية التي أصبحت شاغرة، والتي يتم الإعلان عنها، التي يتم شغلها والقرارات الصادرة بشأنها.

في وقت نصت المادة 13 على أنه: لا يجوز الاستثناء من شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية (ندباً أو إسناداً) المنصوص عليها بالقرار 25 لسنة 2006 المشار إليه والواردة بهذا القرار.

وأكدت المادة 14 أنه: لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين في إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية، كما لا تسري على شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية.

بينما قالت المادة 15: لا تسري أحكام هذا القرار على الوظائف الإشرافية التي تم الإعلان عنها وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لها وفق القرارات السابقة.

back to top