في تصريح لـ «الجريدة»، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن قانون الجنسية الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس يواكب التطور المجتمعي ويحمي البلاد من أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث بالهوية الوطنية، ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وصون تركيبته السكانية.

Ad

وقال اليوسف إنه بموجب التعديلات الجديدة للقانون لن تصبح زوجة الكويتي كويتية، بينما سيبقى أبناء الكويتيات المتزوجات من غير مواطنين على جنسيات آبائهم، مشدداً على أن كل من حصل على الجنسية بالغش أو التزوير أو صدر عليه حكم بات في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أدين في بجرائم أمن دولة داخلية أو خارجية ستسحب جنسيته.

جاء تصريح اليوسف بعد ساعات من نشر المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية في الجريدة الرسمية أمس، متضمناً 11 تعديلاً شملت 5 مواد من القانون القديم، مع نصه على جواز سحب الجنسية ممن اكتسبها في 5 حالات.

ومن التعديلات التي باتت رسمية، تلك التي طرأت على المادة السابعة من القانون، فبعدما كانت تسمح سابقاً بتجنيس زوجة المتجنس إذا أعلنت رغبتها خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية، باتت تمنع ذلك.

وبنصه في المادة الثامنة على أنه «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية»، يكون القانون الجديد قد أوقف تماماً تجنيس زوجة الكويتي التي كان القانون السابق يسمح بتجنيسها بإعلان رغبتها بعد 15 سنة زواجاً، كما كان يعطي لوزير الداخلية الحق في الاستثناء من هذه المدة أو بعضها.

أما المادة الـ 13، فحملت التعديلات الأبرز، بداية بوجوب سحب الجنسية بالتبعية من كل من اكتسبها عبر الغش والتزوير، في حين كان ينص القديم على جواز ذلك.

وكان لافتاً عدم تحديد مدة معينة لجواز السحب في حال حُكِم على المتجنس بحكم باتٍّ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فضلاً عن إضافته فقرة جديدة تتضمن سحبها في حال الحكم البات في جريمة من جرائم أمن الدولة الداخلية أو الخارجية، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، في حين كان القانون القديم ينص على جواز سحبها منه «إذا حكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».

وفي المادة ذاتها، استبدل المشرع كلمة العزل بالفصل، حيث نص القانون في البند ثالثاً من المادة على سحب الجنسية «إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف والأمانة خلال عشر سنوات من منحه» إياها.

كما أبقى القانون السحبَ في حال استدعت مصلحة الدولة العليا ذلك، أو إذا قام مكتسب الجنسية بالترويج لمبادئ من شأنها أن تقوض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي في البلاد.

كما أضاف فقرة جديدة إلى المادة 20 تنص على جواز «استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية».

وفي تفاصيل الخبر:

رسمياً صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ونشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، أمس، ونص القانون في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7، وبنصوص المادتين 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 7 فقرة أولى وثانية:

«لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة».

مادة 8:

لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

مادة 13:

يجوز، بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، في الحالات الآتية:

1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

3 - إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.

4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه التبعية.

5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

وقالت مادته الثانية إنه تضاف مادة جديدة برقم 7 مكررأ إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:

يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفى عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما تضاف فقرة جديدة إلى المادة 20 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:

ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر من وزير الداخلية.

أما المادة الثالثة فنصت على أن يُلغى كل من البند ثانياً وثالثاً من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.

وجاء فى المادة الرابعة:

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية:

«يعد قانون الجنسية من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت، حيث تعد دولة الكويت من الدول السبّاقة في تنظيم مسائل الجنسية، إذ سبق أن صدر القانون رقم 2 لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية مروراً بصدور المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية لمواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية، لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية، ونظراً لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق، الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.

وجاء مشروع المرسوم بقانون في أربع مواد على النحو الآتي: تضمنت الأولى منها استبدال نصوص الفقرة الأولى من المادة 7 والمواد 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة 7 من المشروع حكماً يتضمن عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية بالنسبة لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية على نحو ما كان معمولا به في المادة الحالية.

وتابعت: كما تضمنت المادة 8 من المشروع حكماً يتعلق بعدم اعتبار علاقة الزوجية أيضاً سبباً لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية.

كما تضمنت المادة 13 المستبدلة تعديل ديباجة المادة اتساقاً مع تعديل المادتين 7,8 المشار إليها كذلك تضمنت أحوال جواز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي تجنس بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وفي هذه الحالة تسحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها معه عن طريق التبعية، كما ورد تعديل على البند رقم 2 منها بحيث يجوز بمرسوم سحب الجنسية ممن اكتسبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا أدين مكتسبها بحكم بات لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أياً من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حكم عليه بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو بالأنبياء والرسل أو بالذات الأميرية، أو إذا ما تم فصله تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، أو إذا ما استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك أو إذا ما توافرت دلائل على القيام بالترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية وتسحب في هذه الحالة الجنسية الكويتية ممن اكتسبها معه بطريق التبعية.

كما أضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم 7 مكرر/أ بجواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلق أمه طلاقاً بائناً، أو إذا توفى والده الأجنبي، بهدف استقرار الأسرة ودعماً للأم الكويتية ولأبنائها الذين سيعاملون معاملة الكويتي لاسيما في الحصول على خدمات التعليم والصحة وذلك حتى بلوغهم سن الرشد.

وقالت إن الفقرة الأخيرة المضافة لنص بالمادة 20 وتضمنت حكماً يتعلق بجواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، أناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة.

وتضمنت المادة الثالثة من المشروع إلغاء البندين ثانياً وثالثاً من المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نظراً لتضمن حكم البند ثانياً ضمن المادة 7 مكرر المضافة بالمشروع الحالي ونظراً لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة إحصاء المقيمين في الكويت عام 1965 وما قبلها طبقاً للبند ثالثاً، كما تضمنت إلغاء المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه اتساقاً مع حذف حكمي الفقرة الأولى من المادة 7 والمادة 8 بعدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية.

وأخيراً جاءت المادة الرابعة متضمنة المادة التنفيذية للمرسوم بقانون المعروض والتي نصت على سريان أحكام المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.