بعد فرض وزارة المالية رسوما جديدة لبدل الانتفاع والخدمات عن الشاليهات وقسائم الاستغلال الزراعي وغيرهما من أملاك الدولة العقارية، أكد مصدر في الوزارة أن رسوم التنازل عن حق استغلال الشاليهات ثابتة على جميع المنشآت بالدولة، سواء كان موقعها شمال الدولة أو جنوبها.
وأفاد المصدر بأن هذه الرسوم المفروضة من الوزارة لا تنظر إلى قيمة الشاليه السوقية، حيث إن القرار يشمل ويطبق على جميع أملاك الدولة العقارية المنتفع بها، مبينا أن قرار تعديل بعض الأحكام المتعلقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار رقم 40 لسنة 2016، والخاص بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، وحد تلك الرسوم على كل المواقع.
وتوقعت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أنه مع تطبيق هذا القرار ستساهم الرسوم الجديدة في قفزة كبيرة بإيرادات الدولة غير النفطية، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تطبيق كل المقترحات التي تساهم في إيجاد موارد جديدة تصب في ميزانية الدولة غير النفطية.
وعن العائد المتوقع من زيادة رسوم الانتفاع من الشاليهات، أوضح المصدر أنه لا يمكن احتساب العائد في الوقت الراهن وقبل تطبيق القرار، لاسيما أنه قد يكون هناك عزوف عن التنازل أو الإقبال عليها، فالعملية يحكمها العرض والطلب.
وحدد القرار 10 آلاف دينار رسما عن المتر الطولي للواجهة البحرية مقابل التنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض (خط أول)، بينما حدد 5 آلاف دينار عن المتر الطولي للواجهة الأمامية مقابل التنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض (خط ثان).
وبين أن تطبيق زيادة رسوم التنازلات على أملاك الدولة، وتحديدا الشاليهات والمزارع، جاء من خلال تعديل القرارات المتعلقة بإعادة النظر في تسعير أملاك الدولة، مضيفا أن هناك عدة دراسات تجرى حاليا لمزيد من إعادة النظر في رسوم الانتفاع بأملاك الدولة العقارية ومنها الصناعية.
ولفتت المصادر إلى أن «المالية» لا تأخذ رسوماً للتنازل عن وفاة مالك الشاليه، لاسيما أنه عن الوفاة لا يستحق منه رسوم للتنازل للورثة، أما في حالة نية الورثة التنازل فعليهم دفع رسوم للدولة، أما لو رغب أحد الورثة في عدم الدخول بملكية الشاليه، فعليه تقديم كتاب خطي للوزارة.
وتأتي إجراءات تحويل الشاليه الى الورثة، بهدف تحويل ترخيصه لهم وتسليمهم حدوده، للحفاظ على حيازة الشاليه والتقيد بالحدود المبرم بها عقد مع الوزارة، حيث يتم عن طريق سداد بدل الانتفاع عن استغلال الشاليه للسنة المالية، وتعبئة نموذج تحويل ترخيص الشاليه الى الورثة، موقع من قبل جميع الورثة المذكورين في حصر الورثة، الصادر من وزارة العدل، أو من ينوب عنهم بوكالة رسمية معتمدة وصادرة من وزارة العدل، وتسليم نسخة من البطاقات المدنية الخاصة بجميع الورثة، إضافة الى تسليم براءة ذمة من وزارة الكهرباء والماء خاصة بالشاليه، وتسليم الترخيص الأصلي للشاليه، ومن ثم يتم تحويل الطلب الى قسم الرقابة والمتابعة المختص للكشف على الشاليه لبيان وضع المنشآت المقامة، مع التأكد من عدم وجود تجاوزات للشاليه وبالنهاية يتم إصدار ترخيص جديد بأسماء الورثة.
وأفاد المصدر بأن هذه الرسوم المفروضة من الوزارة لا تنظر إلى قيمة الشاليه السوقية، حيث إن القرار يشمل ويطبق على جميع أملاك الدولة العقارية المنتفع بها، مبينا أن قرار تعديل بعض الأحكام المتعلقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع الأراضي الواردة بالقرار رقم 40 لسنة 2016، والخاص بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، وحد تلك الرسوم على كل المواقع.
وتوقعت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أنه مع تطبيق هذا القرار ستساهم الرسوم الجديدة في قفزة كبيرة بإيرادات الدولة غير النفطية، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تطبيق كل المقترحات التي تساهم في إيجاد موارد جديدة تصب في ميزانية الدولة غير النفطية.
وعن العائد المتوقع من زيادة رسوم الانتفاع من الشاليهات، أوضح المصدر أنه لا يمكن احتساب العائد في الوقت الراهن وقبل تطبيق القرار، لاسيما أنه قد يكون هناك عزوف عن التنازل أو الإقبال عليها، فالعملية يحكمها العرض والطلب.
وحدد القرار 10 آلاف دينار رسما عن المتر الطولي للواجهة البحرية مقابل التنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض (خط أول)، بينما حدد 5 آلاف دينار عن المتر الطولي للواجهة الأمامية مقابل التنازل عن حق استغلال شاليه/ قطعة أرض (خط ثان).
وبين أن تطبيق زيادة رسوم التنازلات على أملاك الدولة، وتحديدا الشاليهات والمزارع، جاء من خلال تعديل القرارات المتعلقة بإعادة النظر في تسعير أملاك الدولة، مضيفا أن هناك عدة دراسات تجرى حاليا لمزيد من إعادة النظر في رسوم الانتفاع بأملاك الدولة العقارية ومنها الصناعية.
ولفتت المصادر إلى أن «المالية» لا تأخذ رسوماً للتنازل عن وفاة مالك الشاليه، لاسيما أنه عن الوفاة لا يستحق منه رسوم للتنازل للورثة، أما في حالة نية الورثة التنازل فعليهم دفع رسوم للدولة، أما لو رغب أحد الورثة في عدم الدخول بملكية الشاليه، فعليه تقديم كتاب خطي للوزارة.
وتأتي إجراءات تحويل الشاليه الى الورثة، بهدف تحويل ترخيصه لهم وتسليمهم حدوده، للحفاظ على حيازة الشاليه والتقيد بالحدود المبرم بها عقد مع الوزارة، حيث يتم عن طريق سداد بدل الانتفاع عن استغلال الشاليه للسنة المالية، وتعبئة نموذج تحويل ترخيص الشاليه الى الورثة، موقع من قبل جميع الورثة المذكورين في حصر الورثة، الصادر من وزارة العدل، أو من ينوب عنهم بوكالة رسمية معتمدة وصادرة من وزارة العدل، وتسليم نسخة من البطاقات المدنية الخاصة بجميع الورثة، إضافة الى تسليم براءة ذمة من وزارة الكهرباء والماء خاصة بالشاليه، وتسليم الترخيص الأصلي للشاليه، ومن ثم يتم تحويل الطلب الى قسم الرقابة والمتابعة المختص للكشف على الشاليه لبيان وضع المنشآت المقامة، مع التأكد من عدم وجود تجاوزات للشاليه وبالنهاية يتم إصدار ترخيص جديد بأسماء الورثة.