مرافعة: أسواق المال بلا تمييز!

نشر في 26-12-2024
آخر تحديث 25-12-2024 | 20:10
 حسين العبدالله

المبدأ القضائي الذي اعتمدته هيئة توحيد المبادئ في محكمة التمييز أمس باختصاص محكمة أسواق المال بنظر جميع المنازعات التي تخص الشركات المدرجة وغير المدرجة أغلق باب الاجتهاد القضائي بشأن إمكانية نظر بعض المنازعات أمام الدوائر التجارية وإخراجها من نطاق دوائر أسواق المال.

ومثل ذلك الإغلاق له تبعات من شأنها أن تضر التعاملات التجارية حتى تلك التي نشأت تمت قبل صدور قانون أسواق المال عام 2010.

ومثل هذا التوسع في إدخال كل التعاملات التجارية التي أبرمتها البنوك والشركات وما يخصها ليفضي الى التضييق على نطاق اختصاص الدوائر التجارية ونقلها الى دوائر أسواق المال التي تنظر المنازعات عبر دوائر المحكمة الكلية ودوائر محكمة الاستئناف فقط.

وغياب «التمييز» كدرجة طعن على المنازعات التي تخصّ الشركات والأوراق المالية على حد سواء، ليس في مصلحة المنازعات التجارية، التي تسبب عرضها أمام دوائر أسواق المال في وضعها بقالب نطاق قانون أسواق المال، حيث النشأة والتعامل والتطبيق الخالي من السوابق القضائية بعكس تطبيق أحكام قوانين المرافعات والإثبات.

وبعد تطبيق دام لنحو 14 عاما لقانون أسواق المال، كشف الواقع العملي ضرورة إعادة النظر في أحكام هذا القانون من حيث تمكين الطعن على الأحكام أمام دوائر محكمة التمييز، سواء في المنازعات التجارية أو الإدارية أو الجزائية، وذلك لجسامة العقوبات أو القرارات أو المبالغ المالية المتنازع عليها أو المحكوم بها.

اللجوء الى محكمة التمييز ليس ترفا أو ميزة يلجأ اليها المتقاضون، وإنما فرض تطبيقه حجم المنازعات وقيمتها وجودة الأحكام وكثرة الأنزعة المعقدة، فضلا عن أن غياب السوابق القضائية وعدم وجودها في هذا النوع من المنازعات هو ما يجعل من وجود درجة الطعن أمام محكمة التمييز ذات أهمية كبرى وحاجة ملحّة.

back to top