ملاحقة المزورين وحرمان المزدوجين وإنصاف زوجات الكويتيين
تعديل المادة 16 من «الجنسية» لمعالجة آثار تنوع أسباب المراسيم وكثرة أعداد المسحوبة جنسياتهم
• تعليم وصحة وحياة كريمة لمتضررات «الثامنة» بقرارات محصنة من مجلس الوزراء
• المذكرة الإيضاحية: العدالة تأبى مساواة المزورين بالآخرين في حكم واحد
• استرداد جميع ما صُرف ومُنح من مزايا لمن سُحبت جنسيته بسبب الغش
• وقف الامتيازات عن المسحوبة جنسيته لأسباب خاصة بالازدواجية أو المساس بالذات الأميرية
ترجمةً للرغبة السامية في توفير الحياة الكريمة لزوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة، وما أعلنه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف أنهن سيحصلن على كل حقوقهن، التي كن يتمتعن بها قبل سحب الجنسية منهن، وبعد يومين من رفع «البلوك» عن حساباتهن البنكية، صدر رسمياً أمس مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية.
وفلسفة القانون المذكور مبنية على ملاحقة كل مَن سُحبت جنسيتهم بسبب الغش أو التزوير عبر استرداد كل المزايا التي حصلوا عليها من الجنسية الكويتية قبل السحب، وحرمان المزدوجين وغيرهم من المزايا التي يحصلون عليها، مع جواز منح غير هؤلاء، وعلى رأسهم زوجات الكويتيين، بعض الحقوق بقرار مُحصَّن يصدر من مجلس الوزراء، لا يجوز الطعن عليه، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وحملت تعديلات المادة 16 من قانون الجنسية، التي نُشرت أمس في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة، أكثر من معطى، الأول يتمثل في أن «كل مَن سُحبت جنسيته بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بالغش والتزوير، يجب على الدولة، ليس فقط حرمانه من امتيازات الجنسية، بل استرداد كل ما صُرف ومُنح له من مزايا، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، البيت الحكومي، ودعم العمالة، وبدل الإيجار، وعلاوة الأولاد، والمكرمات الأميرية التي صُرفت للكويتيين، وغيرها الكثير».
ويتضمن المعطى الثاني «إيقاف كل المزايا التي يتمتع بها من الجنسية الكويتية عن كل مَن سُحبت أو فقدت أو أسقطت عنه الجنسية لأسباب تتعلق بالازدواجية، أو بالشرف والأمانة أو جريمة أمن دولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، أو نتيجة الفصل تأديبياً من الوظيفة لأسباب تتعلق بالشرف والأمانة أو نتيجة ترويجه لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي، أو إذا دخل الخدمة العسكرية لدولة أخرى، أو إذا عمل لدى دولة أجنبيةٍ الكويت في حالة حرب معها، أو إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت».
أما الثالث فيتمثل بإضافة فقرة أخيرة للمادة السادسة تحمل بعداً إنسانياً ينص على: «وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه، استثناءً من أحكام القوانين السارية، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة، ويحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، على أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار».
وبذلك فإن لمجلس الوزراء وحده دون غيره إصدار قرار غير قابل للنظر أمام القضاء بتمتع كل مَن سُحبت أو أُسقطت جنسيته لأسباب مختلفة عما ذُكِر أعلاه، بمنحهم بعض الحقوق مع كفالة في الوقت نفسه حقهم في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، وهو ما يفتح الباب لتنفيذ ما أعلنه النائب الأول الشيخ فهد اليوسف باستمرار ذات المزايا التي كان يحصل عليها زوجات الكويتيين قبل سحب الجنسية منهن وفق المادة الثامنة.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إنه «مع موازاة صدور مراسيم سحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص، وتنوع أسباب صدور هذه المراسيم، ومع كثرة أعدادهم، ظهرت الحاجة إلى التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه المراسيم، والعدالة تأبى أن تتم مساواتهم جميعاً في حكم واحد، فالتعامل مع مَن سُحبت جنسياتهم لحصولهم عليها بطريق الغش أو التزوير يفترض أن يختلف تماماً عن الذين فُقدت أو سُحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية أو غير ذلك من أسباب».
مطاردة المزورين
تضمنت التعديلات ملاحقة من سُحبت منه للآتي:
1- سحبها بمرسوم نتيجة الغش والتزوير.
2- سحبها بقرار من مجلس الوزراء نتيجة الغش والتزوير.
المحرومون من امتيازات المواطنة
يقضي التعديل بحرمان المسحوب جنسيته من امتيازات المواطنة بسبب الحالات التالية:
1- الازدواجية.
2- أسباب تتعلق بالشرف والأمانة أو جريمة أمن دولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
3- الفصل تأديبياً من الوظيفة لأسباب تتعلق بالشرف والأمانة.
4- الترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي.
5- دخول الخدمة العسكرية لدولة أخرى.
6- العمل لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع الكويت.
7- إذا كان مقيماً بالخارج وانضم لهيئة تقوض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت.
وفي تفاصيل الخبر:
حملت تعديلات المادة 16 من قانون الجنسية، التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية، وأصبحت نافذة، أكثر من معطى، عبر النص على إضافة فقرات جديدة إليها.
وتنص الفقرة الأولى في شقها الأول على: «يترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهاداتها، وفقاً لنص مادتين (1/13)، (21 مكررا أ) استرداد جميع ما صُرف ومنح من مزايا تكون قد قررت بناء على هذه الجنسية»، فإن ذلك يعني عملياً أن كل من سُحبت جنسيته بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بالغش والتزوير، واجب على الدولة استرداد كل ما صُرف ومنح له من مزايا، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر «البيت الحكومي ودعم العمالة وبدل الإيجار وعلاوة الأولاد والمكرمات الأميرية التي تم صرفها للكويتيين، وغيرها الكثير».
وجاء في الشق الثاني من الفقرة الأولى التي تمت إضافتها للمادة السادسة، «أما إذا فقدت الجنسية، أو سحبت أو أسقطت وفقاً لنصوص المواد 10,11,11 مكررا، 13 البنود 2-3-5 و14، فيحرم الشخص من جميع المزايا والحقوق التي تقررت استناداً إليها».
الشرف والأمانة
وبمراجعة نصوص تلك المواد وبنودها، فإنها تطبّق على كل من سحبت أو فقدت أو أسقطت عنه الجنسية لأسباب تتعلق بالازدواجية، أو بالشرف والأمانة أو جريمة أمن دولة أو المساس بالذات الالهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية، أو نتيجة الفصل تأديبيا من الوظيفة لأسباب تتعلّق بالشرف والأمانة، أو نتيجة ترويجه لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي، أو إذا دخل الخدمة العسكرية لدولة أخرى، أو إذا عمل لدى دولة أجنبية، الكويت في حالة حرب معها، أو إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت».
وفي تلك الحالة ستتوقف جميع المزايا التي يحصلون عليها بصفتهم كويتيين، التي تمت إزالتها بموجب السحب أو الفقد أو الإسقاط، وسيفصلون من وظائفهم، وسيُحرمون من البدلات ولن يحصلوا على بيت حكومي، لكن لن تتم ملاحقتهم على ما تمتعوا به قبل ذلك.
أما الفقرة الثانية التي تمت إضافتها للمادة السادسة، والتي حملت طابعاً إنسانياً، فتنص على «إذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدّم، فإنه استثناء من أحكام القوانين السارية، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة، ويحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار».
وبذلك، فإن لمجلس الوزراء وحده دون غيره إصدار قرار غير قابل للنظر أمام القضاء بتمتع كل من سحبت أو أسقطت جنسيته لأسباب مختلفة عمّا تم ذكره أعلاه، منحهم بعض الحقوق مع كفالة في الوقت نفسه حقهم في «الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم»، وهو ما يفتح الباب لتنفيذ ما أعلنه الوزير اليوسف باستمرار المزايا ذاتها التي كان زوجات الكويتيين يحصلن عليها قبل سحب الجنسية منها وفق المادة الثامنة.
المذكرة الإيضاحية
القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية يعمل به من تاريخ صدوره، قالت مذكرته الإيضاحية، «مع موازاة صدور مراسيم سحب أو إسقاط أو فقدان الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص، وتنوّع أسباب صدور هذه المراسيم، ومع كثرة أعدادهم، ظهرت الحاجة إلى التعامل مع الآثار التي ترتبت على هذه المراسيم، والعدالة تأبى أن تتم مساواتهم جميعا في حكم واحد، فالتعامل مع من سُحبت جنسياتهم لحصولهم عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وفقاً لنص المادتين (1/13) (21 مكررا أ) من المرسوم، يفترض أن يختلف تماماً عن الذين فقدت أو سُحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية، أو غير ذلك من أسباب، فإن هذه المغايرة في التعامل تقتضي وجوب استرداد جميع ما قد صرف ومُنح لهم من مزايا وحقوق تقررت بناء على هذه الجنسية.
وأضافت: ولما كان سحب أو فقدان الجنسية عن أولئك الذين فقدت جنسياتهم وفقاً لنصوص المواد (10,11، و11 مكرراً) مرده تجنسهم مختارين بجنسية أجنبية أو لعدم تنازلهم عنها، فهم في الواقع متمتعون بجنسية الدولة الأجنبية، فكان لابُد من حرمانهم من جميع المزايا والحقوق التي كانوا يتمتعون بها بوصفهم كويتيين.
وقد رؤي في المشروع شمول هذا الحرمان لمن سحبت أو أسقطت جنسياتهم الكويتية وفقاً لنص المادتين (13/2,3، 5)، (14) من المرسوم، بحسبان أن هذا السحب أو الإسقاط مرتبط بمصلحة الدولة العليا أو بأمنها الخارجي، وفي حالات أخرى مرتبطة بارتكابهم أفعالاً تخدش ولاءهم للكويت وأخرى تمثّل جريمة مخلة بالشرف.
وتابعت: وإذا كان سحب الجنسية لأسباب أخرى خلاف ما تقدّم، فإنه استثناء من أحكام القوانين السارية، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً لما يراه محققا للمصلحة العامة، وعلى أن يُحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها.
وقالت: لما كانت دولة الكويت منذ استقلالها واعتماد دستورها عام 1962 حرصت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولما كانت الجنسية في معناها القانوني رابطة قانونية ذات طابع سياسي تربط فرداً بدولة معيّنة، ويكون طرفا هذه الرابطة هو الولاء من جانب الفرد والحماية من جانب الدولة.
إلا أن زوال هذه الرابطة بسحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية عن الشخص لا يعني زوال حقه في التمتع بحقوقه كإنسان، لذلك رؤي في المشروع الحرص على أن يكفل قرار مجلس الوزراء حق هؤلاء الأشخاص في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم بالصورة التي تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني.
طابع سياسي
واستطردت: ولما كان منح الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها أعمال تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديد الهوية الوطنية لشعب الكويت، وتعد من أعمال السيادة باعتبار أنها تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة تستوجب إخراجها من نطاق الرقابة القضائية، ولما كان المشروع لم يخرج عن هذا الطابع السياسي بحسبان أنه حمل بياناً أو مُعالجة للآثار المترتبة على سحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية الكويتية عن الأشخاص، لذلك فالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بإبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا لهؤلاء، والتي تقررت لهم استناداً على هذه الجنسية، إنما هي قرارات تحيط بها اعتبارات خاصة تجعل من المصلحة العامة ألا تعرض على القضاء، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء، فكان النص في المشروع على أنه لا يجوز بأي حال الأحوال الطعن عليها.
«الجهاز المركزي»: إيقاف استقبال «الطلبات» مؤقتاً
بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إيقاف استقبال طلبات المسحوبة جنسياتهم مؤقتاً.
وذكر الجهاز المركزي عبر حسابه الرسمي على منصة «اكس» أن القرار يأتي في إطار العمل على وضع تصور جديد يهدف إلى تيسير الإجراءات المطلوبة للحصول على البطاقة الجديدة.
نص مرسوم قانون تعديل المادة 16
صدر مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية، والذي نص في مادته الأولى على أن تضاف فقرات جديدة إلى المادة النص رقم (16) من المرسوم الأميري رقم (15) قرار 1959 المشار إليه نصها الآتي:
«ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهاداتها، وفقاً لنص مادتين (1/13)، (21 مكررا أ) استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا تكون قد قررت بناء على هذه الجنسية، أما إذا فقدت الجنسية، أو سحبت أو أسقطت وفقاً لنصوص المواد (10,11,11 مكررا، 13 البنود 2-3-5 و14) فيحرم الشخص من جميع المزايا والحقوق التي تقررت استناداً إليها.
وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدم، فإنه استثناء من أحكام القوانين السارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة، ويحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، على أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار».
في المقابل، قالت المادة الثانية «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره».
ملاحقة من تم سحب الجنسية منه لهذه الأسباب
1- مادة 13 بند 1
يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2- المادة 21 مكررا أ
«تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية».
5 مواد تحرم من سحبت الجنسية نتيجتها من أية امتيازات
1- المادة 10«المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت فى جنسية زوجها بناء على طلبها».
2-المادة 11
«يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء».
3- المادة 11 مكرراً
«على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية - إذا كانت له جنسية أخرى - خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره».
4-المادة 13 بنود «2-3-5»
«وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية».
2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منح الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
3 - إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.
5- المادة 14
يجوز، بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
1- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية، وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.
ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.