هيئة الأسواق: تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث «إنفاذ القانون»
أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم الأحد، القرار رقم (03) لسنة 2025، بشأن تعديل أحكام المادة 1 – 2 من الكتاب الثالث «إنفاذ القانون» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
ونصت المادة المشار إليها أعلاه قبل التعديل على أن للهيئة أن تعين أو تطلب من الشخص المرخص له تعيين مراقب من بين مراقبي الحسابات المسجلين لديها، بغرض إعداد تقرير خاص بموضوع معين يتعلق بأحد أنشطة الشخص المرخص له، وعلى هذا المراقب أن يزود الهيئة بنسخة من تقريره، ويلتزم الشخص المرخص له بدفع مصاريف وأتعاب المراقب، وتوفير أي مستندات أو معلومات أو مساعدة يطلبها المراقب، في حين تضمن التعديل على هذه المادة إضافة الشركات المدرجة في البورصة ضمن الجهات التي تخضع لمتطلبات هذه المادة بجانب الأشخاص المرخص لهم.
وجاء هذا التعديل في إطار تعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة «الهيئة»، بما فيهم الشركات المدرجة في البورصة.