بحكم قضائي بارز أصدرته برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، أمس، أسدلت محكمة التمييز الجزائية الستار على القضية المعروفة باسم «خلية حزب الله»، حيث دانت 13 متهماً بالانتماء إلى تنظيم الحزب اللبناني باعتباره جماعة محظورة، إلى جانب تمويل تلك الجماعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وقضت المحكمة، في حكمها النهائي أمس، بإلغاء حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة المتهمين الـ 13، وبينهم 11 مواطناً، والحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 27 مليون دينار، إلى جانب إبعاد متهمَيْن إيرانيين بعد تنفيذ العقوبة.

Ad

وكانت «التمييز» قضت في حيثيات حكمها بأن «حزب الله» منظمة محظورة، وأهدافه ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، ويعد تنظيماً محظوراً، مشيرة إلى مصادرة الأموال التي تم تمويله بها أو المضبوطة ومنها مبلغ 210000 دولار، إلى جانب المنقولات المضبوطة عدا قطع الذهب.

وأكدت إدانة المتهمين بجميع التهم المنسوبة إليهم من النيابة وهي الانضمام «من خلال جماعة كونوها على خلاف القانون إلى جماعة حزب الله اللبناني الإرهابية، واعتنقوا أفكارها وهم يعلمون بأغراضها التي تعمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد».

وتابعت أن «المتهمين من الأول إلى العاشر كوّنوا جماعة إجرامية بغرض ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، بأن قاموا بإرادتهم وبطريقة مباشرة وبشكل غير مشروع بجمع الأموال نقداً من الغير بإجمالي 13.9 مليون دينار، دون ترخيص من الجهات المختصة، وأمدوا تنظيم الجماعة بها، بأن تسلمها منهم المتهمان الحادي عشر والثاني عشر مع علمهما بالغرض منها لإيصالها إلى كيانات وأشخاص تابعين لذلك التنظيم عبر تحويلات مالية خارج إطار القنوات المالية الرسمية للتحويلات الخارجية بالدولة، بهدف إخفاء الأطراف الفعلية لتلك التعاملات عن الجهات الرقابية».