اتفاقية بين الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
أحالتها الحكومة إلى المجلس وتنص على توفير مقر دائم للمنظمة بالكويت
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مقر للمنظمة في منطقة شبه الجزيرة العربية.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع الاتفاقية، إنه انطلاقاً من قرار جامعة الدول العربية رقم 2635 الصادر في دور انعقاد مجلس الجامعة رقم 53 بتاريخ 1970/3/11، التي تضم في عضويتها الدول العربية الأعضاء في الجامعة ومقرها الخرطوم، ومن أن هذه المنظمة تعنى بقضايا التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي ومحاربة الفقر في الدول العربية، وبناءً على ما عرضته حكومة الكويت، ممثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، باستضافة مقر مكتب المنظمة الإقليمي في منطقة شبه الجزيرة العربية بتاريخ 13/2/2012، فإن المنظمة قبلت هذا العرض.
وأوضحت المذكرة أن هذه الموافقة جاءت بموجب قرار الجمعية العامة للمنظمة رقم (32/20/ ج ع/ 2012)، مضيفة أن حكومة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية اتفقتا على الاتفاق المرافق لمشروع هذا القانون والذي جاء في (10) مواد.
وأضافت أنه بموجب المشروع يتمتع المكتب بالشخصية القانونية اللازمة كأهلية التعاقد والتفاوض واكتساب الاموال المنقولة وغير المنقولة وأهلية التقاضي، مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المطبقة التي تضطلع في الكويت فإن الغرض من هذه الاتفاقية يتمثل في تحديد المهام التي يضطلع بها المكتب من خلال الامتيازات والحصانات المقررة بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية.
وأشارت إلى أن الحكومة الكويتية تلتزم بتخصيص مبنى لإنشاء المقر الدائم للمكتب وفقا للإجراءات والآليات المعمول بها في الكويت، وتوفير الخدمات العامة اللازمة للمكتب كالخدمات البريدية والهاتفية والاتصالات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى خدمات الكهرباء والماء وخدمات الوقاية من الحريق.
وأكدت أن مبنى مقر المركز له حرمة مصونة، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من الرئيس، وبالشروط التي يوافق عليها، وفي حالة الضرورة لابد من توافر الأسباب الجدية لدخول المكتب.
وذكرت أن على الحكومة اتخاذ كل الوسائل اللازمة لحماية المبنى ومنع اقتحامه أو الإضرار به ماديا أو الإخلال بأمنه أو الحط من كرامته، على ألا تستعمل مباني المكتب في أغراض تتنافى مع صلاحياته وأهدافه، لافتة إلى أن محفوظات ووثائق المركز لها حرمة بصفة عامة، ويحق للمكتب أن يرفع شعاره في المكان المخصص لذلك، وألا تخضع أمواله ووسائل النقل والمواصلات التي يستخدمها للتفتيش أو الحجز او الاستيلاء أو ما مثل ذلك من الإجراءات الجبرية.