«الصحة» للاري: دعوى جزائية ضد معالِج شعبي غير مؤهل ولم يتسبب في أضرار صحية
قال وزير الصحة د. أحمد العوضي، إن المادة 24 من القانون رقم 70/ 2020، الصادر في 25/ 10/ 2020، بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، نصت على أنه يجوز تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية المنزلية وعن بُعد، والاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة والاتصالات الحديثة والوسائل الرقمية والوسائط الالكترونية.
وتضع الوزارة الاشتراطات والضوابط اللازمة لذلك، وتتولى تحديد الأسس والمعايير والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنظيم التعامل مع مسائل الخلايا الجذعية والأنسجة والأجنحة والتلقيح الصناعي والإخصاب لتوفير الاستخدام العلاجي السليم والأمن، وذلك بما يتوافق مع النظام العام في الدولة، وتنظم الوزارة ترخيص ومزاولة الطب التقليدي والتكميلي وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها لائحة خاصة تصدر بذلك.
وأوضح العوضي في إجابته عن سؤال للنائب أحمد لاري، أن الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة الطب التقليدي والتكميلي، مؤكدة أنها حريصة في هذا الشأن على التعاون مع منظمة الصحة العالمية في وضع أحدث المعايير والضوابط لمزاولة تلك المهنة، والتنسيق مع دول الخليج المصرح فيها بمزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي.
وأكد أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء لإغلاق منزل مستأجر من أحد المعالجين بالطب التقليدي (الشعبي)، بل تمت إحالة هذا المعالج إلى الشؤون القانونية بوزارة الصحة، التي أحالته إلى الجهات القانونية بالدولة، وذلك على اثر مزاولته إجراء طبيا جراحيا يتضمن حقن إبرة في مفصل الركبة لمريض وإخراج سوائل منها، وهو إجراء مقصور مزاولته على طبيب حاصل على ترخيص لمزاولة مهنة الطب دون غيره، وذلك عملا بنص المادة 38 من القانون المشار إليه، والتي نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب غلق العيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم، ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك؛ كل من زاول المهنة أو أدار عيادة أو محلا لمزاولتها بدون ترخيص».
كما نصت على معاقبة «كل من قدّم بيانات صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة من دون وجه حق، وكل شخص غير مرخص له بممارسة المهنة أو فتح عيادة أو لممارستها يستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة الطب أو المهن المعاونة لها، وكل شخص غير مرخص له في ممارسة إحدى هذه المهن أو إدارة محل لممارستها وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب هذه المهن عادة بغرض مزاولة المهنة ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع».
وأوضح الوزير أن القانون رقم 70/ 2020، قد نص في المادة 24، المشار إليها في الشق الأول، على ضمّ مزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي تحت إشراف وزارة الصحة. وعليه تعتبر مهنة الطب التقليدي من المهن المسموح بمزاولتها، إلا أن الدور الرقابي لوزارة الصحة يحتّم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان حماية المجتمع من الممارسات خارج النطاق المسموح به لكل تخصص.
وكشف العوضي أن الوزارة حركت دعوى جزائية ضد أحد الأشخاص لا يحمل ترخيص مزاولة مهنة طبية، يقوم بعلاج المرضى، وهو غير مؤهل وفي مكان غير مرخص بذلك، وينشر ما يقوم به عبر وسائل التواصل، مستدركة أنه «لم يتسبب من قامت الوزارة بتحريك الدعوى الجزائية ضده في أضرار صحية، ولم تقدم شكاوى ضده».
وقال إن المادة رقم 24 من القانون رقم 70/ 2020، أجاز مزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي في الكويت، وأن الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنظيمية التي تحدد معايير وأسس المنشآت العلاجية المسموح بمزاولة هذا النشاط فيها.
وأشار إلى أنه تمّت إحالة المعالج التقليدي للجهات القانونية المختصة لعمل اللازم، وذلك على خلفية ممارسته إجراءات طبية غير مرخص له القيام بها، ومخالفته للمادة 38 من قانون 70/ 2020 السابقة الذكر.