كشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أن الهيئة أنجزت أخيراً تعديلاً جديداً على نص المادة الثانية من القانون 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ترفعه قريباً ليُحال إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية للمناقشة، ويضمن التعديل مساواة المرأة الكويتية، التي ترعى معاقاً غير كويتي، ليس ابنها، سواء كان أباً أو أماً، أو أخاً أو أختاً، بالمواطنة التي ترعى معاقاً كويتياً، فيما يخص حقها في الحصول على المعاش التقاعدي.

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إنه بموجب التعديل ستُضاف فقرة إلى نص المادة المذكورة لتكون كالآتي: «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، وعلى الأم الكويتية المكلّفة برعاية ابن ذي إعاقة من غير كويتي، أو التي ترعى معاقاً قريباً لها سواء كان أباً أو أماً، أو أخاً أو أختاً».

وأوضحت أن هذه الإضافة ستضمن المساواة بين الفئتين في الاستفادة من المادة (42) من القانون، التي قضت بأن «يستحق المؤمّن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث».

في تفاصيل الخبر:

وفقاً لمصادر الهيئة فإنه بموجب التعديل ستتم إضافة فقرة إلى نص المادة لتكون كالآتي: تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، وعلى الأم الكويتية المكلّفة برعاية ابن ذي إعاقة من غير كويتي، أو التي ترعى معاقا قريبا لها سواء كان أبا أو أما، او أخا أو أختا، مشيرة إلى أن إضافة هذا التعديل تضمن استحقاق المواطنة، سواء أم المعاق غير الكويتي أو التي ترعى معاقاً قريبا من الدرجة الأولى او اخا او اختا، مزايا المعاش التقاعدي ومساواتها بنظيرتها الكويتية التي ترعى معاقاً كويتياً، وفقاً للمادة (42) من القانون، التي قضت بأن «يستحق المؤمّن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث».

Ad

رسوم مدارس المعاقين

وكشفت المصادر أن الاجتماع الأخير الذي جمع مسؤولي الهيئة وأعضاء لجنة الإعاقة البرلمانية، بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية وديوان الخدمة المدنية، نوقشت خلاله آلية نقل عملية دفع الرسوم الدراسية للطلبة ذوي الإعاقة المسجلين بالمدارس الخاصة، من هيئة الإعاقة إلى وزارة التربية، إضافة إلى مناقشة آليات دمج هؤلاء الطلبة بالمدارس العادية التابعة للوزارة، ومدى إمكانية توفير أفرع لهذه المدارس في جميع المحافظات.

وأضافت أنه «تمت أيضاً مناقشة مدى إمكانية توفير مترجمي لغة إشارة داخل جميع الجهات الحكومية، كما نوقشت مع ممثلي وزارة الصحة مسألة ايجاد مراكز متخصصة داخل المستوصفات الصحية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث طالب أعضاء اللجنة ممثلي الصحة بإعداد تقرير حول هذه المراكز، إن وجدت، يوضح أعدادها وأماكن عملها والخدمات التي تقدمها لأصحاب هذه الفئة»، لافتة إلى أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الديوان سياسة توظيف ذوي الإعاقة بالوزارت والمؤسسات والهيئات الحكومية، ومدى تطبيق هذه الجهات لنسب التوظيف الواردة في القانون (8/2010).

الأجهزة التعويضية

وبينت المصادر أن أبرز التعديلات التي نوقشت هي التي أدخلت على نص المادة (44) من القانون والتي تمثلت في الآتي: تُعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها والأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم كافة المفروضة عليها، كما تعمل الحكومة على توفير الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً، أو منحهم مقابلاً مادياً وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، ووفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة وللشروط والضوابط التي يصدر قرار بها من الهيئة.