أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، بهدف تدقيق بعض الأحكام وملاءمتها مع التوجهات المعتمدة لترسيخ مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المؤسسات العامة ومنع تضارب المصالح.
وجاء في نص الاقتراح:
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
ولما كان قد مضى على العمل به ما يزيد على خمسة وثلاثين عاماً، وكانت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادراً على مواكبة التغيرات والتطورات في مجال النفط، وحرصاً على تدقيق بعض الأحكام وملاءمتها مع التوجهات المعتمدة لترسيخ مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المؤسسات العامة ومنع تضارب المصالح، رؤي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يضع القواعد التي من شأنها إرساء المبادئ الأساسية التالية:
1- تزاول المؤسسة والشركات التابعة لها أعمالاً تجارية كاستخراج النفط وتكريره وبيعه وتصنيعه وأنشطة أخرى تحقق أرباحاً للمؤسسة ومن أجل تعزيز موارد الخزانة العامة جاء تعديل المادة (12) لينص على أن تورد جميع الأرباح المحققة إلى الخزانة العامة للدولة.
2- تحديد مدة التعيين في منصب مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- اشتراط توافر التأهيل العالي والخبرة في الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة وذلك ما تم النص عليه في المادة (13) من القانون المقترح.
4- الفصل بين مهمة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة وذلك بإسناد رئاسة الجهاز الإداري لرئيس تنفيذي من خارج مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يعينه مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من الرئيس «وزير النفط» ويكون مسؤولاً امام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي تصدر عنه، وذلك ما نصت عليه المادة (13) مكرراً (أ) المضافة, وتنص المادة الثالثة من هذا الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وجاء في نص الاقتراح:
- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
- مادة أولى
يُستبدل بنصي المادتين (12 ، 13) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (12): تورد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التي تساهم فيها الى الخزانة العامة للدولة.
مادة (13): يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط وعضوية:
أ- وكيل وزارة النفط.
ب- ممثل لوزارة المالية.
ت- الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء.
ث- خمسة أعضاء ذوي تأهيل عال وخبرة في مجال النفط والمجالات المرتبطة به، يصدر بتعيينهم مرسوم بناءً على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد المرسوم الجهة المختصة بتحديد مكافآتهم، وكيفية تعيين نائب للرئيس من بينهم، ونظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذها، وقواعد تشكيل اللجان الفرعية ونظام العمل بها. وقواعد وشروط اختيار الأعضاء المنتدبين وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم. - (مادة ثانية)
تُضاف مادتان جديدتان برقمي (13 مكرراً أ، 13 مكرراً ب) الى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 المشار غليه نصهما التالي:
مادة (13 مكرراً أ): يرأس الجهاز الإداري الرئيس التنفيذي للمؤسسة الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه من ذوي التأهيل العالي والخبرة في مجال النفط وما يرتبط به من مجالات، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسؤولاً امام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي تصدر عنه، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
مادة (13 مكرراً ب): يُحظر على أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين للمؤسسة، أن يكون لأي منهم أو بأسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أو استثماري يتصل بأي وجه من الوجوه بأعمال المؤسسة أو بأي أعمال أخرى مماثلة لأعمالها، كما يحظر على أي منهم التصويت على أي أمر مطروح للتصويت أمام مجلس الإدارة له فيه ولأي من أفراد أسرته حتى الدرجة الثالثة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعليه عند وجود هذه المصلحة الإفصاح لمجلس الإدارة عن ذلك كتابة. - (مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. - (مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولما كان قد مضى على العمل به ما يزيد على خمسة وثلاثين عاماً، وكانت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادراً على مواكبة التغيرات والتطورات في مجال النفط، وحرصاً على تدقيق بعض الأحكام وملاءمتها مع التوجهات المعتمدة لترسيخ مبادئ الحوكمة وفعالية إدارة المؤسسات العامة ومنع تضارب المصالح، رؤي تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي يضع القواعد التي من شأنها إرساء المبادئ الأساسية التالية:
1- تزاول المؤسسة والشركات التابعة لها أعمالاً تجارية كاستخراج النفط وتكريره وبيعه وتصنيعه وأنشطة أخرى تحقق أرباحاً للمؤسسة ومن أجل تعزيز موارد الخزانة العامة جاء تعديل المادة (12) لينص على أن تورد جميع الأرباح المحققة إلى الخزانة العامة للدولة.
2- تحديد مدة التعيين في منصب مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- اشتراط توافر التأهيل العالي والخبرة في الأعضاء الذين يعينون في مجلس الإدارة وذلك ما تم النص عليه في المادة (13) من القانون المقترح.
4- الفصل بين مهمة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة وذلك بإسناد رئاسة الجهاز الإداري لرئيس تنفيذي من خارج مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يعينه مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من الرئيس «وزير النفط» ويكون مسؤولاً امام المجلس عن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي تصدر عنه، وذلك ما نصت عليه المادة (13) مكرراً (أ) المضافة, وتنص المادة الثالثة من هذا الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.