«التمييز»: القصور البصري... إعاقة
• في حكم يُلزم هيئة الإعاقة بإدراج المصابين به لديها
أرست محكمة التمييز الإدارية، أمس، مبدأ قضائياً بارزاً، بإتاحتها إضافة المواطنين المصابين بالقصور الشديد في البصر ضمن فئة المعاقين ومنحهم الحقوق التي ينص عليها قانون الإعاقة.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «على الجهات المعنية تطبيق قانون الإعاقة وفق ما أرسته المحكمة من حقوق رتبها القانون والاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة»، مضيفة أنه «آن الأوان لهؤلاء من أصحاب الإعاقات أن يستقر أمرهم وتؤدى لهم حقوقهم التي ظلوا سنوات في أروقة المحاكم يطالبون بها وهم في أمس الحاجة لمن يكفكف آلامهم ويترفق بحالهم».
وطلبت المحكمة، بعد قبول دعوى مواطنة، إدراج اسمها ضمن المشمولين بمظلة قانون الإعاقة، وفتح ملف لها بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومنحها شهادة مثبتاً بها أنها تعاني إعاقة بصرية بعد تحديد درجتها بمعرفة اللجنة الفنية المختصة في الهيئة.
وفي السياق، اعتبرت مصادر قانونية لـ «الجريدة» أن ذلك الحكم من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام مطالبات مماثلة لأشخاص يعانون القصور البصري.
في تفاصيل الخبر:
في حكم قضائي بارز، أرست محكمة التمييز الإدارية، أمس، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، مبدأ قضائيا من شأنه أن يوسّع مفهوم الإعاقة، ويسمح للمواطنين المصابين بالقصور الشديد في البصر بالمطالبة القضائية باعتبار أنهم من فئة المعاقين ويستفيدون من قانون الإعاقة.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها أمس، إن على الجهات المعنيّة تطبيق قانون الإعاقة وفق ما أرسته هذه المحكمة من حقوق، هي وفق الأصل رتّبها القانون والاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أن تؤدى الحقوق لأصحابها، فالكويت التي لديها منظومة من التشريعات التي سبقت فيها غيرها نحو ترسيخ الحقوق لأصحاب الحاجات من مساعدات ورعاية اجتماعية... إلخ، لا يكفي في تحقيقها مجرد النصوص.
وأضافت «التمييز»: لقد آن الأوان لهؤلاء من أصحاب الإعاقات أن يستقر أمرهم وتؤدى لهم حقوقهم التي ظلوا لسنوات في أروقة المحاكم يطالبون بها، وهم في أمسّ الحاجة إلى من يكفكف آلامهم ويترفق بحالهم.
الحكم يفتح الباب واسعاً أمام مطالبات مماثلة لشريحة كبيرة من المصابين بالقصور البصري
وقالت المحكمة إنها، في هذا السياق، تسجّل أيضاً أنه بينما كان قانون الإعاقة السابق رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين يضيق من مفهوم الإعاقة بأن حصرها في كل شخص غير قادر على أن يؤمّن لنفسه كلياً أو جزئيا ما يؤمّنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية، وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية والذهنية، كان هؤلاء من فاقدي البصر بعين واحدة يسجلون كمعاقين، بينما اختلف الوضع في ظل القانون الحالي، فعلى الرغم من أنه أضاف معياراً تخييرياً آخر لمفهوم الإعاقة هو عدم القدرة على المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين، وبالتالي وسّع من نطاق مفهوم الإعاقة على خلاف القانون السابق، وبالرغم من هذا، ومع تطبيق القانون الجديد رقم 8 لسنة 2010 السالف الذكر، تم استبعاد هؤلاء من مظلة هذا القانون الذي نرى أنه مدّ مظلته حتى تتّسع لمن لم يستوعبهم ويشملهم القانون السابق، وهو ذات المنهج الذي كانت قد سبقته اليه، وبالتالي أكدته الاتفاقية الدولية عام 2006 على النحو السالف البيان.
وقالت المحكمة: وإذ تسجّل مما يُعرض عليها من منازعات في هذا الخصوص وجود تباين بين حالة وأخرى فذاك استقر له المركز القانوني في تطبيق لذات القانون، وآخر لم يصبه ذاك الحظ، تأمل - المحكمة - أن يتوقف هذا التباين وتستقر أحوال هؤلاء بهذا الحكم.
وطلبت المحكمة بعد قبول دعوى المواطنة التي أقامتها إدراج اسمها ضمن المشمولين بمظلة القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح ملف لها بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المستأنف ضدها، ومنحها شهادة مثبت بها أنها تعاني إعاقة بصرية بعد تحديد درجة الإعاقة بمعرفة اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.
واعتبرت مصادر قانونية ل «الجريدة»، أن حكم «التمييز» من شأنه أن يفتح الباب واسعا امام مطالبات مماثلة للأشخاص الذين يعانون القصور البصري، وهم شريحة واسعة طالما اعتبروا أن ثمة إجحافا يلحق بهم من جراء القوانين السابقة التي لم تنصفهم، برغم ما يتسبب به قصور النظر من تأثير على قيامهم بأعبائهم العملية والحياتية بصورة طبيعية.