لعل الرجوع الى محاضر المجلس التأسيسي بغرض تتبع النقاش الذي دار بشأن المادة 151 من مشروع الدستور، وكيف كانت صيغتها قبل اقرارها بشكل نهائي، يعد أمرا مهما.

Ad

فقد نص مشروع الدستور على إلحاق ديوان المحاسبة - الذي سمي في المادة المذكورة ديوان المراقبة المالية - بمجلس الوزراء.

وعندما طرحت المادة للنقاش في جلسة 2 أكتوبر 1962، أبدى وزير الصحة آنذاك عبدالعزيز الصقر - يرحمه الله - اعتراضه على صيغة المشروع وطلب أن يلحق بمجلس الأمة، بحكم أن المجلس هو الرقيب على الحكومة التي تصرف الأموال العامة. وقد أيده في ذلك كل من العضو د.أحمد الخطيب والخبير الدستوري د.عثمان خليل عثمان، لكن الموضوع أرجئ لمزيد من الدراسة من قبل لجنة الدستور.

وفي جلسة 24 أكتوبر 1962، طرح الخبير الدستوري بناء على سؤال الوزير الصقر، الأصول المتبعة في دول العالم بشأن الحاق جهاز الرقابة المالية، فأكد أن النموذجين يأخذ بهما كثير من الدول، لكن الأرجح والأسلم هو الحاقه بالسلطة التشريعية، وفي نهاية النقاش أيد الوزير الصقر كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد يوسف النصف ونواب آخرون هم: سليمان الحداد، يوسف المخلد والوزير الصقر.

وعندما تم التصويت على المادة 151، حصلت على تأييد 14 عضوا، كان من بينهم رئيس المجلس وكل من الوزراء حمود الخالد وعبدالعزيز الصقر، فيما وافق على تبعيته لمجلس الوزراء 3 أعضاء، وامتنع عن التصويت عضو واحد فقط، ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الجلستين 22 و24 من محاضر المجلس التأسيسي.