قدم هذا المقترح د.محمد المقاطع سنة 1997 وتبناه عدد من اعضاء مجلس الأمة وفي ما يلي مواده:

Ad

 أولاً: أحكام تمهيدية

مادة (1)

يعمل بأحكام هذا القانون في ما يتعلق بتنظيم واشهار الاحزاب السياسية والمبادئ الاساسية لتنظيمها من أجل الارتقاء بالممارسة البرلمانية وتطويرها في دولة الكويت.

مادة (2)

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالحزب السياسي ما يلي:

«تجمع من المواطنين لا يقل عددهم عن مئة شخص يسعى لتحقيق هدف مشترك بوسائل مشروعة، في اطار تحقيق مصلحة المجتمع ويتخذ له اسما ويوقع منتسبوه على مبادئ الحزب والقبول بها».

ثانياً: المبادئ الأساسية لتنظيم الاحزاب

مادة (3)

تلتزم الاحزاب السياسية بأحكام الدستور وسيادة الدولة وتلتزم بحمايتها وحماية ثرواتها الطبيعية وأموالها العامة باعتبارها واجباً دستوريا لا يجوز التفريط فيه أو التنازل عنه الا وفقا لاحكام الدستور.

مادة (4)

تلتزم الاحزاب السياسية بمراعاة وحدة الوطن وشعبه والعمل على تحقيقها بشكل سلمي، ولا يجوز لها مزاولة أي نشاط عسكري سرا أو علانية.

مادة (5)

مراعاة لوحدة الوطن لا يجوز انشاء احزاب سياسية تقوم على اساس طائفي أو قبلي أو عرقي أو مالي، ولا يحول ذلك دون انتماء مثل هذه المجموعات الى حزب معين ما دامت ملتزمة بأحكام الدستور وبحماية سيادة الدولة ووحدة شبعها.

مادة (6)

تلتزم الاحزاب السياسية بالمحافظة على هوية المجتمع الكويتي التي تقوم على العقيدة الاسلامية وعروبة الانتماء والثقافة وفقا لما ورد في باب المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي في الدستور.

مادة (7)

تلتزم الاحزاب السياسية بالمحافظة على النظام العام للدولة واحترام الآداب العامة وفقا لما ورد بالمادة 49 من الدستور.

مادة (8)

الانضمام إلى الاحزاب السياسية امر اختياري، فلا يجوز اجبار المواطن على الانتماء إلى حزب ما او الاستمرار في عضويته، ويجب ان تتاح للمواطنين فرص المساواة أمام القانون وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية القائمة على العدل والانصاف دون نظر إلى انتمائهم الحزبي وعدمه.

مادة (9)

يجوز ان تخوض الاحزاب السياسية المسجلة رسميا، الانتخابات النيابة باعتبارها تجمعات سياسية تحت شعارها واسمها المعلن من دون الاخلال بحق الافراد في الترشيح لتلك الانتخابات على اساس المساواة والعدالة.

مادة (10)

تخضع المنازعات الناشئة من علاقة الاحزاب بالسلطات العامة والافراد أو بأعضائها لرقابة القضاء الاداري والدستوري وفق ما هو مقرر في هذا القانون.

مادة (11)

تخضع أعمال هيئة الرقابة للاحزاب السياسية في نظر الأمور المتعلقة بالاحزاب ونشاطها لرقابة القضاء الاداري والدستوري.

ثالثاً: الاحكام التنطيمية

مادة (12)

يخضع الحزب السياسي لمبدأ العلانية في جميع شؤونه من دون تخصيص ويدخل ضمن ذلك تحديد لجميع اجراءات نشأة الحزب وتكوين هيئاته واعداد هيكله التنظيمي موارده المالية وعلاقاته الخارجية.

مادة (13)

يباشر الحزب السياسي نشاطه في اطار من الشفافية والوضوح وفقاً للأسلوب الديموقراطي القائم على مبدأ الانتخاب وفقا للوائح والأنظمة التي يتبناها أعضاء الحزب.

مادة (14)

للاحزاب السياسية حق الدخول في علاقات خارجية من دون ارتباط تنظيمي أو عضوي لها مع أي نظام أو تنظيم سياسي خارجي.

مادة (15)

يحظر على الاحزاب السياسية قبول الهبات أو التبرعات من جهات أجنبية الا بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة على الاحزاب ويكون ذلك بصورة علنية ومن جهات غير سياسية.

مادة (16)

تتخذ الاحزاب السياسية شعارا لها يتضمن الفكرة الاساسية التي تقوم عليها من اجل تحقيق الصالح العام للوطن.

مادة (17)

يتم حل الحزب السياسي أو تجميد نشاطه أو اتخاذ أي اجراء يتعلق بنشاطه بقرار من هيئة الرقابة على الاحزاب.

مادة (18)

قرارات هيئة الرقابة على الاحزاب السياسية الواردة في المادة (17) بشأن الاحزاب تكون محلا لنظر منازعاتها أمام القضاءين الاداري والدستوري.

مادة (19)

تشكل هيئة الرقابة على الاحزاب السياسية من ثلاثة عشر عضوا بصفة دائمة يتم اختيارهم على النحو التالي:

أ- ثلاثة اعضاء تعينهم السلطة التنفيذية من بين أهل الاختصاص ممن لهم خبرة في العمل السياسي العام بشرط الا يكونوا من اعضاء السلطة التنفيذية.

ب- ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مستشاريه العاملين أو المتقاعدين.

ج- ثلاثة اعضاء من بين اعضاء مجلس الامة السابقين يختارهم رئيس المجلس.

د- ثلاثة اعضاء يمثلون الاحزاب السياسية يتم انتخابهم من قبل مندوبي الاحزاب المسجلة في اجتماع لمندوبي الاحزاب يمثل فيه كل حزب بخمسة مندوبين.

هـ- احد الاساتذة المختصين في القانون العام.

وتتولى الهيئة اختيار رئيس لها مدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

مادة (20)

تصدر قرارات هيئة الرقابة على الاحزاب بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم في المسائل العادية، وفي حالة حل الحزب أو تجميد نشاطه يصدر قرارها بأغلبية الثلثين.