نموذج من أحد ردود وزارة العدل على تقرير وزارة الخارجية الأميركية
على موقعها الإلكتروني، دشنت وزارة العدل تقريرها الخاص بالرد على تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن ممارسات حقوق الإنسان للعام 2004 الصادر عن مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل بتاريخ 28 فبراير 2005، وفيما يلي فقرة تبين طبيعة الردود على ما يكتب في تلك التقارير ننقله كما جاء.
احترام حقوق الإنسان القسم الأولاحترام كرامة الانسان وحمايتهاأ - الاعدام العشوائي او غير القانوني: «لا توجد ملاحظات في التقرير»ب - اختفاء الأشخاص: «لا توجد ملاحظات في التقرير» جـ - التعذيب وصور العقوبات او المعاملات القاسية او غير الانسانية او المهنية:* ذكر التقرير ان هناك تقارير عن إساءة بعض افراد الشرطة والأمن معاملة المحتجزين أثناء التحقيق، وتشمل إساءات تعصيب العين والتهديد بالقول والضرب.والواقع ان التقرير لم يجاف ِالحقيقة عندما قال ان الدستور الكويتي يمنع تلك الممارسات، ويبدو انه يشير في هذا الخصوص الى المادتين (31) و(34) منه، اللتين تحظران التعذيب وأفعال الإساءة للأفراد والمتهمين، وحقيقة، فإنه من الممكن تصور حدوث حالات إساءة أو عنف تجاه بعض الأفراد او المطلوبين للعدالة، إلا ان ذلك لا يمكن اعتباره - بحال - امرا منتظم الحدوث او عملا ممنهجا، بل هي حالات عشوائية وقد يكون لها أسبابها أحيانا، فيحصل في بعض الأحيان ان يقوم فرد ما أو شخص مطلوب للعدالة بمقاومة رجال الشرطة أو قوات الأمن بوسائل مختلفة، مما قد يضطرها الى الرد عليه وهو أمر قد أباحه القانون لها في حدود معينة، ونعني هنا حق الدفاع المشروع عن النفس تحديدا، على أنه وفي كل الأحوال فإن قضايا الإساءة والعنف المرتكبة من قبل موظف حكومي ضد أفراد من دون تحديد لصفتهم تعد جريمة في القانون الجزائي الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970، ومعاقب عليها بعقوبات تتناسب وجسامتها، وقد ورد التجريم والعقوبات في المواد (53-54-56) من القانون المعدل الاخير.وتتولى النيابة العامة التحقيق في جميع البلاغات التي ترد اليها عن وقوع اي تعد من رجال الشرطة على اي من المتهمين بعد القبض عليهم، وغالبا ما تكون هذه الادعاءات بمناسبة اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية طبقا للقانون، وتكون هذه الادعاءات في الغالب الأعم منها ضربا من ضروب الدفاع بغية الإفلات من العقاب، أما اذا ثبت صحة ما يدعيه المتهمون بهذا الخصوص، فإن النيابة العامة تقوم على الفور بالتحقيق مع من يوجه إليه هذا الاتهام وتقديمه الى المحاكمة الجنائية، استنادا الى نص المادة (121) من قانون الجزاء التي تنص على ان «كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اثناء وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين»، او استنادا الى نص المادة (53) من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام او مستخدم عذب بنفسه او بواسطة غيره متهما او شاهدا او خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء بأقوال أو معلومات في شأنها. فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل. وتكون العقوبة المقررة للقتل عمدا، اذا افضى التعذيب الى الموت».* وبشأن ما أثارة التقرير حول واقعة اغتصاب احدى الخادمات من الجنسية الفلبينية على يد ثلاثة من عناصر الشرطة اثناء احتجازها في مخفر للشرطة.فإن الموضوع برمته الآن بيد القضاء للفصل فيه.* وبشأن ما ذكره التقرير حول معاملة المسجونين الكويتيين في السجون الكويتية بطريقة افضل من غيرهم.فإنه وحسب قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 فإن السجناء جميعا يعاملون معاملة واحدة من دون تمييز بسبب جنسياتهم، وإنما التمييز يكون فقط - بحسب القانون - في تقسيم السجناء الى درجات حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للاصلاح.د - القبض او الحبس التعسفي:ذكر التقرير ان هناك تقارير عن قيام الشرطة في الكويت بالقبض على اجانب وحبسهم من دون اذن استنادا على مجرد الاتهام من طرف ثالث.وقبل ان نعلق على هذه الجزئية بالذات، نقول إنه كان حريّا بالتقرير ان يورد حالات بعينها لما قال عنها انها حالات قبض على أجانب وحبسهم من دون إذن، حتى يمكن التعرف عليها والنظر فيها، لا إطلاق التهم جزافا، هكذا من غير دليل، وعموما، فإن قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 قد جرّم في المادة (184) منه فعل القبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون، او بغير مراعاة الاجراءات التي يقررها، ووضع لها عقوبة تتناسب وجسامتها، على أنه يجب ألا يغيب عن البال ان القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، قد تناول موضوع القبض بالتفصيل كأحد الإجراءات التحفظية وأفرد لها فصلا خاصا به، حيث شرع هذا القانون للسلطة المختصة حق الاستيقاف والقبض على الأشخاص في حالات محددة وفي ظروف معينة (المواد من 48 وحتى 74)، وتوسع في بعض الأحيان فأجاز القبض على الأشخاص ولو من دون أمر من السلطة المختصة، وعلى سبيل المثال في حال الجريمة المشهودة أو كان الشخص مطلوبا للعدالة او كان متشردا او رفض التعريف عن نفسه والافصاح عن شخصيته.