حماية اللاجئين واجبة.. ولا بد من العمل على عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة المهينة

نشر في 23-08-2007 | 00:00
آخر تحديث 23-08-2007 | 00:00

تستحق قضية اللاجئين الاهتمام من قبل المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه مأساة هذه الفئة حول العالم، وأن يسارع إلى إرسال مساعداته إلى منظمات ووكالات الغوث كي تتمكن من تقديم خدماتها لجميع اللاجئين حول العالم، ممن يعانون كارثة إنسانية.

تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بدور إنساني رائد في توفير الحماية الدولية للاجئين، ففي الظروف الطبيعية تضمن الحكومات لمواطنيها حقوقهم الإنسانية الأساسية، لكن اللاجئين قد يفتقدون الكثير من هذه الحقوق في البلدان التي يلجؤون إليها، وهنا يأتي دور المفوضية.

ومن هنا، لا يجوز للدول أن تكره اللاجئين على العودة إلى إقليم يتعرضون فيه للخطر، ولا يجوز لها التمييز بين مجموعات اللاجئين، كما أن لأي لاجئ الحق في ملجأ آمن، غير أن الحماية الدولية تشتمل على ما هو أكثر من السلامة البدنية. إذ ينبغي أن يحصل اللاجئون على الأقل على نفس الحقوق والمساعدة الأساسية مثل آي أجنبي آخر من المقيمين بصورة قانونية، ومن بينها حرية التفكير، والتنقل، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة. وكذلك تنطبق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين مثلما تنطبق على غيرهم من الأفراد. فينبغي أن يتيسر لكل لاجئ الحصول على الرعاية الطبية والتعليم والحق في العمل.

الاكتفاء الذاتي

وتبذل المفوضية كل جهد ممكن لضمان أن يتحقق للاجئين الاكتفاء الذاتي بأسرع وقت ممكن، وقد يتطلب ذلك القيام بأنشطة مدرة للدخل أو تنفيذ مشروعات للتدريب على المهارات.

لكن في المقابل هناك واجبات تقع على عاتق اللاجئين، وهناك التزامات معينة في مقدمتها الامتثال إلى قوانين ولوائح بلد اللجوء.

وفى ظروف معينة، مثل حدوث تدفق مفاجئ لأشخاص مرحلين بأعداد كبيرة، وحيث لا تتوافر موارد حكومية على الفور تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية أخرى بتوفير المساعدة في شكل منح مالية، وأغذية، وأدوات ومأوى، ومدارس وعيادات.

اتفاقية جنيف

تعد اتفاقية جنيف الموقعة في العام 1951، هي الأساس الدولي الرئيسي لقانون اللاجئين، وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأشخاص الذين يفرون من جراء مثل هذه الظروف، والذين تكون دولتهم غير مستعدة لحمايتهم أو عاجزة عن ذلك، ينبغي اعتبارهم لاجئين. وتؤيد الصكوك الإقليمية مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية في أفريقيا، وإعلان كارتاخينا في أميركا اللاتينية وجهة النظر هذه.

وتقول بعض البلدان، خاصة في أوروبا الغربية، إن المدنيين الذين يفرون من الحرب أو الذين يخشون الاضطهاد من جانب الجماعات غير الحكومية مثل المليشيات والمتمردين ينبغي ألا يعطوا صفة اللاجئ الرسمي. إلا أنه من رأى المفوضية أن الأسباب الأصلية للاضطهاد ينبغي ألا تكون هي العامل الحاسم في تقرير وضع اللاجئ، بل بالأحرى هو هل يستحق الشخص الحماية الدولية نظراً إلى عدم توافرها في بلد المنشأ الأصلي.

مساعدة النازحين

يفر النازحون داخليا من ديارهم لنفس الأسباب التي تدفع اللاجئين إلى الفرار، غير أنهم يظلون داخل حدود بلدهم، ومن ثم فهم يخضعون للقوانين السارية في تلك الدولة. وتوفر المفوضية المساعدة لملايين عديدة في شتى الأزمات، لكن ذلك لا يشمل جميع النازحين في أرجاء العالم والذين يقدر عددهم بنحو 20 إلى 25 مليونا. وتضطلع المفوضية بهذه العمليات بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أو الجمعية العامة، وبموافقة البلد المعنى، وشملت هذه العمليات الأزمات التي نشبت أخيرا في الشرق الأوسط ومنطقة البلقان وأفريقيا وأفغانستان.

وضع المرأة اللاجئة

المرأة، شأنها شأن الرجل، قد تضطهد لأسباب سياسية أو أثنية أو دينية. فالمرأة التي تفر من جراء تعرضها لتمييز أو لامتناعها عن الانصياع لقوانين اجتماعية صارمة، تصبح لديها مبررات للنظر في منحها صفة اللاجئ. وقد يكون هذا الاضطهاد صادراً عن سلطة حكومية أو من عناصر غير حكومية في حالة عدم وجود حماية حكومية كافية. ويجوز أن يعتبر العنف الجنسي كالاغتصاب اضطهاداً.

ويتعين أن يكون لهذا التمييز عواقب ضارة بشكل ظاهر. فالمرأة التي تخشى وقوع هجوم عليها من جراء رفضها ارتداء الشادور أو أي ملابس أخرى مقيدة للحركة أو بسبب رغبتها في اختيار زوجها والعيش حياة مستقلة، قد تعتبر لاجئة.

العنف والاعتداءات

على اللاجئين

يمثل اللاجئون، ولا سيما المسنين والنساء والأطفال، أهدافا مستضعفة معرضة للعنف. ويعتبر الاغتصاب خاصة عنصرا مألوفا في عملية الاضطهاد الذي يدفع الأسر إلى مغادرة ديارها، حيث يصبح المدنيون بصورة متزايدة الأهداف المتعمدة للحرب الطائفية. وقد يتعرض اللاجئون للاعتداء الجنسي في أثناء رحلتهم وعند وصولهم إلى بلد اللجوء، من جانب المسؤولين أو المواطنين المحليين أو اللاجئين الآخرين.

ويسعى موظفو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الميدانيين إلى منع الظروف التي قد تشجع حدوث مثل هذه الاعتداءات؛ وإلى تقديم أفضل رعاية ممكنة للضحايا، مع كفالة المتابعة القانونية السليمة، وقد يشمل ذلك إجراء المحاكمات للجناة المشتبه بهم.

إعادة التوطين

تعتبر العودة الطوعية هي أكثر الحلول طويلة الأجل المفضلة دائما بالنسبة لمعظم اللاجئين. غير أنه بسبب وجود تهديد مستمر من التعرض للاضطهاد أو لأسباب خلاف ذلك، لا يستطيع بعض الأشخاص المدنيين العودة إلى وطنهم ولا يستطيعون العيش بصفة دائمة في بلد اللجوء. وفى هذه الحالات، قد تكون إعادة التوطين في بلد ثالث هي الخيار العملي الوحيد، وهذا ما تقوم به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ولكن هل يمكن للاجئين أن يطلبوا إعادة التوطين في بلد معين؟ بلا شك ذلك صعب في الظروف العادية. ولكن إذا كان ذلك لمصلحة إعادة جمع شمل الأسرة، فقد يطلب اللاجئون إعادة التوطين في بلدان يعيش فيها أفراد أسرتهم المقربون.

الأطفال اللاجئون

أما في ما يخص الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم فتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الوكالات الأخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق إنقاذ الطفولة، لضمان التعرف على الأطفال غير المصحوبين بذويهم وتسجيلهم واقتفاء أثر أسرهم. وفى غمار الأزمة الرواندية في منتصف التسعينيات، تم جمع شمل ما يقدر بنحو 67 ألف طفل مع أسرهم.

منع حالات انعدام الجنسية

يعترف القانون الدولي بدرجة كبيرة بحق الشخص في أن تكون له جنسية، وذلك وضع تترتب عليه حقوق أخرى. وبالرغم من ذلك، فقد يظل عدة ملايين من الأشخاص في شتى أنحاء العالم عديمي الجنسية، وهناك العديد من الوثائق الدولية التي تتناول القضية، وتشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 واتفاقية عام 1954 المتعلقة بتحديد وضع عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية والتي تؤكد أنه لا يجوز أن يحرم شخص من جنسيته على أسس عنصرية، أو أثنية، أو دينية، أو سياسية؛ وتبين الاتفاقية التدابير التي تحول دون انعدام الجنسية الناجمة عن الانتقال من إقليم؛ وتضع القواعد المتعلقة بمنح الجنسية لأشخاص مولودين في بلد يمكن أن يصبحوا، لولا ذلك، عديمي الجنسية. وعهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المفوضية بالإشراف على الاتفاقية.

back to top