نعلم أن الانتخابات أصبحت قريبة على الأبواب والكل يريد أن يلمع نفسه ويحسّن صورته أمام الناخبين من أجل الوصول إلى قاعة عبدالله السالم، مهما بلغ الثمن حتى لو كان على حساب الدين، وهذا ما صرح به أحد المرشحين في إحدى الصحف بإصدار فتواه بأن مكافأة لجان إزالة الديوانيات حرام شرعا، السؤال: هل يجوز إيقاف الإزالة بعد أن نفذ القانون وقام كثير من المواطنين الكبير قبل الصغير بإزالة ديوانياتهم؟ ولماذا لم تحاسب أو تسأل نوابك الإسلاميين بإلغاء أو تأجيل الإزالة؟ أم أنك أحد المتضررين؟ ولماذا إقحام الدين في كل صغيرة وكبيرة؟ مستندا إلى الحديث الشريف «لا ضرر ولا ضرار» كما تقول!

Ad

هل يجوز شرعا استغلال أراضي الدولة من دون استئذانها؟ ماذا تقول أنت في حديث الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم- فيما معناه «أن من اقتطع شبرا من الأرض من دون وجه حق فكأنما اقتطع قطعة من نار جهنم». فلا نريد شعارات لا طائل منها وقد استوعبها الناخب، فهناك قضايا كثيرة في البلد تحتاج منا معالجتها وكيفية القضاء عليها، فإن القصور واضح من حكوماتنا ومجالسنا السابقة، وعلينا بالأهم ثم المهم يا ساداتنا وكبراءنا، فالدين ليس لعبة والفتاوى ليست لكل من هبّ ودبّ.

للحكومة الحق في إصدار مراسيم بقوانين إذا كانت متصلة بقضايا غير قابلة للتأخير، ولمجلس الأمة الحق في قبولها أو إلغائها، مثل إصدار مرسوم بوقف العمل بالبطاقة الانتخابية في الانتخابات القادمة لعدم حصول كثير من المواطنين عليها، وقانون التجمعات، ففي جلسة مجلس الوزراء ليوم الاثنين الماضي أصدر المجلس عدة مراسيم ضرورية وغير ضرورية، وكان منها إصدار مرسوم كانت المحكمة الدستورية قد ألغته في السابق، وهو القانون الداعي إلى تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، ومع الأسف أن الحكومة تعيد نفس الخطأ السابق عندما أقرت هذا القانون في غياب المجلس المنحل، ففي عام 1999 أقرت كثير من المراسيم إلا أنها نسفت معظمها.

فالحكومة مع الأسف تخطئ كثيراً مدعية أنها ستنجز الكثير من الأعمال التي تراها ضرورية مخالفة للمادة 71 من الدستور الذي يقول «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية». ونعلم أن المادة مشروطة بعدم مخالفتها للدستور وقانون التجمعات، فلا نجد من الضروري إصدار مثل تلك القوانين القامعة للحريات التي عاشها وسيعيشها المواطن بإذن لله في هذه الدولة الحرة، فبدلا من التوسع في الحريات فإذا بالحكومة تضيق الخناق على الشعب، فالقانون مخالف أيضا للدستور وللديموقراطية الحرة، وجاء بعقوبات أشد وأعظم مما سبق، رغم مخالفته قرار المحكمة الدستورية.

فقمع الحريات وتكميم الأفواه غير وارد، ولو رأينا إحدى مواد هذا القانون السيئ الذكر وهي المادة رقم 13 منه والتي لا تسمح بقيام التجمعات من الساعة الثامنة صباحا حتى غروب الشمس إلا بإذن مسبق من المحافظ ورجال الشرطة، لوجدناه تقييدا للحريات، ولو لاحظنا هذه الفترة (السماح) إنما هي فترة دوامات رسمية وبعدها يمنع إقامة تجمعات.

وهذا بحد ذاته متعارض مع نص المادتين (7 - 44) من الدستور، واللتين تنصان على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع...» و«حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية...» فضلا عن حكم المحكمة الدستورية الأخير عام 2006 الذي انتصر لإرادة الشعب.

وقد قام مجلس الوزراء أيضا بإضافة مادة جديدة وهي المادة 17 التي تتيح سجن الجمعيات والنقابات وجمعيات النفع العام ومعظمها مخالف للمحكمة الدستورية التي عادة ما تلجأ الحكومة إليها، وكذلك المواد (15-16-17-18-19) التي تنص على عقوبات بالحبس وغرامات مالية مغلظة وغيرها من مواد أخرى، فقامت الحكومة بمصادرة هذه الحرية فأين احترام القضاء وحكمه الصادر لا ندري؟ وإلى أين تسير الحكومة؟ وهل ستتدارك هذه الأخطاء أم أنها ستفشل في مراسيمها في المجلس القادم كمجلس 1999 الماضي؟ هذا ما سنراه في قادم الأيام.