Ad

أصدرت دولة الكويت العديد من القرارات الوزارية للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة.

قال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح الشيخ إن الوزارة لا تألو جهدا في محاربة ظاهرة قيام بعض اصحاب الاعمال باستقدام عمالة وافدة من الخارج، ثم يتعمدون عدم تسليمهم العمل لديهم او ما يسمى بالاتجار بالبشر، حيث تم تعديل قانون العمل بالقطاع الاهلي عام 95، حيث جرم هذا القانون هذا الفعل وذلك على النحو التالي:

نصت المادة (3) من هذا القانون على انه لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من الخارج، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم، كما نصت المادة (97) مكرر من ذات القانون على ان يعاقب صاحب العمل المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الآف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

من جانب آخر، فان ادارة تفتيش العمل بصفتها الادارة المعنية بالتفتيش على اصحاب الاعمال تقوم بصفة مستمرة بالتفتيش عليهم، للتحقق من مدى التزامهم باحكام هذا القانون، وفي حال ثبوت مخالفة اي منهم تقوم باحالته الى الادارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوى الجزائية في حقه، ومن ثم احالتهم الى القضاء مع ايقاف ملفاتهم ايقافا مؤقتا او دائما حسب جسامة المخالفة، كما ان الوزارة لديها من الاجراءات الاخرى التي يجوز اتخاذها في حق صاحب العمل المخالف، تتمثل في مخاطبة لجنة المناقصات المركزية بايقاف التعامل مع اي منهم، وعدم ارساء اي مناقصة عليه، هذا وجدير بالذكر وحرصا من دولة الكويت على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وحمايتهم، اصدرت العديد من القرارات الوزارية المنظمة بهذا الشأن، منها القرار الوزاري رقم 105/94 بشأن تحريم السخرة في العمل والقرار الوزاري رقم 152/2007 الذي يحظر وثائق سفر العاملين في القطاع الاهلي، وكذلك القرار الوزاري رقم 142/2002 بشأن الزام اصحاب الاعمال بتحديد الاجور بصفة شهرية الى البنوك المحلية، وعلى ضوء ذلك فان الوزارة تقوم على قدم وساق بمتابعة اصحاب الاعمال للتحقق من مدى التزامهم بتطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية.

من جانب آخر، فان الوزارة، ممثلة في قطاع العمل، تؤكد ان هناك احصائية تعيد احالة المخالفين من اصحاب العمل الى الادارة العامة للتحقيقات».