جدول مقارن عن التعديلات الجديدة على بعض مواد القانون رقم 12 لسنة 1962 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
مادة (30) النص القديمالرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه.
كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويراعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:أ - حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.ب - رئاسة جلسات المجلس.ج - تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.د - توقيع العقود باسم المجلس.هـ - أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.و - وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحساناً أو استهجاناً بأي صورة، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل. مادة (30) مكرراً: النص الجديد «يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم، ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى.ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لجميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها، وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة».مادة (37) النص القديميعتبر الامتناع عن التصويت بمنزلة الغياب عن الجلسة، فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، كما لا تدخل في حساب الأغلبية، كل ذلك إذا كانت الأصوات التي أعطيت لم تقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.أما إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين يقل عن النصاب، فإن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غياباً عن الجلسة وتدخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية.ويسري حكم هذه المادة على الأوراق غير الصحيحة.مادة (37) النص الجديديشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو هذا القانون. مادة (39) النص القديميتخصص مكتب المجلس بالأمور الآتية:أ - .............................ب - ...........................ج - أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.مادة (39) بند ج : النص الجديدج - أن يضع في شؤون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها، وفيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية لذلك.مادة (45) النص القديمينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية، وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.مادة (45) فقرات مضافة النص الجديدلا يجوز للعضو أن يكون رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة واحدة، أو أن يكون رئيساً للجنة ومقرراً للجنة أخرى.وللعضو انتخاب عدد لا يجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة، وإلا اعتبر الرأي باطلاً.فإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها أو لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة، يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة بدءاً بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة.مادة (46) النص القديمتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً، ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس، وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته، فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان إلى الاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.ويقوم المقرر بتلاوة اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقرراً آخر من أعضائها، يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع.ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه، كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت. مادة (46) فقرتان مضافتان النص الجديد :وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس.وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي، عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة، وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصاب انعقادها، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة.مادة (59) النص القديمللجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها، حتى لو كان المجلس قد بدأ في نظره.مادة (59) النص الجديدللجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها، حتى لو كان المجلس قد بدأ في نظره، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها، وعلى الرئيس أن يأذن - قبل إصدار القرار - بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.مادة (70) النص القديمعند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه.مادة (70) فقرة أولى النص الجديد عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس، وذلك بناء على طلب الرئيس أو الحكومة.مادة (74) النص القديميفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يكتمل، آخّر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.مادة (74) فقرات مضافة النص الجديد وإذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض أو مؤقت، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحاً، استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة يوم الاثنين في اليوم التالي له باعتبارها امتداداً للجلسة ذاتها، على أن يراعى تلاوة الأسماء وفقاً للمادة التالية، وإذا لم تعقد الجلسة في اليوم التالي صحيحاً إذا اكتمل النصاب فيه.وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس.مادة (75) النص القديمبعد افتتاح الجلسة تُتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين من الجلسة الماضية من دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ رئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة.ولكل من الأعضاء حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة، بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة، وذلك بمراعاة حكم المادة (81) من هذه اللائحة.مادة (75) فقرة أولى النص الجديدتُتلى بعد افتتاح الجلسة أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين منهم والغائبين من الجلسة الماضية من دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة.مادة (76) النص القديملا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل، ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائماً أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة.ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات من دون مناقشة، إلا إذا رأي الرئيس أن يأذن - قبل إصدار القرار - بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.مادة (76) فقرة أولى النص الجديد لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل، ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائماً أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه.مادة (83) النص القديمأ - توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية.مادة (83) بند أ النص الجديد أ – توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية، ويجب أن تكون مخالفة للدستور أو اللائحة في الموضوع الذي تتم مناقشته أو حول الإجراءات المتبعة أثناء الجلسة، وأن يحدد العضو نص الدستور أو اللائحة موضوع المخالفة.مادة (102) النص القديمتبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما يتضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء.ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن المجلس، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها، ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعه إتماماً للمداولة الأولى.مادة 102: النص الجديدتبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما يتضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء.ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن المجلس، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها، بعد تقديم تقرير اللجنة المرفق به المشروع الأصلي، ويؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة من هذه المواد بعد تلاوة كل منها، ثم على المشروع في مجموعه اتماماً للمداولة الأولى.