اسمها هيئة وحقيقتها جمعية تحت إشراف الوزير! اقتراح نيابي أعرج للهيئة الكويتية لحقوق الإنسان
قدمت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تقريرها حول الاقتراح بقانون الخاص بإنشاء «الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان» في أبريل 2000، المقدم من النواب آنذاك: حسين القلاف، سامي المنيس، د. ناصر الصانع، مسلم البراك، عدنان عبدالصمد، لكن القانون المُقترح الذي لم يرَ النور، قيَّد مشروع الهيئة وحولها إلى جمعية نفع عام تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية. وبذلك فقدت قيمتها وأهميتها.
وذكر تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية المثالب التي شابت القانون، فعلى الرغم من ان الهيئة تهدف أساساً الى الدفاع عن حقوق الإنسان، حسب ما يقرره الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، إلا انه يجعلها خاضعة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بل للحكومة في مجموعها، وذلك وفق التفصيل التالي:1- لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يرفض تسجيل الجمعية بحسب المادتين (2) و(9).2- وزارة الداخلية تستطيع عرقلة اشهار أي جمعية عن طريق الاعتراض على أي من المؤسسين (المادة 8/د)، وذلك من دون إبداء الأسباب.3- ويحظر على الجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة مماثلة في الخارج، إلا بترخيص مسبق من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمر الذي يتعارض مع نشاط الهيئة المقترحة ومع الصلات التي من المفترض أن تقوم بينها وبين الهيئات الاقليمية والدولة النظيرة، ومصداقيتها تجاهها، وبصفتها بأنها هيئة حكومية تعمل في اطار توجيهاتها وتحت مظلتها، بدلا من أن تكون الرقيب عليها في مجال التعديات على الحقوق والحريات العامة.4- يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية لأسباب متعددة، من بينها أن تقتضي دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك (المادة 5/27) وهو تعبير واسع يخول مجلس الوزراء سيطرة كاملة على كيان الجمعية، أي مع وجودها واستمرارها.5- أضاف المرسوم بالقانون رقم 75 لسنة 1988 أن لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل مجلس ادارة الجمعية اذا اقتضت ذلك الأهداف الاجتماعية للمنع، وهو أيضا تعبير فضفاض يخول الوزير إنهاء صلاحيات واسعة ازاء الجمعية. وقد سقط هذا المرسوم بقانون بأثر رجعي لعدم اقراره من قبل مجلس الأمة في جلسة 17/11/1992.ويتضح من ذلك أن الاشراف الذي يقرره القانون رقم 24 لسنة 1962 على جمعيات النفع العام لا يقتصر على النواحي التنظيمية، بل يعتبر تدخلاً مباشراً في شؤون الجمعية عند مباشرتها لأغراضها المقررة في نظام تأسيسها، وينتقص من حيدتها ويؤثر في نشاطها وكيفية أدائها لاختصاصاتها.6- ليس بدعاً في التشريع، أن يصدر قانون بتأسيس شخص اعتباري محدد في ظل وجود قانون يسمح بانشائه بأداة أدنى (مرسوم أو قرار وزاري)، فيتم تأسيسه على هذا القانون (مرسوم أو بقرار وزاري) ولكن بقانون خاص يصدر لهذا الغرض.وقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت الوطني والمهنية المصرفية، لم يحولا دون صدور المرسوم بالقانون رقم 72 لسنة 1977 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بيت التمويل الكويتي.والقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام، لم يحل دون صدور القانون رقم 64 لسنة 1986 في شأن إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ولم يحل دون صدور المرسوم المؤرخ 12/12/1976 بالاعتراف بالشخصية المعنوية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.وغرفة تجارة وصناعة الكويت ينظمها قانون خاص صدر سنة 1959 وعرفها بأنها مؤسسة ذات نفع عام (المادة الأولى).وفي غيبة مجلس الأمة أصدرت الحكومة عام 1992 المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1992 بتأسيس شركة مساهمة باسم (شركة الاتصالات الكويتية) (وهذا المرسوم بالقانون لا يزال نافذا ولم يصدر بعد مجلس الأمة قراره في شأنه بالموافقة عليه أو عدم الموافقة).7- إن انشاء الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان، بقانون خاص، لا يعني افلاتها من رقابة حكومية، الأمر الذي يتعارض مع الوحدة العضوية للدولة كشخص اعتباري واحد يضم تحت عباءته جميع الاشخاص الاعتبارية الداخلية، عامة وخاصة.فالقانون المقترح ينص صراحة في المادة 11 على أن الهيئة تتبع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وليس بلازم أن ترد الاشارة الى هذه القضية في المادة الأولى من القانون، فمواد القانون كلها من مرتبة واحدة.ويجيز للوزير أن يطلب من المحكمة الكلية إلغاء نشاط معين للهيئة أو إلغاء قرار أصدره مجلس ادارتها، اذا كان هذا النشاط أو القرار يتعارض مع أحكام قانون إنشائها أو نظامها الاساسي أو أحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت (المادة 11 فقرة اولى)، ويجيز للوزير أن يطلب من المحكمة الكلية الحكم بحل مجلس ادارة الهيئة اذا خالف قانون انشائها أو احكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت (المادة 11 فقرة ثانية)، كما نص في المادة 12 على أن تسري على الهيئة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، وذلك فيما عدا المواد (9، 27، 28، 29، 30) وذلك لأن هذه المواد الخمس تتعارض مع طبيعة نشاط الهيئة والاستقلال النسبي الذي يجب كفالته لها حتى تستطيع القيام بمهامها.أهم نصوص اقتراح الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان مادة (1)تنشأ في دولة الكويت وفقا للقواعد والاجراءات المشار إليها في هذا القانون، هيئة ذات شخصية اعتبارية باسم الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في المحافظات التي لا يقع فيها مقرها الرئيسي. وهي هيئة خاصة لا تستهدف الحصول على ربح مادي.مادة (2)يقصد بحقوق الإنسان، في تطبيق احكام هذا القانون، الحقوق والحريات العامة المقررة في الشريعة الاسلامية والدستور والقوانين المعمول بها في دولة الكويت وفي العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها دولة الكويت.مادة (3)تهدف الهيئة إلى:1- بث القيم والمبادئ التي تقوم على احترام حقوق الإنسان للكويتيين وغيرهم من المقيمين على أرض الكويت.2- نشر الوعي بالحقوق والحريات العامة.3- الدفاع عمن قد تتعرض حقوقهم أو حرياتهم العامة للانتهاك بسبب الإخلال بالضمانات المقررة لهم وفقا للدستور والقوانين والمواثيق الدولية، ويجب على الهيئة مراعاة ضوابط الشريعة الإسلامية في جميع أنشطتها.مادة (5)يحظر على الهيئة التدخل في السياسة أو في المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية.مادة (11)يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يطلب من المحكمة الكلية إلغاء نشاط معين للهيئة، أو قرار أصدره مجلس الإدارة، إذا كان هذا النشاط أو القرار يتعارض مع أحكام هذا القانون أو احكام النظام الأساسي أو احكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت.ويترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف النشاط أو القرار مؤقتا الى حين الحكم في الدعوى.ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي تتبعه الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون، كما يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة، ان يطلب من المحكمة الكلية الحكم بحل مجلس إدارة الهيئة إذا خالف أحكام هذا القانون أو احكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت، أو اذا أصبح عدد اعضاء المجلس غير كاف لانعقاده انعقاداً صحيحاً. ويترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف عمل مجلس الإدارة مؤقتا إلى حين انتخاب مجلس ادارة جديد في حالة صدور حكم بحل المجلس أو عودة المجلس القديم في حالة رفض الطلب. وتعين المحكمة من يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية للهيئة على ألا يقل عددهم عن خمسة، وذلك خلال الفترة ما بين رفع الدعوى وانتخاب المجلس الجديد أو عودة المجلس القديم. ويتضمن الحكم الصادر بحل مجلس الادارة تحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس ادارة جديد على الا تزيد هذه المدة على ستة أشهر غير قابلة للتجديد.مادة (12)تسري على الهيئة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه، وذلك فيما عدا المواد (9، 27، 28، 29، 30) منه.