تكونت المفوضية في العام 1949 لتأمين الحماية للمهاجرين واللاجئين غير الطوعيين والتأكيد على طابع عملها الإنساني والاجتماعي وتنحصر مسئولياتها في توفير الحماية الدولية للاجئين والسعي الى إيجاد حلول دائمة لمشاكلهم.
وفي ما يخص المصادر الأساسية لقانون اللجوء توجد الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين التي اعتمدت عام 1951 والتي تنص على انه لكل شخص حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد، ولا يمكن التمتع بهذا الحق إذا كان هنالك ملاحقة بخصوص جريمة ناشئة غير سياسية أو أعمال تناقض مبادئ الأمم المتحدة.وسرعان ما ثبت وجود ثغرتين بهذهِ الاتفاقية وهما:1- الحد الزمني: إذ انه لا تنطبق سوى على اللاجئين نتيجة أحداث وقعت قبل 1951. 2- الحد الجغرافي: حيث لا يتمتع الفرد بحقوق الاتفاقية إلا اللاجئون بسبب أحداث وقعت في أوروبا. فجاء برتوكول عام 1967 لسد هذهِ الثغرات ونواقص الاتفاقيات الأخرى ويمنح هذهِ الاتفاقية طابعاً أكثر شمولية ولتوسيع نطاقها وتحديد كيفية تعامل السلطات معها. وينص برتوكول عام 1967 على ان تتعهد الدول الأطراف في هذا البرتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أي ومؤسسة أخرى تابعة للأمم المتحدة وتتعهد بالخصوص بتسهيل تطبيق أحكام هذا البرتوكول.
قضايا
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سطور
16-08-2007