ألغت محكمة التمييز برئاسة المستشار راشد الشراح حكم محكمة الاستئناف، وأيدت حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى المرفوعة من وافد تزوج عرفياً بمواطنة كويتية في إحدى الدول العربية وطالب بإثبات زواجه العرفي وجعله رسمياً.وقالت «التمييز» في الطعن المقام من ولي المواطنة عبر محاميه أنور المطيري إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية، رغم أنها بلغت الخامسة والعشرين من عمرها فإنها باشرت العقد بنفسها من دون وليها، فيكون زواجها بالمطعون ضده الأول غير صحيح، وأن ما أثير بشأن عضل وليها الطاعن غير مطروح على المحكمة بصفة أصلية. وأشارت المحكمة إلى أنه «إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الإبتدائي وبإثبات زواج المطعون ضده الأول بالمطعون ضدها الثانية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حسم الجدل بشأن توثيق عقود الزواج العرفية التي تبرم خارج البلاد من دون الحصول على موافقة الولي إنه «لما كانت المطعون ضدها الثانية كويتية الجنسية فيكون القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو الواجب التطبيق في الواقعة، وكان المقرر من مفاد المادة الـ 8 من القانون المذكور أن الزواج ينعقد بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما، ويشترط رأي الولي والمولى عليها.
من جانبه أشاد المحامي أنور المطيري بالحكم القضائي الصادر من محكمة التمييز ووصفه بأنه قطع الطريق أمام من يحاول مخالفة القانون.